حدود التمثيل القانونى لهيئه قضايا الدوله عن الهيئات العامه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حدود التمثيل القانونى لهيئه قضايا الدوله عن الهيئات العامه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، نوفمبر 20، 2012

    حدود التمثيل القانونى لهيئه قضايا الدوله عن الهيئات العامه

    -->


           الأصل أنه طبقا لنص المادتين 1و 3 من قانون الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 أنه لا يجوز لهيئه قضايا الدوله مباشره الدعاوى المتعلقه بالجهات المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنه 1973 الإ بتفويض خاص يصدر من رئيس مجلس إداره الهيئه بعد مناقشه أعضاء الإداره القانونيه و إقتراحهم برفع أو مباشره دعوى معينه تقوم الهيئه بإحالتها الى هيئه قضايا الدوله و يجب أن يكون ذلك التفويض سابقا على مباشره العمل و إلا وقع باطلا و ذلك لان نص الماده الرابعه من القانون رقم 10 لسنه 1986 بشأن هيئه قضايا الدوله قد ذكر أنه " مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارت القانونيه ......... الخ " كما نص فى مادته السادسه على أنه " تنوب هذه الهيئه عن الدوله بكافه شخصياتها الاعتباريه العامه فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ......... الخ "
         و مؤدى هذان النصان بالإضافه الى نص المادتين 1 و3 من القانون رقم 47 لسنه 1973 السالف ذكره أن هيئه قضايا الدوله هى الممثل القانونى لكافه جهات الدوله و مصالحها إلا تلك الهيئات الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 فلا تنوب عنها هيئه قضايا الدوله بأى شكل من الأشكال إلا فى حدود الماده 3 من القانون 47 لسنه 1973 أى بتفويض خاص و سابق على العمل و فى حدود دعوى أو عمل قانونى واحد و معين ويصدر هذا التفويض من رئيس مجلس إداره الهيئه بعد إقتراح إدارتها القانونيه .
    ( يراجع مشكورا طعن رقم 654 فى 24/12/1990 لسنه 53 ق و 12/1/1992 رقم 2463 لسننه 56 ق و 26/12/1990 طعن رقم 1630 لسنه 58 ق كما يراجع محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء الجزء الأول ص 457 و ما بعدها و كذلك الطعن رقم 1176 لسنه 63 ق جلسه 6/6/2000 و الدكتور احمد المليجى فى الموسوعه الشامله فى التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول طبعه نادى القضاه ص 301 وما بعدها )
    ·       و لقد إستقرت محكمه النقض على أن التعديل الذى أدخله القانون رقم 10 لسنه 1986 فى الماده السادسه من قانون هيئه قضايا الدوله رقم 75 لسنه 1963 لا ينال من أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973فى شأن النيابه عن الهيئات العامه و قضت غير ذات مره بأنه طلما كان النص فى الماده الرابعه من القانون رقم 10 لسنه 1986 بشأن هيئه قضايا الدوله تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونيه .... الخ " و فى مادته السادسه على أنه تنوب هذه الهيئه عن الدوله بكافه شخصياتها الإعتباريه العامه فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنوعها و درجاتها .... الخ " مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنه 1973 من إختصاص الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها و كان النص فى الماده الثالثه من القانون الأخير على أنه " .... كما يجوز لمجلس اداره الهيئه العامه أو المؤسسه العامه أو الوحده التابعه لها بناء على إقتراح إدارتها القانونيه فى إحاله بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسه أو الهيئه أو إحدى الوحدات الإقتصاديه التابعه لها طرفا فيها الى إداره قضايا الحكومه لمباشرتها ..... إلخ " و مؤداه أن اداره قضايا الحكومه – التى تغير إسمها الى هيئه قضايا الدوله بمقتضى القانون رقم 10 لسنه 1986 – لا تنوب عن الهيئه العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات الإقتصاديه التابعه لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها وكان الثابت من الأوراق أن هيئه قضايا الدوله قد أقامت الطعن نيابه عن الهيئه الطاعنه و وقع على الصحيفه أحد مستشاريها دون تقديم التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إداره الهيئه العامه حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفه مما يتعين القضاء بعدم قبوله "
    ( طعن جلسه 22/1/1992 رقم 996 لسنه 57 ق اشار اليه محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات المرجع السابق ص 187 )

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حدود التمثيل القانونى لهيئه قضايا الدوله عن الهيئات العامه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top