وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إعتبر ما أسند إليه من قيامه بدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدله فى حين أن القانون رقم 127 لسنة 1955 الذى يحكم الواقعه قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب، أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة شيئاً، وإن الطاعن لم يضبط يمتليساً حال إرتكابه للجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة نالقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرف ما يعتبر مزاولة لتك المهنة فى الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أوتركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبت طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها مزايا وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على تجهيز الدواء أوتركيبه أو تجزئته لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط و التفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة و عقاب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة بالمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح القانون لما كا ما تقدم و كانت الدعوى بحالتها حسبما حصلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل أخر على إرتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعزن فيه زبراءة الطاعن مما أسند إلية عملاً بالفقرة الألى من المادة 29 من القانون رقم 67 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .ا
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
للإتصال بنا
محكمة النقض : لا عقاب على مجرد إدارة صيدلية بمقولة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص by FARHAT BLOGS LlBRARY

0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق