المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ". مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ". - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، نوفمبر 04، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".



    قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".
    وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
    وأستندت المحكمة حكمها على ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها، يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواه، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتهـــــــــــــــا من خلال محامى يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامى مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين (97، 98) من الدستور .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ". Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top