-->
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه
برئاسه المستشار عبد الناصر محمد عبد الهادى و عضويه الأستاذين / أحمد السيد ماضى
و ضياء الدين عبد المنعم و حضور نائب الدوله الاستاذ عبد اللطيف الشاذلى و
سكرتاريه السيد / تامر أحمد العوضى حكما بضم مده الخدمه العسكريه للحاصلين على
شهاده الإعداديه من موظفى الدوله حيث جاء
بمدونات الحكم ( و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعايه منه للمجند و حتى لا
يضار بتجنيده قرر الإعتداد بمده الخدمه العسكريه فتحسب الأقدميه بالنسبه للعاملين
بالجهاز الإدارى للدوله و تحسب كمده خبره بالنسبه للعاملين بالقطاع العام بيد أن
المشرع لم يجعل حساب هذه المده أمرا مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بألا يسبق المجند
زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهه فى الأقدميه فاذا وجد هذا الزميل فلا
يحسب للمجند من مده تجنيده إلا المقدار الذى لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين
معه فى الأقدميه و يتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعه
تخرج المجند أو تاريخ سابق عليه و مقرر له ذات درجه بدايه التعيين المقرره للمؤهل
الحاصل عليه المجند و أن يكون معينا معه فى ذات الجهه المعين بها و فى ذات
المجموعه النوعيه التى ينتمى اليها و لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلا على
ذات الموهل .
( يراجع حكم المحكمه الإداريه العليا
الدائره المنصوص عليها فى الماده 54 مكررا من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972 –
الطعن رقم 7 لسنه 42 ق جلسه 3/6/1999 مجموعه المبادىء التى قررتها هذه الدائره منذ
إنشائها و حتى أول فبراير 2001 – المكتب الفنى – ص 436 و ما يليها )
و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم
ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على شهاده الإعداديه سنه 1985 ثم جند
بالقوات المسلحه لاداء الخدمه العسكريه فى الفتره من 30/10/1989 حتى 1/12/1992
لمده ثلاث سنوات ثم عين فى وظيفه عامل
خدمات معاونه بالدرجه السادسه بمصلحه () بالاسكندريه اعتبار من 17/1/1995 ثم أصدرت
الجهه الاداريه القرار رقم 1199 لسنه 2000 بإعاده تعيين المدعى بشهاده الإعداديه
بالدرجه الخامسه المكتبيه إعتبارا من 31/5/2000 فتقدم بطلب لضم مده أدائه للخدمه
العسكريه السالف بيانها الى مده خدمته الحاليه و لما كان ذلك و لم تقدم الجهه
الاداريه ما يفيد و جود زميل يقيد المدعى فى ضم مده خدمته المطالب بها كما خلت الأوراق
من وجود هذا الزميل أو أيه مانع يحول دون ضم هذه الفتره الأمر الذى يتعين معه و
الحال كذلك الحكم بأحقيه المدعى فى ضم مده خدمته العسكريه فى الفتره من 30/10/1989
و حتى 1/12/1992 و قدرها ثلاث سنوات الى مده خدمته الحاليه و ما يترتب على ذلك من
أثار .
و لا ينال من ذلك القول بأن حساب مده
الخدمه العسكريه يكون عند التعيين الأول اذ أن ذلك مردود عليه بأن مناط ذلك أن
يكون العامل أثناء فتره تعيينه الأول من المخاطبين بنص الماده ( 44) سالفه البيان
سواء إستفاد منها بضم مده الخدمه العسكريه كلها أو بعضها أو حرم من ضمها بسب قيد
الزميل و هو ما لا يتوافر فى شأن المدعى فى التعيين الأول حيث أن تعيينه الأول كان فى وظيفه عامل بالدرجه
السادسه العماليه و هى لا يتطلب شغلها الحصول على مؤهل و من ثم لم يكن من المخاطبين بأحكام الماده(44) سالفه
البيان و من ثم لم يستنفذ الحق المقرر بها .)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق