حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى . مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى . - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، نوفمبر 26، 2018

    حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى .



    وفقاً لما جرت عليه نص المادة ٦٨  من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون أخر كما لايحوز لهما ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة نشأت عن خطأ من جانبه .

    فللعامل الذى أصيب بإصابة عمل لا يستطيع فى حالة إذا ما كانت الإصابة مترتبة على خطأ من جانب رب العمل أو من جانب غيره أن يطالب الهيئة المختصة بما يجاوز ما يخوله له تأمين إصابة العمل المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية حتى و لو كان الضرر الذى ألم به يجاوز مبلغ التأمين الممنوح له بموجب قواعد القانون المذكور .

    وكذلك الحال فلا يستطيع العامل الرجوع على صاحب العمل ذاته بتعويض الإصابة تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كانت الإصابه نتيجة الخطأ الشخصى لصاحب العمل ذاته كما لو كان لم يتخذ الإحتياطات الضرورية ووسائل الأمن الصناعى لحماية عماله من مغبه الإصابة التى قد تنتج عن العمل و يترتب على ذلك  الأتى :
    (1) لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس المسئولية الشيئة أى مسئولية  صاحب الشىء المعروفة فى قواعد المسئولية التقصيرية و هى مسئولية تقوم على فكرة تحمل التبعة و التى تقوم على فكرة الضرر والخطأ فيها مفترض ولا يجوز إثبات عدم وجوده بمعنى أنه لا يجوز أن يكون عماد المطالبة بالتعويض على فكرة أن صاحب العمل هو من يملك الألات التى أدت الى إصابة العامل فهو بالتالى متحمل لا محالة تبعاتها طالما أنه ينتفع بها فى إستثماره .
    (2)  لا يجوز للعامل الرجوع على صاحب العمل على أساس مسئولية الغير كمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وهى أيضاً مسئولية قوامها الضرر و الخطأ فيها مفترض لا يجوز إثبات عدم وجوده .
    و الحقيقة أن مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل و التى تقوم وفقاًً لنصوص المواد سالفة الذكر على أساس المسئولية الشخصية التى عمادها الخطأ  يستطيع صاحب العمل دائماً أن يدفعها عن نفسه إما بنفى الخطأ ذاته من جانبه كما لو لم يستطيع العامل إثبات خطأ رب العمل فى عدم إتخاذه إجراءات السلامة و الأمن الصناعى أو لم يثبت أن الأخيرقد أهمل فى إتخاذ هذه الإجراءات مما كان سبباً للإصابة و هو ما يغايير مسئولية صاحب العمل الموضوعية التى كان يمكن اللجؤ إليها لولا النصوص المذكورة ففى المسئولية الموضوعية القائمة على أساس تحمل التبعه لا يستطيع رب العمل دفع مسئوليته عن إصابة العامل حتى لو أثبت السبب الأجنبى فما دام العامل قد توافر لديه الضرر الحادث أثناء العمل بألالات صاحب العمل فيكون صاحب العامل مسئولاً عن هذا الضرر . 
    فقد قضت محكمة النقض بأنه " وحيث أن المقرر أنه لكما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يجيز للمصاب  بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أى قانون أخر إذا نشأت الأصابه عنه – هو خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يترتب مسئولية ذاتية و هو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 178 من القانون المدنى لأن النص فى الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " هذا مع الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " يدل على أنه عندما يكون قد ورد فى شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هى التى تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة فى صدر تلك المادة التى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراصاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضائه بالتعويض على إفتراض الخطأ من جانب الطاعنه بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى – فإنه يكون قد إمتنع بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأنخطأ صاحب العمل الواجب الإثبات ( طعن 1991 لسنة 53 ق جلسة 28/12/1984)

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى . Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top