ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، ديسمبر 10، 2012

    ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى

    -->



    ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى

    الباب الأول مقومات الدوله و المجتمع

    الفصل الأول المقومات الأساسيه

    الماده (1)  

    الفقره الأولى و التى تنص على أن (جمهوريه مصر العربيه دوله مستقله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ......) وهى فقره لا نجد لها نظير فى دساتير الدوله المصريه بعهديها الملكى و الجمهورى  الإ فى دستور1923  و قد كان النص يجرى على أن (مصر ذات سياده و هى حره مستقله و ملكها لا يتجزأ و لا يزال شىء منه .....) و قد و اجهت انتقادات  كثيره من فقهاء القانون الدستورى أنذاك و ذلك لعدم وجود سابقه لها فى القانون الدستورى المقارن و فى دساتير الدول المتمدينه ولعل مبررا واقعيا أبقى عليها كنص فى هذا الدستور و هو أنه كان أول دستور لمصر بعد الإستقلال و كانت مصر متعطشه لذلك الاستقلال و لكن الأن ما المبرر لوجود ماده الإستقلال و السياده فى دستور دوله تتمتع بالفعل بهما و تنتج دستورا هو ترجمه فعليه لهذا الاستقلال  .

    الماده (3)

    المتعلقه بشرائع غير المسلمين من يهود و مسيحيين و تقرير  تطبيقها على أحوالهم الشخصيه و قد جرى نصها على أن ( مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمه لأحوالهم الشخصيه و شئونهم الدينيه و إختيار قيادتهم الروحيه ) و ذلك  دون النص على  قيد ذلك بما لا يخل بالنظام العام و الأداب بل أنه  لو تغاضت المسوده النهائيه للدستور عن هذه الماده و لم تذكرها لكان مسلك منها محمودا و لكان فى الماده الثانيه عوضا عنها لأن الشريعه الإسلاميه تقضى بذلك الإحتكام الى تلك الشرائع بما لا يخالف النظام العام و الأداب و قد سبق الاصطدام بمثل هذه القواعد المخالفه للنظام العام و الأداب فى المجتمع المصرى يعلم ذلك فقهاء القانون المدنى فى شرائع غير المسلمين و نضرب  مثالا لذلك بقضيه المرأه اليهوديه التى طلبت الزواج من شقيق زوجها المتوفى فرفض فأقامت دعوى قضائيه تطلب من المحكمه تطبيق قاعده قانونيه فى شريعتها  منافيه للنظام العام و لمقتضى الأداب العامه فى المجتمع المصرى ( ضربه بالحذاء أمام الناس  )



    الماده (4)

     و المتعلقه بالأزهر الشريف  و قد جرى نصها على أن(.... و يؤخذ رأى هيئه كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقه بالشريعه الإسلاميه)

     فتم إبراز هيئه كبار العلماء فى أخذ الرأى فى شئون الشريعه و إهدار رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه و دار الإفتاء بما لهما من تاريخ عريض و باع كبير فى المسائل المتعلقه بالشريعه الإسلاميه جعلهما رائدا ذاك المجال و أصحاب أختصاص علمى فيه على مدار أعوام عديده فقد تم إهدار ذلك و لم يأبه لهما فى النص الدستور المذكور .

    الماده(6)

    و التى جرى نصها على أن ( يقوم النظام السياسى على مبادىء الديمقراطيه و الشورى ......... )

     و الحقيقه هى أن نظام الشورى و فقا لما هو متعارف عليه فى الفقه الإسلامى يغاير نظام الديمقراطيه المأخوذ عن الغرب فالشورى تعنى أخذ المشوره فى مسائل معينه و الرأى الأخير للمشير و هى غير ملزمه له ( وإذا عزمت فتوكل ) أما الديمقراطيه فهى تعنى أن السياده بيد الشعب و الحاكم ما هو الإ مزعن و كافه أجهزه الدوله قاطبه لتلك الإراده فكيف نأتى بمتغايران بل متناقضين و نجعلهما دعامتين للنظام السياسى فى مصر و هو ما قد يبهم هذا النظام و يثير الشكوك حول الإيديولوجيه التى ينتهجها .







    الفصل الثانى

    المقومات الإجتماعيه و الأخلاقيه

    الماده (8)

     و قد جرى نصها على أن (..... و تضمن الدوله  حمايه الأنفس و الأعراض و الأموال ......)

     و إستخدام لفظ الضمانه يوحى بأن الملتزم الأصيل فى العقد الإجتماعى بحمايه الأنفس و الأعراض و الأموال غير الدوله  مثلا الشخص ذاته ثم تأتى ضمانه الدوله بعد إلتزامه بحمايه نفسه و ماله و عرضه فكان الأولى أن يستخدم لفظ الإلتزام بأن تلتزم الدوله بحمايه الأنفس و الأعراض و الأموال فهو أكثر و ضوحا للفكره و معبرا عن التزام حقيقى للدوله .

    الماده (10)

    الفقره الثانيه جرى نصها على أن ( و تكفل الدوله خدمات الأمومه و الطفوله بالمجان و التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها )

    و كان يجب أرداف هذه الفقره بما لا يخل بأحكام الشريعه الاسلاميه كما كان ينص على ذلك دستور 1971 لأن الشريعه الاسلاميه يجب أن تكون سائده فى مجال الأسره بحسبان أنها مقوما أساسيا للدوله المصريه .



    الفصل الثالث

    المقومات الاقتصاديه

    الماده (14)

    الفقره الأخيره منها جرى نصها على أن ( و يجب ربط الأجر بالانتاج و تقريب الفوارق بين الدخول و ضمان حد أدنى للأجور و المعاشات يكفل حياه كريمه لكل مواطن و حد أقصى فى أجهزه الدوله و لا يستثنى الإبناء على قانون )

    الإستثناء من الحد الأعلى للإجور هذا قد يجعل الإستثناء أصلا و يتم العصف بالأصل العام و تقليص مجاله فكان يجب الأ يكون هناك إستثناء على مبدأ الحد الأقصى للأجور بأعتباره مطلبا جماهيريا للشعب و أن كان لابد أننا فاعلين فلا يكون بهذه الصيغه لأن الإستثناء من الحد الأعلى للأجور بناء على قانون يعطى الحق للسلطه التنفيذيه فى إصدار قرارات إداريه تتضمن مثل هذه الإستثناءات و كان الأوجب جعل الصيغه أنه لا يستثنى الإ بقانون .

    الماده (18)

     الفقره الأخيره منها جرى نصها على أن ( و لا يجوز التصرف فى أملاك الدوله أو منح إمتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام الإ بناء على قانون )

    كان الأولى أن تكون الصياغه الإ بقانون حتى لا نجعل إستغلال المرافق العامه أو التصرف فيها مرتعا للسلطه التنفيذيه بلوائح و قرارات تصدرها.



    الماده (24)

     و قد جرى نصها على أن (الملكيه الخاصه مصونه تؤدى و ظيفتها الإجتماعيه فى خدمه الإقتصاد الوطنى  دون انحراف أو إحتكار...) 

    كان يجب النص على و لا إستغلال لأن الإستغلال قد يكون بغير إحتكار

    الباب الثانى

    الحقوق و الحريات

    الفصل الأول الحقوق الشخصيه

    ملحوظه : عدم وجود نصوص للمجلس القومى لحقوق الانسان مع الإحاله اليه فى بعض المواد

    الماده (32)

    ( الجنسيه المصريه حق و ينظمه القانون )

    جعل الجنسيه حق يخالف الرأى الغالب فى الفقه فى تكييف الجنسيه و هى إنها حاله للشخص مثلها مثل الأهليه أو علاقه بين المواطن و دولته و يترتب على إضفاء صفه الحق عليها فى مسوده الدستور أن تكون الجنسيه المكتسبه أيضا من الحقوق التى يجب بل و تلتزم الدوله بمنحها لمن توافرت شرائطها دون مراعاه لمبررات الأمن القومى والإجتماعى للدوله فمثلا قد يطالب بعض الطوائف العرقيه النازحه فى مصر بالجنسيه باعتبارها حقا لهم توافر شروطه و قد يكون ذلك مخالف للمقتضيات الإجتماعيه فى لحظه زمنيه معينه فقد تكون البلاد منتهجه سياسه إجتماعيه مصدره للسكان و ليس جالبه لهم أو قد يكون الأمر مخلا بمقتضيات الأمن القومى .

    الماده (35)

    الفقره الثانيه جرى نصها على أن ( و يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال أثنتى عشرة ساعه و أن يقدم الى سلطه التحقيق خلال أربع و عشرين ساعه من وقت تقييد حريته و لا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام )

    فمسائله و جوب حضور المحامى أمام جهه التحقيق للبدء في التحقيق فى جميع الجرائم المقدمه لجهه التحقيق فيه إثقال على هذه الجهه دون مبرر فهناك فى الجرائم لا تستأهل وجوب حضور محامى أثناء التحقيق و كان الأوجب تحديد بعض الجرائم بالنظر الى جسامتها من حيث عقوبتها بأن ينص مثلا على و جوب ذلك فى الجرائم من الجنح و الجنايات المعاقب عليها بعقوبه الحبس وجوبيا أو الحبس الذى لا يقل عن مده معينه رفعا للمشقه التى قد تشل حركه سلطه التحقيق و تقضى على ضمانات العداله التى من المفترض أن صدور النص بهذه الكيفيه كان مقصده كفاله تلك الضمانات



    الماده (38)

    و جرى نصها على ان ( لحياه المواطنين الخاصه حرمه و سريتها مكفوله و لا يجوز مصادره المراسلات البريديه و البرقيه و الإلكترونيه و المحادثات الهاتفيه و غيرها من وسائل الإتصال و لا مراقبتها و لا الإطلاع عليها الإ لمده محدده و فى الأحوال التى يبينها القانون و بأمر قضائى مسبب )

    كان يجب النص أيضا على كفاله سريه المراسلات و الإتصالات و عدم الاكتفاء بمجرد حظر مصادرتها و الرقابه عليها لأن كفاله سريه هذه الوسائل يؤدى الى الشعور العام بمسئوليه الدوله الإيجابيه عن الحفاظ على أسرار هذه الوسائل و ما تعلق بها من خصوصيه .



    الماده (39)

    و جرى نصها على أن ( للمنازل حرمه و فيما عدا حالات الخطر و الإستغاثه لا يجوز دخولها و لا تفتيشها و لا مراقبتها الإ فى الأحوال المبينه فى القانون و بأمر قضائى مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض و يجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها .)

    حاله الخطر قد تستخدم من قبل رجال الضبط بما يخل بالضمانات التى ذكرتها الماده فقد يدعى رجل الضبط بوجود خطرا ما سواء من داخل المنزل أو من خارجه كالادعاء بوجود المقبوض عليه ذاته و كونه خطرا على السكان فى المنزل و كان يجب تحديد كنه هذا الخطر بما يزيل إمكانيه إستخدامه لإهدار ضمانات الماده.





    الماده (42)

    الفقره الأخيره و جرى نصها على أن (و لا يكون منعه من مغادره الدوله و لا فرض الاقامه الجبريه عليه الإ بأمر قضائى مسبب و لمده محدده )

      فرض الإقامه الجبريه و المنع من السفر بأمر قضائى مسبب كان لابد أن ينص على النحو الذى ينظمه القانون و لا يترك هكذا للسطه القضائيه بدون قيود تشريعيه على سلطتها فى ذلك تبين دواعيها و حدودها .



    الفصل الثانى الحقوق المدنيه و السياسيه

    الماده (44)

    و جرى نصها على أن ( تحظر الإساءة أو التعرض بالرسل و الأنبياء كافه )

    كان يجب النص كذلك على حظر الإساءه للذات الإلهيه فحريه الإعتقاد مكفوله للجميع حتى و لو كان مخالفا للأديان السماويه كنص الدستور لكن لا تكفل ممارسه شعائرمثل هذه الاعتقادات و كذلك لا يسمح بالإساءه للذات الالهيه التى يؤمن بها مؤمنين الرسالات السماويه الثلاثه .



     الماده (47)

    الفقره الأولى و جرى نصها على أن ( الحصول على المعلومات و البيانات و الإحصاءات و الوثائق و الإفصاح عنها و تداولها حق تكفله الدوله لكل مواطن بما لا يمس حرمه الحياه الخاصه وحقوق الأخرين و لا يتعارض مع الأمن القومى ......... )

    الحصول على المعلومات وتقيده  بعدم المساس بالأمن القومى والأمن القومى  هو لفظ  مطاط  يصعب تحديده بدقه وقد يستخدم للإفتئات على هذا الحق وهدمه كل ضمانه فيه و هو ما قد يفرض قيود مثلا على استخدام  شبكه المعلومات العالميه الأنترنت بدعوى الأمن القومى .

    الماده (48)

    ملحوظه: ألغت المسوده ما كان قد سبق أن أعترف به فى دستور 1971من أن الصحافه سلطه شعبيه.

    و جرى نص الفقره الأولى على أن ( حريه الصحافه و الطباعه و النشر ووسائل الإعلام مكفوله و تؤدى رسالتها بحريه و إستقلال لخدمه المجتمع و التعبير عن إتجاهات الرأى العام و الإسهام فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسيه للدوله و المجتمع و الحفاظ على الحقوق و الحريات و الواجبات العامه و إحترام حرمه الحياه الخاصه للمواطنين و مقتضيات الأمن القومى و يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها الا بحكم قضائى .

    و الرقابه على ما تنشره و سائل الإعلام محظوره و يجوز إستثناء أن تفرض عليها رقابه محدودة فى زمن الحرب أو التعبئه العامه

    وضعت الماده قيود على ممارسه الصحافه لعملها و أعظمها قيد المحافظه على مقتضيات الأمن القومى و هو لفظ مطاط قد يتم تأويله بما يخل بهذه الحريه كما أن الفقره الأخيره لم تقصر الإستثناء فى زمن الحرب و التعبئه العامه بما هو متعلق بالضروره بالأمن القومى كدستور1971  بل جعلت الأمن القومى و هو فى دستور 1971 قيد للاستثناء فى زمن الحرب جعلته فى مسوده الدستور هو الأصل العام فى القيد على حريه الصحافه و أغفلته فى زمن الحرب و التعبئه العامه فجعلت الرقابه جائزه حتى و لو لم يكن هناك خطر على الأمن القومى  كما أغفلت المسوده  النص على حصانه للصحفين اثناء عملهم و حقهم فى الحصول الدائم على معلومات تعينهم على العمل

    الفصل الثالث

    الحقوق الإقتصاديه و الإجتماعيه



    الماده (48)

    الفقره الثانيه منها جرى نصها ( و تعنى الدوله بالتعليم الفنى و تشجعه و تشرف على التعليم بكل انواعه و تخصص له نسبه كافيه من الناتج القومى )

    لفظ تعنى لا يعنى الإلتزام الحقيقى فكان الأولى النص على أن تلتزم الدوله برعايه التعليم الفنى

    الماده (64)

    الفقره الثانيه و الثالثه منها جرى نصهما على أن ( و لا يجوز فرض أى عمل جبرا الإ بمقتضى قانون

    و يعمل الموظف العام فى خدمه الشعب و تتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على أساس الجداره دون محاباه أو وساطه و مخالفه ذلك جريمه يعاقب عليها القانون )

    فرض عمل جبرى بمقتضى قانون كان يجب تقيده لأداء خدمه عامه و أن يكون العمل الجبرى مقيدا بمده محدده و قيده بالمصلحه العامه وأن يكون بمقابل و بتعويض عادل كدستور 1971

    الفقره الثالثه أستخدام لفظ (على أساس الجداره ) دون تحديد معناها و حدودها قد يعصف بضمانه هذه الماده و كان يجب النص على لفظ ( على أساس تكافؤ الفرص ) و هى عباره دقيقه ومعروف مضمونها فى الفقه الدستورى ومستقره معانيها فى الأذهان.

    الماده (68)

    الفقره الأولى جرى نصها على أن ( المسكن الملائم  الماء النظيف و الغذاء حقوق مكفوله )

    كان يجب فصل المسكن الملائم و جعله هو فقط من يحظى بكفاله الدوله أما الماء النظيف و الغذاء فهى مسئوليه و إلتزام أصيل يقع على عاتق الدوله فكان يجب أن يكون الحديث بالإلزام فيكون النص الماء النظيف و الغذاء حقوق تلتزم بها الدوله و المسكن الملائم حق تكفله الدوله .







    الفصل الرابع  ضمانات حمايه الحقوق و الحريات

    الماده (76)

    جرى نصها على أن ( العقوبه شخصيه و لا جريمه و لا عقوبه الإ بنص دستورى أو قانونى ....... )



    لا جريمه و لا عقوبه الا بنص دستورى طبعا سوف يحصن  القالب التجريمى من الطعن عليه من المحكمه الدستوريه العليا إن كان مخالفا للحريات العامه و الحقوق المكفوله بالدستور و هنا قد نجد قالب لجريمه تمثل اعتداء على حريه أو حق و لا نستطيع دفعها بعدم دستوريتها.

    و ربما سيطر على واضعى النص ما نصت عليه المسوده فى الماده (232) و هى ماده العزل السياسى لكوادر الحزب الوطنى بإعتبار أنها عقوبه نص عليها دستور لكن هذا عذر لا يبرر مثل هذا الخطأ



    الماده (77)

    الفقره الثالثه منها جرى نصها على أن ( و ينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى جنحه أو جنايه )

    كان يجب أن تكون العباره بألفاظ الجمع الجنايات و الجنح و ذلك حتى لا ينظم القانون الإستئناف فى بعض الجنح و بعض الجنايات مما يمثل محاكمات إستثنائيه لتلك الجنح و هذه الجنايات و هو المحظور بنص الماده (75) من المسوده نفسها.

    الماده (80)

    جرى نصها على أن ( كل إعتداء على أى من الحقوق و الحريات المكفوله فى الدستور جريمه لا تسقط عنها الدعوى الجنائيه و لا المدنيه بالتقادم و تكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء )

    لم يتم تحديد حقوق و حريات معينه و هو ما يجعل التقادم المسقط للدعاوى الجنائيه قد أفرغ أو كاد من مضمونه ذلك أن معظم الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات تمثل من جانب أو أخر إعتداء على حق أو حريه مكفوله فى الدستور .

    كما أن التزام الدوله بالتعويض بجانب المتسبب فى الضرر سواء كان تابع لأجهزه الدوله أو غير تابع لها يثقل كاهل الدوله بمبالغ تعويض قد تكون مسئوليتها التقصيريه منتفيه تجاهها .

    الباب الثالث

    السلطات العامه

    الفصل الاول السلطه التشريعيه

    الفرع الثانى مجلس النواب

    الماده (127)

    الفقره الأولى جرى نصها على أن ( لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا بقرار مسبب و بعد إستفتاء الشعب )

    فى الحقيقه أن مع الإعتراف الكامل بأن سلطه حل البرلمان من قبل رئيس الجمهوريه مطلقه و أن قرار الحل يعتبر من الناحيه القانونيه قرارا سياديا و فقا للمعمول به فى الفقه و القضاء الإداريين و لذلك فهو ممتنع الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و مع التسليم أن كافه الدول المتمدينه قد أنتصرت للمشروعيه على حساب أعمال السياده و بدأت تحصر هذه الأخيره فى أضيق الحدود بحيث بات أعلان حاله الحرب وحده هو عمل السياده الوحيد أوربما أرفق معه بعض الأعمال الضئيله العدد فى معظم الدوله المتمدينه .

    و حيث أن هذه النص قد ألزم رئيس الجمهوريه من جعل قرار الحل مسببا فأننا نرى أنه قد أخرج قرار الحل من المظله السياديه الى رحاب المشروعيه بحيث أصبح عمل خاضع لمبدأ المشروعيه و لرقابه القضاء الإدارى و الإ فما جدوى التسبيب و القرار سيادى بطبيعته فما وجد تسبيب الا لرقابه و لا لرقابه لللمشروعيه إلا القضاء و لا يقدح فى ذلك تثنيه الشروط بإستفتاء  يجرى فهذا ركن من أركان صحه العمل لا يجدى صحته مهما كانت النتيجه التى قد يأتى بها ولن يغنى عما أصاب أركان القرار الصادر بالحل سيما ما تعلق منه بالتسبيب .



    الفرع الثالث

     مجلس الشورى

    مواد مقتضبه عن مجلس الشورى و الإختصاصات مبعصره فى ثنايا المسوده و لم يزال مجلسا إستشاريا و اقتصار دوره فى عمليه التتشريع على المناقشه و الموافقه على مشروعات القوانين دون طرحها و عدم مباشره الرقابه على أعمال الحكومه حتى فى حالات عدم إنعقاد أو عدم وجود لمجلس النواب









    الفصل الثانى

    السلطه التنفيذيه

    الفرع الأول رئيس الجمهوريه

    ملحوظه عدم وجود نصوص خاصه بمنصب نائب الرئيس و لا مستشاريه

    عدم و جود مسئوليه سياسيه لرئيس الجمهوريه أمام البرلمان و هو مايمثل إختلالا بين السلطه و المسئوليه فمن يملك السلطات لا يسأل .

    الماده (137)

    نصت على أنه (يؤدى رئيس الجمهوريه أمام مجلسى النواب و الشورى قبل مباشره مهام منصبه اليمين الاتيه "...................................."

    و يكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب .)

    لم يحدد النص حاله عدم انعقاد المجلسين أو حلهما معا فما هى الجهه التى يحلف الرئيس اليمين أمامها.



    الماده (146)

    و قد جرى نصها على الأتى ( رئيس الجمهوريه هو القائد الأعلى للقوات المسلحه و لا يعلن الحرب و لا يرسل القوات المسلحه خارج الدوله إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و موافقه مجلس النواب بأغلبيه عدد الأعضاء )

     أغلبيه مطلقه من مجلس النواب للموافقه على إعلان حاله الحرب و كان لابد من جعلها أغلبيه نسبيه  ثلثى الاعضاء كما فى إقرار المعاهدات الخاصه بالسياده فى الماده السابقه لهذه الماده الماده 145.

    الماده (150)

      جرى نصها على أن ( لرئيس الجمهوريه أن يدعو الناخبين للإستفتاء فى المسائل المهمه التى تتصل بمصالح الدوله العليا .

    و إذا إشتملت الدعوه للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها .

    و نتيجه الإستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله و للكافه فى جميع الأحوال )

    مصالح الدوله العليا عباره مبهمه المعنى كان يجب تقيدها بما لا يشتمل على الإنتقاص من سياده الدوله ووحدتها أو النقص فى عناصرها الأساسيه و مواردها  و بما لا يتعارض مع المقومات الأساسيه للمجتمع و مبادئه المنصوص عليها فى الدستور .

    كما أن النص على  حجيه نتيجه الإستفتاء على كافه سلطات الدوله و الكافه كان يجب تقيده بما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات أو بأحكام الدستور حتى لا توجد حاله من حالات التعارض بين مباشره الشعب للسلطته الأصيله و التى يباشرها مباشره عن طريق الإستفتاء و بين ما منحه للسلطات العامه فى الدوله من اختصاصات بمقتضى ما أرتضاه من دستور.





    الفرع الثانى : الحكومه

    ملحوظه : عدم النص على مجلس الوزراء و تشكيله و كيفيه أدائه اعماله رغم النص على أخذ رأى المجلس فى بعض المواد كالماده (163 ) و الماده (164)



    الفصل الثالث

    السلطه القضائيه

    ملحوظه عدم وجود نصوص للمجلس الأعلى للقضاء رغم الإعتماد عليه فى بعض مواد مسوده الدستور  فى الترشيح لمناصب قضائيه

    الفرع الأول : احكام عامه

    الماده (169)

    جرى نصها على أن ( تقوم كل جهه أو هيئه قضائيه على شئونها و يكون لكل منها موازنه مستقله و يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونها و ذلك وفقا لما ينظمه القانون )

    كان يجب أما عدم تميز بعض الجهات من أخذ الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقه بها كالهيئات القضائيه موضوع هذه الماده أو غيرها من الهيئات و الأجهزه الرقابيه المستقله أو جعل ذلك عام على كافه الجهات و مؤسسات الدوله فيأخذ رأى المؤسسات الصحيه و النقابات مثلا و المؤسسات و الوحدات الاقتصاديه فيما يخصها من مشروعات قوانين و هذا ما نرجحه من حسن السياسه التشريعيه أما منح هذا الحق لبعض الهيئات و الجهات دون الأخرى فيه إخلال بالمساواه حتى و لو كان الرأى مجرد إستشارى .



    الفرع الرابع

    المحكمه الدستوريه العليا

    الماده (175)

    جرى نصها على أن ( المحكمه الدستوريه العليا جهه قضائيه مستقله و مقرها مدينه القاهره تختص دون غيرها بالفصل فى دستوريه القوانين و اللوائح ........ )



    يوضح النص عدم اعطاء المحكمه بنص دستورى إختصاص تفسير القوانين كما كان ينص على ذلك دستور 1971

    الماده (177)

    و جرى نصها على أن ( يعرض رئيس الجمهوريه أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمه لمباشره الحقوق السياسيه و للإنتخابات الرئاسيه و التشريعيه و المحليه على المحكمه الدستوريه العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسه و أربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها و إلا عد عدم إصدارها للقرار إجازه للنصوص المقترحه .

    فإذا قررت المحكمه عدم مطابقه نص أو أكثر لأحكام الدستور و جب إعمال مقتضى قرارها .

    و لا تخضع القوانين المشار اليها فى الفقره لأولى للرقابه اللاحقه المنصوص عليها فى الاده 175 من الدستور .)

    هنا نجد أن هذه الماده قد قلبت المحكمه الدستوريه العليا الى مجلس دستورى كما هو الحال فى بعض الدول كفرنسا يمارس عمليه الرقابه الدستوريه السابقه على سن القوانين و هى طريقه ثبت عدم جدواها و كفايتها حتى فى بلادها التى ترعرعت فيها أفكارها فنجد أن كثير من تلك الدول عمدت الى إنشاء رقابه لاحقه للقوانين كمحكمه دستوريه ففى فرنسا فى العقد المنصرم باتت لديها فكره للأخذ بهذه الرقابه و ذلك لأن الرقابه السابقه محلها نص قانونى يفتقر الى أحد أبعاده الأساسيه بل و المهمه و هى حركته فى الوسط الإجتماعى و تأثيره و تأثره به و بمجمع النظام القانونى فى المجتمع فقد نجد فكره على الورق تصاغ بها مشروعات قوانين إلا أنه ما يلبس أن يصدر القانون و يتفاعل معه المجتمع ومعطياته ثم ما يبرح حتى و قد فاحت منه روائح عدم المشروعيه التى تخل بحقوق و حريات كثيرا و تكون هناك حاجه الى رقابه لاحقه لجاما لهذا العوار الدستورى.

    ثم أن النص تثاقل على المحكمه الدستوريه العليا و فرض عليها مده زمنيه قصيره الى حد ما و هى المحكمه الوحيده فى البلاد التى تختص بالفصل فى منازعات معينه دون غيرها تتسم بالكثره و إعتبر النص السكوت خلال تلك المده إقرار للمحكمه للنصوص المعروضه و هو ماينافى الحكمه من وراء الرقابه السابقه كما هو معترف به فى معظم الدول التى أخذت بذاك النظام .

    الفرع السادس : المحاماه



    الماده (181)

    جرى نصها (المحاماه مهنه حره و هى ركن من أركان العداله يمارسها المحامى فى إستقلال و يتمع أثناء تأديه عمله بالضمانات التى تكفل حمايته و تمكينه من مباشره هذا العمل و ذلك عل النحو الذى ينظمه القانون )

    هذه الماده لم تحدد أى ضمانه من ضمانات ممارسه المحاماه و إستقلالها و لم تساويها بغيرها من ضمانات الهيئات القضائيه الأخرى طالما أعترف لها بأنها ركن من العداله يقف على الجانب الأخر من تلك الجهات .



    الباب الرابع

    الهيئات المستقله و الأجهزه الرقابيه

    الفصل الأول

    أحكام مشتركه

    الماده (202)

    جرى نصها على أن(يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله و الأجهزه الرقابيه بعد وافقه مجلس الشورى ........ )

     تعين رئيس الجمهوريه لرؤسائها  يقلل من حيدتها حتى مع موافقه مجلس الشورى و كيف تتم رقابه مؤسسه الرئاسه إذا كان ريئس الجمهوريه هو المعين لهؤلاء الرؤساء .

    الفصل الرابع

    المفوضيه الوطنيه للانتخابات

    تأكد عدم إشراف القضاء على كل العمليه الانتخابيه وقد كانت ضمانه قويه

    الماده (211)

    و جرى نصها على أن ( تختص المحكمه الاداريه العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضيه الوطنيه للانتخابات المتعلقه بالاستفتاءات و بالانتخابات النيابيه و الرئاسيه و نتائجها .......)

     الطعن لا يكون إلا أمام المحكمه الاداريه العليا و هو ما يخل بمبدأ تقريب جهات القضاء للمواطنين و يمثل ارهاقا للمواطنين والقضاء فى أن واحد ذلك كون المحكمه الإداريه العليا محكمه وحيده على مستوى الجمهوريه .

    الباب الخامس









    الأحكام الختاميه و الانتقاليه

    الفصل الثانى أحكام عامه



    الماده (219)

    جرى نصها على أن ( مبادىء الشريعه الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه و قواعدها الأصوليه و الفقهيه و مصادرها المعتبره فى مذاهب أهل السنه و الجماعه .)

    ماده غير محدده للمعنى فهى تخلط بين المبادىء و التى تستقى من المصادر و تستنبط من ثناياها و بين المصدر ذاته و تجعل مفهوم مبادىء الشريعه الإسلاميه مفهوم غير واضح و لو ترك الأمر لسوابق المحكمه الدستوريه العليا و ما أرسته مبادئها فى هذه الخصوص و لم ينص فى المسوده على هذه الماده لكان خير فى تحديد مفهوم مبادىء الشريعه الإسلاميه

    و لم يتم تحديد أهل السنه و الجماعه و هناك إختلاف فى الفقه الاسلامى حول تحديدهم

    الماده (220)

    و جرى نصها على أن ( مدينه القاهره عاصمه الدوله و يجوز نقل العاصمه الى مكان أخر بقانون )

    هذه الماده جعلت من الجائز بقانون تغير عاصمه الدوله بغير قيد على المشرع و كان الأوجب تقيد ذلك بحاله طوارىء أوقيام حرب مع نقل المؤسسات الحكوميه و ذلك مؤقتا لحين إنتهاء هذه الحاله و إستخدام لفظ مكان غير سديد و كان الأولى أستخدام لفظ الى مدينه أخرى .

    الماده (224)

    جرى نصها على أن ( تجرى إنتخابات مجلسى النواب و الشورى و المجالس المحليه و فقا للنظام الفردى أو النظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام إنتخابى  يحدده القانون .)

    تجعل هذه الماده الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه على قوانين الإنتخابات الى حد بعيد مجرد ترفا وشكلا غير لازم

    الماده (225)

    جرى نصها على أن (يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقه الشعب عليه فى الاستفتاء و ذلك بأغلبيه عدد الأصوات الصحيحه للمشاركين فى الاستفتاء )

    هذه الماده تشرع لما قبل إقرارها فهى تشرع لطريقه إجراء الإستفتاء على الدستور رغم كونها لم تدخل بعد حيذ التنفيذ و هو ما لا يليق تشريعيا .

    كما أن نظام الإعتداد بأصوات المشاركين حتى و لو كان يرتكن الى سوابق تاريخيه لعمليات إستفتاء أجريت سابقا على دساتير و غيرها فأنه بات غير مقبول أن تحدد فئه مصير شعب بأكمله فالكتله التصويته ممثله فى قاعده الناخبين هى التى يجب أن يعزى اليها عند تحديد نتيجه الإستفتاء و التخوف من إحجام أغلبيه الشعب عن الإستفتاءات غير مبرر لمنطق الأخذ بأغلبيه المشاركين فيمكنا أن نحدد ذلك بألا يقل عدد المشاركين عن نسبه معينه من قاعده الناخبين مثلا النصف 50 % و ذلك حتى يأتى الإستفتاء معبرا عن إراده جل الشعب المستفتى .


     

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top