المحكمه الاداريه العليا – الدستورالجديد قلص أعمال السياده بالمقارنه بدستور1971 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمه الاداريه العليا – الدستورالجديد قلص أعمال السياده بالمقارنه بدستور1971 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 23، 2013

    المحكمه الاداريه العليا – الدستورالجديد قلص أعمال السياده بالمقارنه بدستور1971

    أكدت المحكمة الاداريه العليا فى حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم وقف انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لانتخابات البرلمان من ضمن القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، وإنما يتم مباشرته له بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفى ضوء الإطار الدستورى الحالى أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة داخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
    وقالت المحكمة إن الأعمال السيادية ليست ثابتة ولكن مضمونها يتغير بتغير الإطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده فى ضوء البنية الدستورية التى تنظم سلطات الحكم فى الدولة، ومن ثم فهى ليست نظرية جامدة المضامين إنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية.

    وذكرت المحكمة أن دستور 1971 الملغى كان قد كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا، حيث مال إلى الفكر الرئاسى فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، بينما جاء الدستور الجديد ليقلص سلطات رئيس الجمهورية والتى يباشرها منفردا وحصرها على عدد من الاختصاصات من بينها تلك التى تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى.. وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات.
    وقالت المحكمة إن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها.

    وتبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول فى شأنه وبالتالى فقد صدر القرار مخالفا لما قرره الدستور فى المادة 141 منه.

    وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التى صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية كانت قد صدرت فى ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالى فلا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا فى ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب فى مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالى.
    وجديربالذكراننا كان لنا راى مماثل فيما يتعلق بالماده (127) الفقره الأولى من الدستورالجديد ايضا والتى جرى نصها على أن ( لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا بقرار مسبب و بعد إستفتاء الشعب )
    وذكرنا أنه مع الإعتراف الكامل بأن سلطه حل البرلمان من قبل رئيس الجمهوريه مطلقه و أن قرار الحل يعتبر من الناحيه القانونيه قرارا سياديا و فقا للمعمول به فى الفقه و القضاء الإداريين و لذلك فهو ممتنع الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و مع التسليم أن كافه الدول المتمدينه قد أنتصرت للمشروعيه على حساب أعمال السياده و بدأت تحصر هذه الأخيره فى أضيق الحدود بحيث بات أعلان حاله الحرب وحده هو عمل السياده الوحيد أوربما أرفق معه بعض الأعمال الضئيله العدد .
    و حيث أن هذه النص قد ألزم رئيس الجمهوريه من جعل قرار الحل مسببا فأننا نرى أنه قد أخرج قرار الحل من المظله السياديه الى رحاب المشروعيه بحيث أصبح عمل خاضع لمبدأ المشروعيه و لرقابه القضاء الإدارى و الإ فما جدوى التسبيب و القرار سيادى بطبيعته فما وجد تسبيب الا لرقابه و لا لرقابه للمشروعيه إلا للقضاء و لا يقدح فى ذلك تثنيه الشروط بإستفتاء يجرى فهذا ركن من أركان صحه العمل لا يجدى صحته مهما كانت النتيجه التى قد يأتى بها ولن يغنى عما أصاب أركان القرار الصادر بالحل سيما ما تعلق منه بالتسبيب .
    (يراجع بحثنا ملاحظات قانونيه على مسوده الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15ديسمبر الجارى على الرابطhttp://4i.ae/gXK)
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمه الاداريه العليا – الدستورالجديد قلص أعمال السياده بالمقارنه بدستور1971 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top