أيدت المحكمه الاداريه العليا الأحكام الصادره من محاكم القضاء الادارى بعدم اختصاص قضاء مجلس الدوله بالطعن على دعوه الناخبين لاستفتاء على التعديلات الدستوريه وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنها أقامت قضاءها على أى ما كان الرأى حول مدى سقوط الدستور من عدمه، فإن الفصل فى هذا يرجع إلى أن الشعب مصدر السلطات، وهو الذى منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية اعتلاء سلطة الحكم فى البلاد، ولم يسقط الإعلان الدستورى الذى صدر عنه، والذى تضمن من البنود ما يتصل بشئون الحكم، ومنها تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية، الأمر الذى يعنى أن الشعب التفت عن نظرية (سقوط الدستور)، مؤثراً تعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية المحددة للإعلان الدستورى.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن البند رقم 1 من الإعلان تضمن العمل بأحكام الدستور وهو أمر موقوت بطبيعته، ولا ينفى وجوده، لاسيما وأن هناك أحكاماً للدستور لم يكن يرد بشأنها وقف أو تعطيل وهى المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، وحقوق الأفراد والحريات التى تعلو بطبيعتها، وتسمو على أن تكون محلا لتعطيل أو إسقاط، وهو ما يختلف عن الأحكام المنظمة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، التى تتعلق بأسلوب الحكم فى البلاد.
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذى قام بثورته على نظام الحكم السابق، وفوضه وتحت رقابته فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد، وهو أمر يخرج عن رقابه القضاء بحسبانه من الإجراءات التى تتصل بشئون الحكم، وتصبح الرقابة الشعبية هى الكفيلة برقابة ما إذا كان ما اتخذه من إجراء يلبى احتياجاته من عدمه.
وأوضحت المحكمة أنه إذا كان يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفق البند 1 من الإعلان الدستورى أن يعطل العمل بالأحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ورئاسة الدولة، دون اعتراض من الشعب على ما قرره، وأنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل، وأنها أحكام وإن تضمنها الدستور، إلا أنها تعلو فوقه، باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن، لا تقبل وقفا أو تعطيلاً أو انتقاصا.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق