قرار وزير
العدل رقم 1096 لسنة 2017
بتعديل
القرار الوزارى رقم 8310 لسنة 2008
بتنظيم
إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزير العدل
بعد الإطلاع
على الدستور
وعلى قانون
التحكيم رقم 27 لسنة 1994
وعلى قرارات
وزير العدل أرقام 8310 لسنة 2008 , 6570 لسنة 2009 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام
التحكيم
قرر
(المادة
الأولى)
يستبدل بنص
المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام
التحكيم النص الأتى :
" يجوز
لكل من طرفى التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم ولا يجوز إعطاء
صورة طبق الأصل من حكم التحكيم المودع إلا لطالب تنفيذ الحكم "
( المادة
الثانية)
ينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى
2/2/2017 وزير العدل
المستشار /
محمد حسام عبد الرحيم
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق