حالة إنفتاح ميعاد الطعن بعد إنقضائه فى قرارات التخطى فى الترقية غير المستندة لقرارات رفع الرسوب الوظيفى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حالة إنفتاح ميعاد الطعن بعد إنقضائه فى قرارات التخطى فى الترقية غير المستندة لقرارات رفع الرسوب الوظيفى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، يناير 18، 2017

    حالة إنفتاح ميعاد الطعن بعد إنقضائه فى قرارات التخطى فى الترقية غير المستندة لقرارات رفع الرسوب الوظيفى


    حددت أحكام مجلس الدولة تاريخ بدء ميعاد الطعن فى قرارات الترقيه التى تصدرها الجهات الإدارية غير المستندة الى قرارات الرسوب الوظيفى وذلك بالنسبة لمن لم يكتمل مركزة القانونى إلا بعد إنقضاء مواعيد الطعن على هذه القرارات .
    ( قررات الرسوب الوظيفى هى قرارات تستند للتنظيم الدورى الذى أحدثه المشرع  الإدارى لرفع حالات الرسوب الوظيفى فى الدولة بداية من القرارات ذات الشأن الصادرة سنة 1999 حتى صدور الكتاب الدورى الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 7 لسنة 2014 و الذى هو نهاية المطاف فى رحلة إنهاء حالات الرسوب الوظيفى للموظفين العمومين الى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016 و التى لا يتقيد الطعن المستند إليها بميعاد دعوى الإلغاء يراجع بحثنا فى الطعن على قرارات التخطى فى الترقية  قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة )
    فقد يحدث أن يناضل الموظف فى دعوى معروضة على القضاء لنيل حقوقه الوظيفية المتمثله فى ضم مدد خبرة علمية أو عملية أو مدة خدمتة العسكرية أو مدة خدمتة العامة أو حقه فى الحصول على درجة وظيفية لإكتمال المدة البينة بالنسبة له ويستطيل زمن التقاضى وقد تصدر الجهه الإدارية قرارات تتخطاه فى الترقى للدرجة الوظيفة التى سيكون له الحق فيها إذا ما كان القضاء مسعفاً له قبل صدور هذه القرارات بل قد تتحصن هذه القرارات فى مواجهته لإنقضاء ميعاد الطعن عليه بفوات ستون يوماً من تاريخ علمه بها فهنا قد يكون جهاد هذا الموظف فى حصوله على حقه عبثا ً والذى هو بطبيعة الحال مفترض أنه سيطبق على حالته بمجرد ولوج الوظيفة العامة بإعتبار أن علاقته بجهة عمله هى علاقة تنظيمية وفقاً للمستقر عليه فى الفقة و القضاء الإدارى لذلك وجدت أحكام مجلس الدولة سبيلاً لفتح ميعاد الطعن لمثل هذه الحالات مراعاة لمصلحتها و حتى لا تستفيد الجهة الإدارية حين تخطأ فقد تكون ناكلة عن تطبيق أحكام القانون على هذا الموظف فتستفيد إستفادة مضاعفة من إستطالة مدة التقاضى للزود عن حقه بإعتبار أنها مفترض أن تتصف بالخصم الشريف فى علاقتها بالموظف العام قائمة و ملتزمة بتطبيق أحكام القانون الصحيحة على علاقته بها حتى دون طلب منه .
    فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأن " و من حيث أنه عن شكل الطلب الأول فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .


    و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمة و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
    و من حيث أنه إذا كان ميعاد الطعن ستين يوماً يتحصن بعدها القرار من الطعن عليه ما لم يتقدم بتظلم يقطع هذا الميعاد فإن المقرر قانوناً أن الميعاد ينفتح بعد إنقضاؤه متى ظهرت لصاحب الشأن مصلحة حقيقية بعد إنقضائه تحقيقاً للعدالة و تكافؤ الفرص حيث أن صاحب الشأن لم يكن بمقدوره أن يلجأ الى القضاء قبل التاريخ الذى ظهرت فيه مصلحته و هذه المصلحة قد تنكشف بصدور قرار إدارى أو بصدور حكم قضائى و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ميعاد الطعن على قرار التخطى فى الترقية يظل قائماً الى أن يستقر المركز القانونى للعامل فى الدرجة التى تسبق الدرجة التى يطالب بها و تحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن فى القرارات الإدارية الصادرة قبل ذلك بتخطية فى الترقية و من ثم فإن ميعاد الطعن فى القرار الادارى بتخطيه فى الترقية ينقضى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بإلغاء قرار التخطى فى الوظيفة التى تسبق الوظيفة التى تخطى فيها و على ذلك فإن ميعاد الطعن فى القرار الصادر بالتخطى فى الترقية يكون من تاريخ الحكم و عدم تراخى هذا الميعاد الى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم إستناداً الى أن الحكم الصادر فى هذا الشأن يعتبر كاشفاً عن المركز القانونى للعامل " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 664 لسنة 42 ق جلسة 22/2/1997 المكتب الفنى الجزء الاول ص 553 القاعدة 56 "
    ( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2461 لسنة 65ق إسكندرية )
    و على ذلك فإنه على من إكتمل مركزة القانونى بعد إنقضاء ميعاد طعنه على قرار إدارى غير مستند لقررات الرسوب الوظيفى بصدور حكم بتعديل أقدميتة فى الدرجات الوظيفية السابقة على الوظيفة المتخطى فيها ( سواء حكم بتسوية درجاته الوظيفيه أو حكم بإرجاع أقدميتة بناء على ضم مدة خبرة علميه أو عمليه أو مدة خدمة عسكرية أو مدة خدمة عامة أثرت فى تاريخ شغله الدرجة الوظيفية السابقة ) عليه الإنتباه للأتى :-
    (1) أنه ينفتح الميعاد للطعن فى قرار التخطى فى الترقية للوظيفة اللاحقة للوظيفة التى تأثرت بالحكم الصادر له من تاريخ صدور الحكم .
    (2) أن صدور قرار الجهه الإدارية التنفيذى للحكم الصادر له بتعديل أقدميته فى الوظيفة السابقة غير ذا أثر قانونى فى إمتداد ميعاد الطعن فى القرار المتخطى فيه فى الترقية للدرجة الوظيفة اللاحقة إذا أنه أنكشف مركزة القانون بثبوت حقه فى تعديل أقدميته وفقاً للحكم الصادر له ومنذ النطق به .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حالة إنفتاح ميعاد الطعن بعد إنقضائه فى قرارات التخطى فى الترقية غير المستندة لقرارات رفع الرسوب الوظيفى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top