قضت محكمة النقض بأن لما كان
القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه
، والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق
المحكمة فى تعيينه . فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتات على اختياره
، ويعين له مدافعا آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه
يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة
الأخيرة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه
محاميه الموكل الذى طلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه
وقررت ندب محام آخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الإجراء وتمسكه بمحاميه
الموكل ، ومضت المحكمة فى نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته
للدفاع عنه ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التي تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم
حضور محاميه المختار، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب
نقض الحكم والإعادة ، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين وذلك
لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وبغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيرونه بأسباب
طعنهم ، وذلك دون المحكوم عليه .... ، الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابيا وليس له
أصلا حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره . (الطعن رقم 955 لسنة 87
جلسة 2019/05/05)
الثلاثاء، يناير 21، 2020
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق