لأول مرة فى القضاء المصرى : محكمة النقض تحكم لأول مره بالتعويض عن التحقيق والمحاكمة وحكم الحبس الصادر من القضاء العسكرى بالمخالفة للقانون ولا تشترط أن يكون خطأ الجهة القضائية جسيماً للتستقيم مسئوليتها بدل يكفى الخطأ اليسير مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS لأول مرة فى القضاء المصرى : محكمة النقض تحكم لأول مره بالتعويض عن التحقيق والمحاكمة وحكم الحبس الصادر من القضاء العسكرى بالمخالفة للقانون ولا تشترط أن يكون خطأ الجهة القضائية جسيماً للتستقيم مسئوليتها بدل يكفى الخطأ اليسير - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يناير 10، 2020

    لأول مرة فى القضاء المصرى : محكمة النقض تحكم لأول مره بالتعويض عن التحقيق والمحاكمة وحكم الحبس الصادر من القضاء العسكرى بالمخالفة للقانون ولا تشترط أن يكون خطأ الجهة القضائية جسيماً للتستقيم مسئوليتها بدل يكفى الخطأ اليسير


    لأول مرة ى القضاء المصرى محكمة النقض : محكمة النقض تحكم لأول مره بالتعويض عن  التحقيق والمحاكمة  وحكم الحبس الصادر من القضاء العسكرى  بالمخالفة للقانون ولا تشترط أن يكون خطأ الجهة القضائية جسيماً للتستقيم مسئوليتها بدل يكفى الخطأ اليسير وتعتبر ذلك بادئة خير فى طريق تفعيل عجز المادة 54 من الدستور القائم والتى جرى نصها على الأتى "وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
    حيث قضت محكمة النقض بأن المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النص فى المادة 57 من الدستور المعمول به فى ‏‏11/9/1971م على أنَّ " كُل اعتداء على الحرية الشخصية أو حُرمة الحياة الخاصَّة للمُواطنين وغيرها من ‏الحُقوق والحُريات العامَّة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة ‏عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " مفاده أنَّ الاعتداء الذي منع الدستور ‏وقوعه على الحُرية الشخصية هُو كُل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التي يُقرها ‏القانون.
    -->
    وذكرت المحكمة أنالمُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل فى القانون المدني أنَّ الأشخاص المعنوية العامَّة يُمكن ‏مُساءلتها مسؤولية مدنية عن أعمالها المادية أمام القضاء العادى، كُلما أمكن نسبة الخطأ مُباشرة إليها أو ‏أمكن ‏إثبات خطأ وقع من أحد تابعيها، وأنْ تُطبق فى مُساءلتها هذه أحكام القانون المدني على النحو الذي تتحقق ‏به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصَّة، فقواعد المسؤولية التقصيرية واحدة للفريقين.‏
    وأن المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ المُشرع إذ نصَّ فى المادة 163 من القانون المدني على أنَّ " ‏كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض " فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ‏ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص فى صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان ‏مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانونى لم ‏تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل ‏أو القول المنسوب للمسؤول مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على ‏الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس ‏عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني فى هذا القول أو ذلك الفعل.‏
    وان المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مُجرد الإهمال والفعل ‏العمد علي حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع فى نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير ‏العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.‏ 
    وان المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض ــــ أن النص فى المادة 494 من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز ‏مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية ..... " وفي المادة 495 منه على أنْ " تُرفع دعوى ‏المُخاصمة بتقرير فى قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... " وفي المادة ‏‏497 منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد ‏أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ..... وإذا ‏كان المُخاصَم مُستشاراً فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على ‏دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " ‏يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم ‏العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا ‏نص قانون آخر على ذلك، وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60، 61، 62 ‏قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به ‏نص على جواز ‏مُخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات ، وكان النص فى ‏المادة 10 من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون النصوص الخاصَّة ‏بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة فى شأن ما يعتري ‏مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص فى الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى ‏الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة 49 منه ‏على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، وأنَّ المُقرَّر بالمادة 58 من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء ‏العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى ‏المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية .‏
    وأن المُقرَّر – فى قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المُؤسس عليه التعويض بأنَّه خطأ أو نفي هذا ‏الوصف عنه هُو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .‏
    وأن وإذ كان الثابت من الأوراق – وممَّا أقر به المطعون ضده بصفته ولم يُمار فيه – أنَّ الطاعن أقام عليه ‏الدعوى المُبتدأة بطلب إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرَّاء قيام تابعيه ‏بحبسه فى الجناية رقم .... لسنة .... جنايات عسكرية الإسماعيلية والتي كانت النيابة العسكرية قد اتهمته ‏فيها بقيامه مع آخرين بالتجمهر ومُقاومة السُلطات واستعمال العنف مع رجال الشرطة لتمكين مُتهمين من ‏الهرب، والتي قُضي فيها غيابياً بحبسه أربع سنوات وتم التصديق على الحُكم فى .../... /..... مع تخفيف ‏عُقوبته لثلاث سنوات قام بتنفيذ جُلها فى أحد السجون فى الفترة من .../... /.....م حتى .../.... /......م ‏إلى أنْ أُفرج عنه لحُسن السير والسُلوك ، رغم أنَّه كان وقت ارتكاب الواقعة حدثاً ، ولذا فقد قُضي فى ‏‏17/2/1981م فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بتاريخ ..../... /... م طعناً على القضاء بحبسه بقبول ‏الالتماس وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإحالتها إلى نيابة الأحداث للاختصاص وقُضي فيها بانقضاء ‏الدعوى الجنائية بمُضي المُدة من جانب محكمة الأحداث ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ‏الحُكم المُستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الخطأ المهني الجسيم فى حق تابعي المطعون ضده ‏بصفته ، واستند فى ذلك إلى صُدور الحُكم سالف البيان من القضاء العسكري غيابياً ضد الطاعن والقضاء فى التماس إعادة النظر المرفوع منه بالإحالة إلى نيابة الأحداث المُختصة ، مُلتفتاً عن الخطأ الذي وقع من ‏تابعي المطعون ضده بصفته بعدم التحقق من سِن الطاعن فى تاريخ ارتكاب الواقعة على الرغم من مثوله ‏للتحقيق بمعرفة النيابة العسكرية التي أحالت الأوراق للمحكمة العسكرية ممَّا ترتب عليه صُدور حُكم ضده من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته حال ‏كونه حدثاً وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – المُنطبق وقت ارتكاب الواقعة – تختص ‏بمُحاكمته محكمة الأحداث وتتأثر عُقوبة الجريمة المُسندة إليه وجوباً بسنه ، ممَّا ترتبت عليه أضرارٌ مادية ‏تمثلت فى أنَّ الطاعن ظل مُقيد الحُرية طِيلة فترة تنفيذ العُقوبة السالبة للحُرية سالفة البيان المحكوم بها عليه ‏، وأضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من أسى وحُزن من جرَّاء تقييد حُريته من محكمة غير مُختصة بمُحاكمته ‏واستطالة إجراءات مُحاكمته أمام القضاء العسكري إلى أنْ قضت محكمة الأحداث فى .../... /....م ‏بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المُدة ، ومن ثَمَّ فإنَّ الحُكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام مسؤولية المطعون ‏ضده بصفته أنْ يرقى الخطأ الذي وقع من تابعيه إلى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنَّه يكون قد شابه ‏فساد فى الاستدلال ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: لأول مرة فى القضاء المصرى : محكمة النقض تحكم لأول مره بالتعويض عن التحقيق والمحاكمة وحكم الحبس الصادر من القضاء العسكرى بالمخالفة للقانون ولا تشترط أن يكون خطأ الجهة القضائية جسيماً للتستقيم مسئوليتها بدل يكفى الخطأ اليسير Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top