قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أكتوبر 19، 2015

    قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية




    نصت المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1983 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة  .
    و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء .
    و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد أتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
    ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ."
    و كذلك فقد شايع  التحديث التشريعى لنظام العاملين نفس الحكم و بذات الصياغة حيث جرى نص المادة 65 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة .
    و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى هذه المدة من جديد إبتداء من أخر إجراء.

    و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد أتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
    و مع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .)
    و من هاتين المادتين يتضح أن الجريمة التأديبية تسقط الدعوى التأديبية عنها بمضى مدة ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة و قد وضعا عجزا المادتان بالفقرة الأخيرة منهما إستثناء على مدة الثلاث سنوات مفاده أنه إذا كونت المخالفة التأديبية جريمة جنائية سواء كانت جنحة أو جناية فأن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة .
    و هنا يثور التسأول حول دور القاضى التأديبى أو سلطتة حيال بحث الوصف الجنائى للمخالفة التأديبية بإعتبارة ليس هو القاضى الطبيعى لهذا البحث الذى يترك فى الأصل للقاضى الجنائى و ذلك أثناء بحثه مدى سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة التأديبية المعروضه علية .
    و قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أن إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فللمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف و العقوبة الجنائية المقررة له فى مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه و للمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائى لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى . (المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 1673 و 1770 لسنة 33 ق جلسة 24/5/1998 ).
    و قضت أيضا بأن للمحكمة التأديبية أن تكييف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم بغية النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهى إليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى حائز لقوة الأمر المقضى و لا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى فإذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامه أو بهما معا فهى وفقا لما هو مستقر من التمييز بين أنواع الجرائم بسبب العقوبة التى قدرها المشرع لكل جريمة تعتبر من الجرائم التى تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات و هى ذات المدة التى تسقط بها الدعوى التأديبية . (الطعن رقم 2818 لسنة 32 ق ع جلسة 16 /3/1991) 
    و على ذلك يتضح أن للمحكمة التأديبية أن تبحث الوصف الجنائى للفعل المكون للمخالفة التأديبية بغيه الوصول الى تقدير مدى إكتمال مدة سقوط الدعوى التأديبية من عدمه و ذلك بشرط بديهى و هو ألا يترتب على ذلك إهدار و مخالفة لحجية الأمر المقضى به للأحكام الجنائية .
    و من نافلة القول أن التزام المحكمة التأديبية بإعمال هذا الدور فى تكييف الوصف الجنائى للفعل المكون للجرم التأديبى هو أمر متعلق بالنظام العام يجب عليها القيام به و لو لم يدفع أحد من المحالين أمامها به  فقد قضت المحكمة الإدارية العليا غير ذات مرة بانه يتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى لتكيف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائى لها لبيان أثره فى إستطالة مدة سقوط الدعوى و لا يحول دون ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة الى المتهم أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية لتصدر فيها حكما جنائيا . ( المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن 127 لسنة 24 ق جلسة 15/3/1986)



    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لسلطة المحكمة التأديبية فى بحث الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فى ضوء قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top