وزاره الاقتصاد و التجاره الخارجيه
قرار وزارى رقم 510 لسنه 1970
بأعتبار عمل رئيس حسابات أى منشأه ماليه أو تجاريه أو صناعيه توافق عليها لجنه القيد بعد الوقوف على مقدار رأسمالها و مدى نشاطها و نظام العمل الحسابى فيها نظيرا للوظائف المنصوص عليها فى الماده 10 و البند 6 من الماده 11 و الفقره (أ) و البند 2 من الفقره (ب) من الماده 12 من القانون رقم 133 لسنه 1951 بمزاوله مهنه المحاسبه و المراجعه .
وزير الاقتصاد و التجاره الخارجيه
بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنه 1951 بمزاوله مهنه المحاسبه و المراجعه
و على قرار لجنه القيد فى السجل العام للمحاسبين و المراجعين بوزاره الاقتصاد و التجاره الخارجيه فى 30ديسمبر 1968
و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله
قرر
ماده 1: يعتبر نظيرا للوظائف المنصوص عليها فى الماده 10 و البند 6 من الماده 11 و الفقره (أ) و البند 2 من الفقره (ب) من الماده 12 من القانون رقم 133 لسنه 1951 المشار اليه عمل رئيس حسابات أى منشأه ماليه أو تجاريه أو صناعيه توافق عليها لجنه القيد بعد الوقوف على مقدار رأسمالها و مدى نشاطها و نظام العمل الحسابى فيها .
ماده 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من تاريخ نشره .
أذا اردت صوره من القرار أتصل بالاداره
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق