قضت محكمه النقض فى حكم حديث لها قرار المحكمه بتحديد موعد واحد لتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم إخلال بمبدأ المواجهه فى الخصومه كمبدأ من المبادى الأساسيه فى المرافعات وجاء بمدونات هذا الحكم أنه "
المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن
تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها
وإلا كان العمل باطلاً ، ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول
المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق
الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات
القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى
استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة
المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد
أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما
جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت
القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة
حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد
للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة
المدعى ـ بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت في
حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم
بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور ......... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم
الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على
الأصل بالاستلام.
طعن رقم 4310
لسنه 81 ق جلسه 10/5/2012
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق