المحكمه الإداريه بالاسكندريه ترفض دعاوى الإحتفاظ بالمكأفاه الشامله لمن لم يطالب بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1972 تمشيا مع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمه الإداريه بالاسكندريه ترفض دعاوى الإحتفاظ بالمكأفاه الشامله لمن لم يطالب بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1972 تمشيا مع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مارس 22، 2013

    المحكمه الإداريه بالاسكندريه ترفض دعاوى الإحتفاظ بالمكأفاه الشامله لمن لم يطالب بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1972 تمشيا مع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله


    قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه الدائره الأولى برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد الله محمد مكاوى و عضويه السيدان المستشارين أحمد السيد ماضى و أحمد محمد حسين و حضور السيد مفوض الدوله عبد اللطيف الشاذلى و سكرتاريه تامر أحمد العوضى برفض دعاوى الإحتفاظ بالمكأفاه الشامله لمن لم يطالب بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون نظامالعاملين المدنيين بالدوله  رقم 47 لسنه 1972 تمشيا مع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله حيث جاء بمدونات هذا الحكم الصادر فى 17 /3/2013  أنه قد إستظهرت الجمعيه العموميه من مجموع ما تقدم أن المشرع و ضع أصلا عاما بموجب الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله مؤداه إستحقاق العامل عند التعيين فى الوظيفه بدايه الأجر المقرر لدرجتها و أنه إستثناء من هذا الأصل  فأنه فى حاله تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى  و فى نفس درجته أو درجه أخرى يتم الإحتفاظ للعامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها و ذلك بشرط إتصال المده بين الخدمه السابقه و اللاحقه و بشرط عدم تجاوز أجر العامل نهايه المربوط المقرر للوظيفه المعين عليها و أن هذا الإستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعه لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدوله المشار اليه و العاملين المعينين بمكأفأت شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه .

    و أن المحكمه الدستوريه العليا حين قضت بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 المشار اليها والمتعلقه بقاعده الإحتفاظ بالأجر السابق للعاملين المعينين بمكأفاه شامله عند تعيينهم بوظائف دائمه حددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره على أساس أنه لما كان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم  دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 حفاظا منها على ما أستقر من هذه المراكز القانونيه رأت إعمال الرخصه المخوله لها بنص الفقره الثالثه من الماده 49 من قانونها و تحديد تاريخا أخر لسريان حكمها و هو اليوم التالى لنشره .

    و حيث أن مقتضى ذلك أنه إذا لم يكن العامل قد إستفاد من حكم تلك الفقره المقضى بعدم دستوريتها قبل تايخ 28/1/2007 فإنه يمنع تطبيقها عليه حتى و لو كان تاريخ تعيينه على وظيفه دائمه سابقا على التاريخ المشار اليه ذلك أن تطبيق حكم الفقره المشار اليها فى تاريخ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعنى إعاده النص الى الوجود بعد أن تم الغاؤه بحكم الدستوريه المشار اليه و هو مايصطدم مع القاعده الأصوليه التى تقضى بأن الساقط لا يعود ."

    (( فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع ملف رقم 86/4/1639 جلسه 5/11/2008 ))

    و الحقيقه أن ذلك الحكم يثير مشكله تفسير أحكام المحكمه الدستوريه العليا بإعتبار انها  كاشفه عن حاله عدم الدستوريه و ليست منشأه لها و علاقه  ذلك  بالنطاق الزمانى  لتطبيق الحكم سواء كان بأثر فورى أو رجعى  وفقا للرخصه المخوله للمحكمه كما أن الحكم  عبر عن تطبيق النص على حالات بعد حكم الدستوريه  بأنه إعاده لنص قد تم الغائه بحكم  المحكمه الدستوريه و هو ما يثير أيضا مشكله تحديد أثر الحكم بعدم الدستوريه على وجود النص القانونى و تطبيقه سيما لما هو مستقر قانونا من أن النص القانونى لا يلغى الا بنص مقابل له و أن حكم المحكمه الدستوريه ما هو إلا مشير لحاله العوار الدستوري ومن تتمه الأمر فأن النظر فى حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر فى الدعوى رقم 175 لسنه 26 ق دستوريه محل الحكم المذكور يثير أيضا مفهوم إستقرار المراكز القانونيه و مشكله إقتضاء الحق بمعنى هل إكتمل للموظف العام  المعين قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا مركزا قانونا بوجود نص الفقره الاخيره من الماده 25 و قعود الجهه الاداريه عن تطبيقها عليها و هى المكلفه بهذا التطبيق باعتبار أن التكييف الصحيح لعلاقه الموظف العام بالجهه الاداريه أنها علاقه تنظيميه لا عقديه و فقا للرأى السائد فى الفقه و القضاء الاداريين أم ان استقرار المركز القانونى هو مرادف للاقتضاء الحق الذى قررته الفقره محل الطعن الدستورى و عليه فأنه يكون من فاته إقتضاء هذا الحق بتقصير من الجهه الاداريه عن تطبيق القانون على حالته لا يمكنه العوده الى طلب هذا الحق لانعدام النص و سقوطه على حد تعبير الحكم المذكور و هنا تستفيد الاداره من إهمالها عن تحقيق موجبات القوانين على موظفيها و هى المكلفه بذلك و تتبلور فكره الحفاظ على المراكز القانونيه المستقره و التى تتحرها المحكمه الدستوريه العليا عند تقريرها بعدم رجعيه بعض أحكامها فى مفهوم مادى يرمى فقط فى مصلحه الجهات الاداريه على حساب القانون و تفسيراته بحيث تكون المصلحه الماليه للجهات الاداريه هى الرائد لتحديد مدى تأثر الحكم بعدم الدستوريه بتلك المراكز قانون الأمر مطروح للنقاش و البحث فيه .

     

     

     


     

     

     
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمه الإداريه بالاسكندريه ترفض دعاوى الإحتفاظ بالمكأفاه الشامله لمن لم يطالب بها قبل حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1972 تمشيا مع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top