قانون رقم 78 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعبرئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه و قد أصدناه :
(المادة الأولى)
بستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات النص الأتى :
(مادة 242مكررا)
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات و دون الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى .
و تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل الى الموت .
(المادة الثانية )
تضاف مادة برقم 242 مكرر (أ) الى قانون العقوبات نصها ألأتى :
مادة 142 مكرر أ
يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة 1437 ه
الموافق 25 سبتمبر 2016 م
عبد الفتاح السيسى
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق