أصدرت المحكمه الإداريه العليا حكما يقرر أن إلزام الجهه الإداريه للعامل بكتابه إقرار بعدم سبق توظفه كشرط للتعيين يمثل إكراه واقع على إرادته لا يمنعه من طلب ضم فتره عمله السابقه رغم خلو الإستماره 103 ع ح من بيانها و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " و من حيث أنه و لئن كان المشرع قد أوجب على من يعين أو يعاد تعينه بعد12/8/1983 ذكر مدة خبرته العمليه السابقه فى الاستماره 103 ع ح عند تقديم مسوغات تعيينه و رتب على مخالفه ذلك سقوط حقه نهائيا فى حسابها إلا أن عمال هذا الأثر لا يكون إلا إذا كانت إراده العامل حره فى عدم تقديم الإستماره أو فى عدم ذكر مدة خبرته العمليه بها أما إذا كان عدم قيامه بذلك مرده إراده الجهه الإداريه الصريحه أو الضمنيه تعين القول بتخلف مناط إعمال هذا الأثر ومن ثم عدم سقوط حق العامل فى حساب تلك المده .
و من حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مارس مهنه المحاسبه إعتبار من 14/3/1987 ( تاريخ قيده بسجل المحاسبين و المراجعين تحت التمرين ) و حتى15/11/1985 و إعتبارا من 20/11/1988 حتى 5/2/1990 اليوم السابق على تعيينه بمصلحه الضرائب بتاريخ 6/2/1990 وذلك عقب قيده بنقابه التجاريين و لم تكن إرادته حره فى عدم تقديم الإستماره 103 ع ح او فى عدم ذكر مدة خبرته العمليه بها حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهه الاداريه أخذت عليه إقرارا بعدم وجود مده خدمه سابقه و من ثم لا يسقط حقه فى حساب مده خبرته السابقه ."
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق