قراءه لحدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن فى دعاوى التسليم فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنه 2007 على المادة 43 فقره (6) من قانون الرافعات المدنية و التجارية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءه لحدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن فى دعاوى التسليم فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنه 2007 على المادة 43 فقره (6) من قانون الرافعات المدنية و التجارية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أبريل 01، 2013

    قراءه لحدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن فى دعاوى التسليم فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنه 2007 على المادة 43 فقره (6) من قانون الرافعات المدنية و التجارية

    -->
    ·       تنص الماده 43 من قانون المرافعات المعدله بالقانون رقم 76 لسنه 2007 بند(6)على أن " دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفه أصليه يتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقه من أوراق المحضرين و فى حاله عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافيه يتم الإخطار عن طريق الوحده المختصه بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار و فى مقر نقطه الشرطه الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمده الناحيه و لوحه الاعلانات فى مقر الوحده المحليه المختصه بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمه فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار و تقديم المدعى للمستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى "
    ·  و الحقيقه أن مفاد هذا النص أن هناك عدة اجراءات تدور حول إخطار ذوى الشان بالدعوى يجب إتخاذها قبل الحكم فى دعوى التسليم سواء من جانب الخصوم أو المحكمه إذ أن النص يشير الى واجب و التزام على المحكمه  فيجب على الأخيره أن تقوم بدور إيجابى فى دعاوى التسليم منعا للغش الذى قد يمارسه الخصوم على المحكمه لاصدار أحكام بتسليم أعيان بعيده عن الحائزين و أصحاب الحقوق الحقيقين والمشرع بموجب هذا التعديل قد أوجب على المحكمه أن تقوم بعده أجراءات لكى تعين المدعى للقيام بإخطار ذوى الشأن بالدعوى اذا وجدت المحكمه أن هناك ذوى شأن يجب اخطارهم و هذه الاجراءات تبدأ بوجوب التنبيه على المدعى بأن هناك ذوى شأن و أنه يجب اخطارهم و ذلك بدليل أن المشرع جعل حزمه من الاجراءات  يجب اتبالعها فى حاله عدم الاستدلال على ذوى الشأن بعد اجراء التحريات اللازمه و الذى بالطبع تقوم بها المحكمه لا المدعى و هو اللصق على واجهه العقار فى الوحده المحليه و الفرض أن المدعى لن يصرح للمحكمه بوجود ذوى شأن سواء لعدم علمه بهم أو لإخفائه لهم و عليه كان التنبيه و اجبا على المحكمه ثم يعقب التنبيه إجراء أخر هو اجراء التحريات الكافيه على وجود او عدم وجود ذوى الشأن و غير ذلك من الاجراءات الموضحه فى الماده 43 سالفه الذكر و قد أورد هذا النص جزاء على التقصير فى اتخاذ هذه الإجراءات هو أن لا تحكم المحكمه فى الدعوى بأى حكم سواء بالقبول او بعدم القبول و سواء كان الحكم شكليا أو موضوعيا .
    حدود الالتزام بالاخطار  
    بإستقراء نص الفقره السادسه من الماده 43 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه المضافه بالقانون 76 لسنه 2007 أنه يجب على المدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و أصحاب الحقوق المتعلقه بالحق المطالب به فى الدعوى . و يثور االتساؤل عن الإجراءات التى يتعين على المدعى و المحكمه اتخاذها لاتمام هذا الاخطار و الحقيقه أن الماده المعدله قد رسمت هذه الاجراءات فى منطقيه متسلسله على النحوالتالى  .
    (1)      أنه يجب أن تبحث المحكمه أولا أن هناك أصحاب حقوق يجب اختصامهم فى الدعوى من عدمه و الدليل على ذلك أن الماده عندما ذكرت الأشخاص الواجب اخطارهم قررت بأنهم ذوى الشأن( لفظ عام ) ثم عددتهم بأن ذكرت كلمه من (أى على سبيل المثال ) و بدأت تصنيفهم بالملاك و الحائزين و أنتهت فى تصنيفها بلفظ عام أخر هو ( أصحاب الحقوق ) و الذى يشتمل على الصنفين السابقين عليه و أخرين بمعنى أن الماده لم تضع حدا أو شخصا معينا للاخطار بل أوردت ذوى الشأن فى جميع الأحوال بشكل عام و شامل وأن كانت قد وضعت أمثله لذلك فهى للتبيان و الشرح و ليس الحصر بمعنى أخر أن القانون أراد من المحكمه أن تبحث بنفسها عن ذوى الشأن و تبينهم للمدعى و تنبه عليه بذلك و تجرى التحريات اللازمه و الكافيه للكشف عنه و لا تعتبر وجودهم فرضا والاخطار واجب على المدعى فى جميع الاحوال حتى و ان لم يكن لذوى الشأن وجود أو انتفى علمه بوجودهم لأن هذا الأمر ضربا من ضروب المستحيل و لم يعد الالتزام بالاخطار عبء على المدعى فى كل حاله دون تدخل من المحكمه لاستظهار ذوى الشأن لاتمام الإخطار.
    و يضاف الى ذلك دليل أخر هام على التزام المحكمه بالكشف عن ذوى الشان بنفسها  تم استنباطه من كلمه ( فى حاله عدم الاستدلال) المذكوره فى الفقره 6 من الماده 43 السالف ذكرها و ذلك لأن الحكمه التشريعيه من ادراج الاضافه الى الماده 43 بالفقره 6 على هذا النحو هو الا يوقع المدعيين او أى من الخصوم المحكمه فى شرك التدليس و الغش للتوصل الى أحكام لتسليم الأعيان العقاريه دون وجه حق فأراد الشارع أن يعطى للمحكمه الحق فى التدقيق حول الظروف المحيطه بالعقار محل التسليم و فى سبيل هذا التدقيق أعتبر المشرع أن المدعى لم يستدل او أخفى أستدلاله على ذوى الشأن أو أصحاب الحقوق التى لها صله بالعقار محل الدعوى فالفرض الحقيقى الذى أوضحه المشرع بين سطور الماده أن المدعى أخفى أن هناك ذوى شأن أو هوحسن النيه فمن الممكن أن يكونوا موجودين بالفعل و من الممكن ان يكونوا غير موجودين و هنا يجب على المحكمه أن تمحص الدعوى فى أثبات و وجودهم او عدم و جودهم و لايجوز لها أن تفترض وجودهم بمجرد رفع الدعوى و بالتالى تتخلص من واجبها فى تمحيص الأقضيه المرفوعه اليها بأحكام تصدرها بعدم قبول دعاوى التسليم لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى إخطار ذوى القانون الشأن وهى أحكام شاع صدورها من المحاكم بعد نفاذ هذا التعديل باضافه الفقره 6 للماده 43 من قانون المرافعات محل البحث لمجرد عدم الاخطار رغم عدم قانونيتها و ذلك من ناحيتين
    :-
    (أ )الاخطار المنصوص عليه فىا لفقره السادسه المعدله ليس شرطا لقبول دعوى التسليم و انما هو عمل مشترك يجب ان تباشره المحكمه و المدعى لكى يفصل فى دعوى التسليم .
    (ب‌)  أن الجزاء على عدم الاخطار المنصوص عليه فى نفس الفقره الموجبه لاخطار هو ألا تحكم المحكمه فى الدعوى سواء بالقبول أو بعدم القبول
    (2)     أنه يجب أن تقوم المحكمه بالاجراءات بنفسها عبر تكليفها للمدعى بذلك أو لأهل الخبره ممن تندبه لذلك و ذلك كنوع من الحد من سلبيه القاضى فى بحث الدعوى و أخذا بالمذهب المتوسط بين السلبيه و الايجابيه تقريبا بين الحقيقه القضائيه و الواقعيه على حد قول العلامه الدكتور السنهورى.
    (3)          و أخيرا ...... الاعلان بالدعوى لذوى الشأن وفقا لمفهوم الماده 43 أقوى من مجرد إخطارهم بالدعوى
    • استخدم المشرع فى الماده 43 من قانون المرافعات المعدله لفظ إخطار ذوى الشأن و هو اجراء من شأنه مجرد و صول العلم بالدعوى الى ذوى الشان من الملاك و الحائزين للعين محل المنازعه المعروضه على المحكمه و هو لفظ اًثر المشرع إستخدامه للحد من مبدأ سلبيه القاضى أمام المنازعه ليفتح له الطريق الى اجراء ايجابى حتى يواجه الغش و التدليس الذى قد يلجأ له الخصوم فى الدعوى و وصولا الى حكم بمنأى عن الأطراف الحقيقين الذين قد يهمهم أمر هذه الدعوى و هذا الاخطار مما لا شك فيه لا يرقى الى الإعلان بالدعوى و ادخال هؤلاء ممن لهم شأن فى النزاع  و ربطهم اجرائيا بالدعوى و اعتبارهم خصوم حقيقين فيها وهو اجراء أقوى من مجرد الإخطار و بإستقراء نصوص قانون المرافعات نجد أن المشرع يلجأ الى استخدام الإخطار لمجرد العلم أما الإختصام فهو الولوغ فى الدعوى المرفوعه و الوقوف على أدق تفصيلاتها بل و اعطائه كافه حقوق الخصم فى الدعوى و أن القيام بالاختصام لا شك أنه أقوى من مجرد الاخطار .
    • و قد قضت محكمه استئناف الاسكندريه بتاريخ 26/3/2013 بأن " و حيث كان ذلك كذلك و كان الثابت بالأوراق و المستندات المقدمه  فى الدعوى أن المدعيه أقامت دعواها أمام محكمه أول درجه و إختصمت فيها البائعين لها و كذا الجهه المالكه للعقارات الكائن بها العين المراد تسليمها و أن إختصام أصحاب الحقوق المشار اليه بالماده المذكوره هو اجراء أقوى من الاخطار بالدعوى حتى تتم المواجهه بين الخصوم لابداء دفاعهم فيها هذا فضلا عن أن محكمه أول درجه لم تبين من هم ذوو الشان المطلوب إخطارهم و لم يدع  أحدا خارج الخصومه أن له حقوقا على العين المراد تسليمها الامر الذى تخلص معه المحكمه الى أن الحكم المستأنف أقيم على غير سند من القانون متعينا الغاؤه و هو ماتقضى به المحكمه "
      رابط الحكم 


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءه لحدود التزام المدعى بالإخطار لذوى الشأن فى دعاوى التسليم فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنه 2007 على المادة 43 فقره (6) من قانون الرافعات المدنية و التجارية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top