-->
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان دستورى
رئيس الجمهوريه
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11
أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس
والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على
تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق
أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في
الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير
مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم
والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم
الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة
والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :
(المادة الأولى)
والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :
(المادة الأولى)
تعاد التحقيقات والمحاكمات
في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد
الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا
لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
(المادة الثانية)
(المادة الثانية)
الإعلانات الدستورية
والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012
وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة
للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ
أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
(المادة الثالثة )
(المادة الثالثة )
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس
الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة
لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب
الحالي بأثر فوري.
(المادة الرابعة )
(المادة الرابعة )
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8
أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته
6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30
مارس 2011.
(المادة الخامسة )
(المادة الخامسة )
لا يجوز لأية جهة قضائية حل
مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
(المادة السادسة )
(المادة السادسة )
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر
يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق
مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا
الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
(الماده السابعه)
ينشر هذا الاعلان الدستورى فى الجريده الرسميه و
يعمل به إتبارا من تاريخ صدوره
21 نوفمبر 2012
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق