أول قرار تصدره المحكمه الدستوريه العليا تنفيذا لسلطتها فى الرقابه السابقه على دستوريه قوانين الانتخابات و فقا للدستور الجديد الصادر عام 2012 بأن قضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أول قرار تصدره المحكمه الدستوريه العليا تنفيذا لسلطتها فى الرقابه السابقه على دستوريه قوانين الانتخابات و فقا للدستور الجديد الصادر عام 2012 بأن قضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 19، 2013

    أول قرار تصدره المحكمه الدستوريه العليا تنفيذا لسلطتها فى الرقابه السابقه على دستوريه قوانين الانتخابات و فقا للدستور الجديد الصادر عام 2012 بأن قضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور

    -->
    نشر موقع أخبارك نت :
    اصدرت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده امس برئاسه المستشار ماهر البحيري، قرارها في الطلب رقم 1 لسنه 35 "رقابه سابقه" بشان مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانونين رقمي 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب، 73 لسنه 1956 بشان تنظيم مباشره الحقوق السياسيه.
    وقضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب .
    كما قضت بان الفقره السادسه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع، والبندين ( 1 ،5 ) من الماده الخامسه والفقره الاولي من الماده التاسعه مكرراً (ب) المستبدله بالماده الاولي من المشروع، والماده 18 مكرر المضافه بالماده الثالثه من المشروع، والفقره الثانيه من الماده 29 من القانون رقم 73 لسنه 1956، والفقره الثانيه من الماده 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالماده السادسه من المشروع تتفق واحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمه علي النحو المبين بالاسباب.
    واكدت المحكمه، ان مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض علي الدستور للتحقق من مطابقتها لاحكامه، ومن ثم فانه يخرج عن نطاق هذه الرقابه  مراجعه الصياغه القانونيه للمشروع النظر في اي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض او تعارضها مع ايه نصوص قانونيه اخري، ما لم يرق هذا التناقض الي مخالفه دستوريه.
    وتقرير مدي ملاءمه بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الامر يدخل في نطاق السلطه التقديريه للمشرع.    
    واوضحت المحكمه انه بمراجعه مشروع القـانون المعروض فقد استبان:   ان المشروع بعد ان ردد نص الماده 229 من الدستور بالنسبه لتعريف العامل والفلاح، اضاف الي هذا التعريف شرطاً مؤداه ان يعتمد العامل بصفه رئيسيه علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعه او الصناعه او الخدمات.
    وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً اعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما اطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، اذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف اجره، كما ان اشتراط العمل في مجالات الزراعه او الصناعه او الخدمات مؤداه انحسار صفه العامل عن كل من يعمل لدي الغير في المجالات الاخري، ومن ثم فان ما ورد بالنص المذكور من عباره "ويعتمد بصفه رئيسيه علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعه او الصناعه او الخدمات، يخالف نص الماده 229 من الدستور.
    وقالت المحكمه، ان  الفقره الاولي من المـاده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع  نصت علي ان ( .... وتسقط العضويه اذا غير عضو مجلس النواب الصفه التي ترشح بها )  ولكي يتفق هذا النص مع احكام الدستور، فانه يتعين ان يمتد بحيث يسري حكمه وهو اسقاط العضويه الي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفه التي ترشح بها سواء كانت صفه العامل او الفلاح او اذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلاً، او صار المستقل حزبياً . اذ بذلك وحده يتاكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص الماده (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته الماده المذكوره بما يخالف احكام الدستور.
    وشددت المحكمه، علي انه يجب اعاده تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم الماده 113 من الدستور، كما يجب الا ترسم الدوائر بطريقه تعسفيه دون مراعاه للصالح العام.
    وقالت المحكمه انه في حاله جمع القائمه الواحده بين منتمين لاحزاب ومستقلين يجب ان تظهر صفه المرشح كمستقل او منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقه المرشح عند الادلاء بصوته لاختيار من هو احق به والذي كفلته الماده (55) من الدستور .
    واكدت المحكمه، انه ورد في البند (1) من الماده الاولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضويه مجلس النواب ان يكون مصرياً في حين ان نص الماده (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وانما الزم بان يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنيه والسياسيه، بما يجدر معه ـ اتفاقاً مع النص الدستوري ـ اضافه عباره ( متمتعاً بحقوقه المدنيه والسياسيه) الي نص القانون المعدل.
    وقالت كما ورد في البند (5) من الماده ذاتها ان يكون قد ادي الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي من ادائها او استثني منها طبقاً للقانون . واذ تنص الماده (6) من قانون الخدمه العسكريه والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 19980 علي ان " يستثني من تطبيق حكم الماده (1) منه ـ اداء الخدمه العسكريه ـ الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحه العامه او امن الدوله "، ومن ثم فان النص الماثل يجيز ان يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من اداء الخدمه العسكريه طبقاً لمقتضيات امن الدوله، في حين انه مادام ان هذا الاخير قد استثني للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً ان يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابه علي اعمال السلطه التنفيذيه، لذا فان الامر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من ادي الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي من ادائها طبقاً للقانون .

    واوضحت المحكمه، ان الفقره الاولي من الماده التاسعه مكرر (ب) المستبدله بالماده الاولي من المشروع علي ان "يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنه المنصوص عليها في الماده الثامنه من هذا القانون امام محكمة القضاء الإداري خلال سبعه ايام تبدا من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبه للمرشح او الحزب او ممثل القائمه، وعلي المحكمه ان تفصـل في الطعن، دون عرضه علي هيئه المفوضين، خـلال سبعه ايام علي الاكثر . واشتراط ان يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئه المفوضين يُعّد تدخلاً في اعمال جهه القضاء الاداري واعتداء علي استقلالها علي النحو الذي نصت عليه الماده (174) من الدستور، اذ قد تري هذه الجهه عند نظر الطعن احالته الي هيئه المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعه ايام للفصل في الطعن المعروض عليها.
    واشارت المحكمه الدستوريه العليا، الي ان  نص الدستور في الماده 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسه العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسيه والتشريعية لمده عشر سنوات ـ ضمن حالات اخري حصرتها الماده المذكوره ـ علي من كان عضواً بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثوره . بينما نص البند رقم (7) من الماده الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع علي " ان لا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات .........، او كان عضواً بمجلس الشعب او الشوري في ايّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثوره " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط ان يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً.
    وشددت " الدستوريه العليا " علي انه  يتعين تفسير عباره اعلان النتيجه باللجان الفرعية الوارده في الماده الثامنه عشره مكرر المضافه بالماده الثالثه من المشروع، بانها تعني مجرد اجراء حصر عددي مبدئي لاصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح او خساره اخر، وذلك حتي يكون النص متفقاً وحكم الماده 228 من الدستور الذي نص علي ان " تتولي اللجنه العليا للانتخابات القائمه في تاريخ العمل بالدستور، الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعيه تـاليه" وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتي تبدا بفتح باب الترشح لعضويه المجلس التشريعي بتحديد واعلان نتيجه الانتخابات من قبل اللجنه العليا للانتخابات، وهو الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامناً من الماده (3) مكرر (و) من القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه ويصدق الوضع ذاته في حاله الدوائر المخصصه لنظام القائمه بالنسبه لما يعلنه رئيس اللجنه العامه من نتائج.
    كما ان الامر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار اليها في نص المشروع، حتي لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وان يوضع حد اقصي لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنه انتخابيه حتي لا يؤدي كثره العدد الي تعطيل العمل او اضطرابه علي نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح، كما ان مشاركه هذه المنظمات في اعمال اللجان المذكوره يجب ان تقتصر علي تلك التي يصرح لها من قبل اللجنه العليا للانتخابات . وتصدق ذات الملاحظات علي وسائل الاعلام .
    وكشفت في حيثيات حكمها، ان الامر  يقتضي تعديل نص الماده 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنه العليا للانتخابات وضع الوسيله المناسبه لضمان عدم تكرار الادلاء بالصوت الانتخابي حال ان الماده المعروضه قد نصت علي ان تجري عمليه الانتخاب او الاستفتاء في يومين متتاليين، وان المداد الذي يغمس الناخب اصبعه فيه ربما يزول اثره قبل انتهاء اليومين.
     
    واستحدث الدستور نظاماً جديداً للاشراف علي الانتخابات العامه والاستفتاءات، عهد به الي المفوضيه الوطنيه للانتخابات علي نحو ما ورد في الماده (208) منه، ونص في الماده (210) علي انه "استثناء من ذلك تسند المفوضيه الاشراف علي الاقتراع والفرز لاعضاء من السلطه القضائيه والهيئات لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون" . واذا كانت مشاركه المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء علي الدستور التي اجريت خلال عامي 2011 ، 2012 قد تمت بمعرفه لجان فرعيه ولجان فرز ولجان عامه مشكله من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
    الا ان هذا الامر كان له سند دستوري وهو نص الماده (39 مكرراً 9 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنه 2011، والمضافه بالاعلان الدستور الصادر في 19 نوفمبر سنه 2011 . واذ نصت الماده (236) من الدسـتور علي ان "تلغي جميع الاعلانات الدستوريه الصادره من المجلس الأعلى للقوات المسلحه، ورئيس الجمهوريه منذ الحادي عشر من فبراير سنه 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور ، ......."
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: أول قرار تصدره المحكمه الدستوريه العليا تنفيذا لسلطتها فى الرقابه السابقه على دستوريه قوانين الانتخابات و فقا للدستور الجديد الصادر عام 2012 بأن قضت المحكمه بان الماده الثانيه والفقرتين الاولي والرابعه من الماده الثالثه المستبدله بالماده الاولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسه المضاف بالماده الثانيه من المشروع والماده (3) مكرراً (ل) المضافه بالماده السابعه من المشروع تتعارض مع احكام الدستور Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top