محكمه القضاء الإدارى تقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190% دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمه القضاء الإدارى تقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190% دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، ديسمبر 05، 2013

    محكمه القضاء الإدارى تقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190% دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته

    قضت محكمه القضاء الإدارى الدائره الثانيه عشر تسويات حكما يقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190%  دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته و جاء بأسباب هذا الحكم أنه " و من حيث أنه عن الموضوع فإن الماده (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفه مقابلا عن الجهود غير العاديه و الأعمال الإضافيه التى يكلف بها من الجهه  المختصه و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.

     و تنص الماده (50) من ذات القانون على إنه " تضع السلطه المختصه نظاما للحوافز الماديه و المعنويه للعاملين بالوحده بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز الماديه و شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحده و بصوره جماعيه كلما سمحت طبيعه العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير المقدمه عنه .
    و من حيث أن قضاء المحكمه الاداريه العليا قد جرى على أن الأصل فى أى قاعده تنظيميه عامه تصدر من السلطه المختصه فإنها لا تصدر الا بعد دراسه و تمحيص كافيين بما فى ذلك توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذها و الذى تلتزم الحكومه بتوفيره تنفيذا للقاعده العامه التى أصدرتها السلطه المختصه إذا أن كل قاعده تنظيميه عامه سواء كانت قانونا أو قرارا جمهوريا أو لائحه صادره بالأداة التشرعيه السليمه تتضمن خطابا عاما و أمرا موجها للكافه بما فى ذلك السلطه التنفيذيه التى تلتزم التشريع و إحترام أحكامه و قواعده الأمره و هى لا تستطيع التحلل من إحترام القاعده القانونيه بحجة عدم توافر الإعتماد المالى لأن توفير هذا الإعتماد هو مسئوليتها الأولى وواجبها لتنفيذ أحكام القوانيين و اللوائح فلا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونيه بذلك و إلا كان بإستطاعة السلطه التنفيذيه التحلل من إحترام و تطبيق القواعد القانونيه بحجه عدم توافر الإعتماد المالى و كان ذلك تعطيلا لتنفيذ التشريع و العمل بإراده السلطه التنفيذيه "
    ( المحكمه الإداريه العليا الطعن رقم 4231 لسنه 46 ق جلسه 1/2/2003 )
    و من حيث أن قضاء المحكمه الإداريه العليا قد جرى على أن الغايه من نظام منح الحوافز طبقا لقانون نظام العاملين بالدوله هو تحقيق أهداف الوحده و ترشيد الإستهلاك بها و زياده معدلات الأداء و إنه إذا صدر البدل بأداه قانونيه سليمه و إستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه و مقوماته فقد غدا القرار الصادر به واجب التنفيذ و لا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أيه تووجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر إلغائه بأداه قانونيه صحيحه .
    (حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 2301 لسنه 35 ق عليا الصادر بجلسه 18/2/1995 )
    و حيث أن مفاد ما قدم من نصوص سعيا من المشرع وراء النهوض بمستوى دخل العاملين المدنيين بالدوله فقد أجاز للسلطه المختصه و ضع نظام للحوافز الماديه و المعنويه تتناسب مع تحقيق أهداف كل وحده على أن يتضمن هذا النظام شروط و ضوابط منح الحافز و فئاته .
    و من حيث أنه و نفاذا لهذا فقد أصدر رئيس مصلحه الضرائب المصريه تعليماته بشأن القواعد و الضوابط المنظمه لصرف الحافز للعاملين بمصلحه الضرائب المصريه تقرر أن يكون نظام صرف الحوافز للعاملين بالمصلحه و فقا للأتى :
    1-   6,75 % (حافز عام ) يصرف لجميع العاملين و هذا الحافز يخضع لما يخضع له المرتب طبقا للقانون 47 لسنه 1978 .
    2-   13,5% تصرف طبقا للضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المصلحه رقم 1171 لسنه 2007 على أن تصرف دفعه واحده و بواقع سنه لمن تنتهى خدمته بالمعاش أو الوفاة إعتبارا من 1/7/2007 .
    3-   190 % يتم إثابه العاملين بها بمعرفه رئيس المصلحه و فقا للإنجاز و الضوابط الموضوعيه فى شأن تقييم الأداء ( أداء الموظف – أداء المأموريه – أداء المنطقه – أداء المصلحه ) و بالنسبه التى يقرررها .
    و من حيث أنه و قد إستقر قضاء المحكمه الإداريه العليا فى هذا الشأن على أن الإلتزام المقرر على جهه الإداره فى هذا الشأن أساسه إحتفاظ الإداره فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات الإداريه و لذلك فإنها تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقه بموضوع الدعوى و المنتجه فيها إيجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك فاذا نكلت عن تقديم ذلك فإن مسلكها يقيم قرينه لصالح المدعى و يلقى على عاتقها عبء إثبات قيام مسلكها على أسبابه المبرره ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 1059 لسنه 30 ق جلسه 2/12/1986 و فى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 237 لسنه 28 ق بجلسه 13/2/1981 ) .
    و قد إستقرت أحكامها أيضا على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وهذه القاعده لا تستقيم فى مجال المنازعات الإداريه فنكون جهه الاداره عن تقديم سائر الاوراق و المستندات المنتجه فى الدعوى يقيم قرينه بصحه إدعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذى يوصم القرار بعيب مخالفه القانون و يتعين الحكم بإلغائه و تسقط و تستبعد النتيجه المترتبه عليها إذا قدمت الجهه الإداريه الاوراق و المستندات أثناء نظر الطعن ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 5 لسنه 35 قضائيه جلسه 26/5/1992 مجموعه المكتب الفنى 37 ص 1507 )
    و من حيث أنه و هديا بما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يعمل بمكافحه التهرب الضريبى بمنطقه شمال الجيزه و إنه بناء على تعليمات رئيس مصلحه الضرائب المصريه بشأن القواعد و الضوابط المنظمه لصرف حافز الإثابه للعاملين بالمصلحه كان يتم صرف هذا الحافز بنسبخ 190 % و ذلك حتى 31/12/2007 و إعتبارا من 1/1/2008 توقف صرف هذا الحافز و حيث أن الجهه الإداريه نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى و بيان أحقيه المدعى فى صرف الحافز المطالب به أم لا و أسباب التوقف عن الصرف و بالنسبه التى يستحقها و التى يحددها رئيس المصلحه الأمر الذى يتعين معه التقرير بأحقيه المدعى فى صرف حافز الإثابه المطالب به بنسبه 190 % إعتبارا من تاريخ توقف الجهه الاداريه عن الصرف فى 1/1/2008 فى ضوء نكول الجهه الإداريه عن تقديم ردها على موضوع الدعوى " .


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمه القضاء الإدارى تقضى بإستمرار صرف الإثابه المقرره للعاملين بمصلحه الضرائب بنسبه 190% دون التحجج بعدم وجود إعتماد مالى وتأسيسا على قرينه نكول الإداره عن تقديم عكس ما إدعاه الموظف تأيد طلباته Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top