قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أكتوبر 19، 2015

    قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة

     لما كان من المقرر فى الفقه و القضاء الإداريين أنه إستثناء من قاعدة نسبية الأحكام القضائية المعروفة فى فقه المرافعات فى رحاب القانون الخاص فإن المشرع الإدارى قرر بموجب المادة (25) من قانون مجلس الدولة أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه إلا أن الأحكام الصاادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " . و يرجع الفقه الإدارى الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء الى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء التى تقوض القرار الإدارى و تعتبره معدوما و كأن لم يكن إذا تم الغائه بموجبها فكان لازما وفقا لطبيعة الأشياء أن ينسحب أثر ألأحكام الصادرة فيها على الكافة .

    و فى الحقيقة أن ثمة غاية عملية فى إعتبار أحكام الإلغاء ذو حجية مطلقة و هى لأنها تزيل القرار الإدارى فيكون ليس هناك محلا لإلغائه بموجب دعاوى إلغاء أخرى قد تتسبب فى حدوث تناقض فى الأحكام ذلك لأن الطبيعية العينية لدعوى الإلغاء يجعلها فى خصومة حقيقيه و مباشرة مع القرار الإدارى و من ثم يجعل أحكامها ذات حجية مطلقة على كافة المخاطبين بأحكام القرار الملغى و هو ذات المعنى الذى جعل للدعاوى الدستورية بطبيعتها العينية و مخاصمتها للنص التشريعى ما جعل أحكامها ذات حجية مطلقة على الكافة لأن النص التشريعى يغدو مستعصى على التطبييق من اليوم الذى يعتبره الحكم بداية لسريانه و فقا لقانون المحكمة الدستورية العليا .
    و الفقه الإدارى يعتبر القرار معدوما و ذلك إذا بلغ حدا من عدم المشروعية يفقده صفه القرار الإدارى و يجعله مجرد عملا ماديا  لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدارية من إمتياز التنفيذ المباشر و القرار المعدوم أبتر الوجود دون حاجة الى إلغائه بموجب حكم قضائى أو إستدراكه من جانب الإدارة التى تستطيع أن تسحبه فى أى وقت تشاء و دون قيود على هذا السحب و على ذلك فالقرار المعدوم لا يترتب أى أثار قانونيه و من ثم لا يثير عدم تنفيذه أي  مسئولية  على الذين أريد أن يؤثر على مراكزهم القانونية و تلتزم الإدارة بالتعويضات إذا هى مضت فى تنفيذ هذا القرار وأحدث ضررا بالأفراد و يجوز الطعن على القرار المعدوم فى أى وقت دون التقييد بمواعيد دعاوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها بأن " القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة الجسيمة للقانون حيث سلب المطعون ضدهم ملك الطاعنين من غير السلطة المختصه و فى غير الحالات المقررة قانونا الأمر الذى يهبط به الى الإنعدام و لا يعتبر من ثم سوى عقبه مادية يجب إزالتها " ( طعن رقم 11694 لسنة 47 ق ع جلسة 13/5/2006 ) .
    وبين فقهاء القانون الإدارى و أحكام مجلس الدولة بعض الحالات التى تخرج العمل عن صفة القرار الإدارى لجسامة المخالفة للمشروعية مما يجعله معدوما منها على سبيل المثال خروج  العمل ممن ليس مختص أصلا بأصداره و لا يتصف مطلقا بالطبيعه الإدارية و كذلك و صول المخالفه للمشروعية حد يناهض أحكام الدستور و المبادىء القانونية المستقرة و إغتصب سلطه الرئيس العليا و الى غير ذلك من الحالات و المهم فى الأمر أن القرار المعدوم يولد كذلك و لا ينتج أى أثر قانونيا منذ ولادته المبتوره دونما حاجة الى حكم بذلك أما إذا صدر بشأنه حكم كان الحكم كاشفا على حالة الإنعدام مقررا أيضا إفتقار القرار الى أى أثر فى المراكز القانونية .
    و حيث أنه قد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أحكام عديده منها على سبيل المثال الحكم الصادر فىى الددعوى رقم 11375 لسنة 62 ق بجلسة 21/8/2013و الذى بنيت حيثيات ما قضى فيه من موضوع على إنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه فيما نص عليه ذلك القرار بموجب المادة الأولى منه على أن " يضاف فقرة ثانية الى البند (1) من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 نصها كالتالى " و لا يعتد فى شأن  المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات و ليس المعادلة المالية" .


    و حيث قد أسست هذه الأحكام حالة الإنعدام  للقرار المذكور على أسباب من الأهمية إيراد مضمونها و هى على حسب ما جاء بها " و من حيث أن مفاد ما تقدم أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بمنح العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما متضمنا صرف حافز للأداء المتميز بواقع 200 جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها و 100 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها و يرتبط صرف هذا الحافز بالتميز بالكفاءة و الإنضباط و الإلتزام فى العمل و توافر المهارة فى الأداء و الواجبات و المسئوليات و حسن معاملة الجمهور المتعاملين مع الجهه التى يعمل بها العامل ومع المواطنين و المستثمرين و قد نص القرار المشار إليه على عدة شروط لصرف هذا الحافز و منها أن يتصل المؤهل الحاصل عليه العامل بطبيعة عمله طبقا لما تقرره لجنة شئون العاملين و موافقة السلطة المختصة و بمراعاة ألا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة ( المؤهل الأعلى إن وجد ) و أناط القرار سالف الذكر فى المادة الخامسة منه بوزير الدولة للتنمية الإدارية وضع ضوابط إستحقاق الحافز و أحوال تخفيضه و الحرمان منه .
    و من حيث أنه خليق بالذكرأن المستفاد من دلالة النصوص أنه و لئن كان المشرع قد أناط بالسلطة التنفيذية و ضع القواعد المنظمة بشأن ضوابط إستحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و أحوال تخفيضه و الحرمان منه فإن ذلك يعد بمثابة تفويض من المشرع للإدارة فى تقنين تلك القواعد و غنى عن البيان أن المفوض يتعين عليه أن يلتزم حدود التفويض المخول له إذ أن التفويض ما هو إلا نقل السلطة و الولاية و إلا كان مجاوزا لحدود التفويض على نحو يهدر أى قيمة قانونية لتلك النصوص اللأئحيه .
    و من حيث أن ما سلف يصدق بشأن القرار رقم 81 لسنة 2010 بتعديل أحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 أنف البيان فيما ورد بمادته الأولى من أنه " و لا يعتد فى شأن المعادلة إلا بالمعادلة العلمية التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات و ليس المعادلة المالية " بحسبانه قد جاء  مخالفا و مهدرا لإرادة المشرع و قد جاءات المخالفة من أوجه عده :
    أما و جه المخالفة الأول فيتبدى فى أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بشأن قواعد و إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه و ما يعادلها و درجة الماجستير و ما يعادلها قد أقرت حق العامل فى صرف الحافز المذكور دون أدنى قيد أو شرط إلا ما سلف بيانه و لم يتضمن أى حكم يفيد إسقاط ذلك الحق فى حين أن القرار رقم 81 لسنة 2010 على هذا النحو يكون قد إنطوى على تقنين لسقوط الحق إذا لم يتم معادلة الماجستير الحاصل عليه العامل علميا و من ثم فإنه يكون مجاوزا لحدود التفويض إذ أن هناك فرق بين تنظيم الإنتفاع بالحق و بين إسقاطه فتنظيم الحق يعنى كيفية مباشرته أما إسقاط الحق فيعنى إعدامه و إعدام كافة أثاره و إذا كان المشرع يرغب فى إسقاط الحق على نحو معين لما أعوزه النص على ذلك .
    و حيث أن قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 734 لسنة 2005 قد فوض تشريعيا وزير الدولة التنمية الإدارية بوضع ضوابط إستحقاق الحافز المشار إليه و كان أحدثها قراره رقم 48 لسنة 2009 و تعديله بالقرار رقم 81 لسنة 2010 الذى تضمن حرمان هؤلاء العامليين من ذلك الحافز لمن حصل منهم على معادلة الماجستير ماليا دون معادلته علميا و من ثم يكون قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليه قد تجاوز حدود التفويض التشريعى الذى صدر له لوضع ضوابط للمنح متجاوزا ذلك بوضع قواعد للمنع دون سند من القانون .
    و أما وجه المخالفة الثانى فيتجلى فى أن القرار سالف الذكر يعد بمثابة نص لائحى ووفقا لقواعد التدرج التشريعى فإنه لا يجوز للقاعدة  القانونيه الأدنى مخالفة القاعدة القانونية الأعلى فإذا كان النص التشريعى لم يتضمن إسقاط الحق فى المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و المستبدلة بالقانون بالقانون رقم 115 لسنة 1983 التى نصت على أن " تضع الصسلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء " و لم يفوض السلطة التنفيذية فى ذلك فإنه ما كان ينبغى على الأخيرة أن تهدر إرادة المشرع فى هذا الشأن فإسقاط الحق لا يكون إلا بأداة قانونية مساوية فى القوة لذات الأداة القانونية التى انشأت الحق .
    و أما و جه المخالفة الثالث  فيجمل فى أن تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 سالف الذكر على العاملين الحاصلين على معادلة الماجستير عليما دون من حصلوا على معادلته ماليا ينطوى على إفراغ لنص المعادلة المالية لدرجة الماجستير من مضمونه و محتواه ذلك أنه إذا لم يكن للمعادلة المالية لدرجة الماجستير من أثر فى إستحقاق الحوافز فما هو مجال إعماله إذن سيما و أن من يحصل على هذه المعادلة المالية لا يستهدف متطلبات التأهيل العلمى للتسجيل للدرجة العلمية الأعلى و إنما فقط الحصول على المزايا المالية لهذه الدرجة و لا شك أن أهم هذه المزايا المالية هى حافز الأداء المتميز للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت فيهم باقى الشروط .
    و بهذه المثابة فإنه لا وجه للمحاجة أو التحدى بنص المادة (1) من القرار رقم 81 لسنة 2010 سالف البيان  فإن ذلك النص قد ولد معدوم الأثر قانونا و من ثم يصبح العامل المستوفى لباقى الشروط الحق فى الحصول على الحافز المشار إليه دونما إشتراط لمعادلة درجة الماجستير علميا أخذا فى الإعتبار أن إشتراط المعادلة العلمية للماجستير و ما يستتبعه من حرمان العامل من الحافز المشار إليه فضلا عن أنه يتنافى مع النهج الذى إنتهجه المشرع فى الأونة الأخيرة سيما بعد ثورة 25 يناير من رفع مستوى العاملين ماديا و تحقيق العدالة الإجتماعية و تحفيز العاملين نحو الإرتقاء بمستوى أدائهم لتحقيق التقدم الذى ننشده فى كافة المجالات فإنه كذلك يخل بمبدأ المساواة ذلك الحق الدستورى الأصيل بين العاملين الذين حصلوعلى هذا الحافز بموجب أحكام قضائية نهائية قبل التعديل الأخير و أنشأت لهم مراكز قانونية مستقرة و بين غيرهم ممن سيطبق عليهم النص بعد تعديله بالقرار رقم 81 لسنة 2010 و ما يستتبعه من حرمانهم من هذا الحافز و هى نتيجة شاذة تأباها العدالة و المنطق القانونى السديد . "
    و على هذا يكون القرار رقم 81 لسنة 2010 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية قد ولد مبتورا و منعدما و لا يجوز التمسك به و لا يعتبر سوى عقبه فى سبيل تطبيق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1987 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 و لا يأبه له من بعد لصدور أحكام ذات حجيه مطلقه بإنعدامه .


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لإنعدام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 81 لسنة 2010 بموجب أحكام مجلس الدولة لحجيتها المطلقة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top