2018 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS 2018 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، نوفمبر 20، 2018
    الأحد، نوفمبر 04، 2018
    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".

    قضت المحكمة الدستورية العليا   بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخير...
    المحكمة الدستورية تقضى بدستورية نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

    المحكمة الدستورية تقضى بدستورية نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

    قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من الم...
    المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".

    قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من ا...

    صورة ومقال

    معاهدات و إتفاقيات دولية

    موضوعات فى المرافعات

    نقض مدنى

    نقض جنائى

    غرف مشورة

    Scroll to Top