مشروع قانون يقترح "الخدمة المجتمعية" بدل الحبس ويرفع المؤبد لـ 30 عاماً مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مشروع قانون يقترح "الخدمة المجتمعية" بدل الحبس ويرفع المؤبد لـ 30 عاماً - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، أبريل 29، 2017

    مشروع قانون يقترح "الخدمة المجتمعية" بدل الحبس ويرفع المؤبد لـ 30 عاماً


     الأردن :
    الوقائع الاخبارية: اقرّ مشروع قانون حكومي عقوبات بديلة تتمثل في الخدمة المجتمعية، فيما غلظ من عقوبات بعض الجرائم لتصل إلى 30 عاماً في المؤبد.
    وترى الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تعزيزاً لمفهوم التدابير الاصلاحية المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية (الحبس)  بحيث اصبح بمقدور القاضي ان يفرض بدلا من الحبس تدبيرا اصلاحيا كالعمل للخدمة العامة او الخضوع لبرنامج تأهيلي بهدف معالجة اسباب الاجرام واعادة الخارج عن القانون عنصرا نشطا وفاعلا .
    وفي تفاصيل مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب بعد أن احالته الحكومة اليه الاسبوع الحالي، اضاف المشروع نصاً يؤكد فيه اذا صدر قانون جديد يجرم فعلاً او تركاً او يشدد العقوبة المقررة له، وكان ذلك القانون لمدة محددة، او كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فإن انتهاء المدة المحددة لسريانه او زوال الظروف الاستثنائية لا يمنع من اقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها، ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على اساس ذلك القانون.
    واقرّ مشروع القانون حكم المؤبد بـ 30 سنة، بحيث إنه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، فلا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
    ورفع مشروع القانون الحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت من (3 سنوات - 15 سنة) إلى (3 سنوات - 20 سنة)، اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص.
    وخفض مشروع القانون من يوم الحبس على المحكوم بغرامة مترتبة عليه، بحيث اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يُحبس في مقابل كل (10 دنانير أو اي كسور منها) يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة، بعد أن كانت المحكوم يحبس يوماً واحداً عن (كل دينارين او كسورهما).
    والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
    ورفع مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة (التكديرية) من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً والتي بقي حدها الأدنى 5 دنانير.
    واقر مشروع القانون البدائل الإصلاحية المجتمعية المتمثلة في الخدمة المجتمعية، والتي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
    وكذلك تندرج المراقبة المجتمعية ضمن اطار "الخدمة" بحيث يلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
    وتوجد المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر، وهي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
    ووسع مشروع القانون من دائرة سقوط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها اذا صفح المجني عليه في القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
    فبعد أن كان اسقاط الحق العام ينطبق في حالة كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق لشخصي أو تقديم شكوى فقط، اضافت التعديلات المقترحة إليها (23) مادة تتعلق بالجنح، ما لم تتحقق حالات التكرر.
    واضاف مشروع القانون مادة مكررة للمادة (54) والتي تتحدث عن  أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
    وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
    كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
    وفي مجال ممارسة الحق الذي يفسر على انه كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، فإن مشروع القانون اجاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من  القانون، إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع.


    وثبت مشروع التعديل حداً أعلى دون حد ادنى اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ب 20 سنة بعد ان كانت تترواح بين 10 – 20 سنة، وذلك على الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة التي قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة.
    ورفع الحد الأدنى في الأحكام التي تستلتزم عقوبتها الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد من (7 – 15) سنة إلى (15 – 20) سنة، واضاف حكما من 12 – 15 سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد من 20 سنة.
    واعتبر مشروع القانون النشر بوسائل الكترونية تمكن من العموم قراءتها أو مشاهدتها دون قيد جزء من وسائل العلنية التي تخضع لأحكام قانون العقوبات.
    وحدد مشروع القانون الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين، حيث نص على أنه ومع  مراعاة الأحكام الناظمة للتدابير و الالزامات المدنية، لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة استعيض عنها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تزيد على ألف دينار إذا كان الجرم من نوع المخالفة، ولا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا كان الجرم من نوع الجناية.
    وفي الاشتراك الجرمي اقر مشروع تعديل القانون اضافة تنص على أنه إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
    وفي حالة المحرض أو المتدخل رفعت التعديلات عقوبة الاشغال المؤبدة أو بالأشغال من (15 – 20 ) سنة إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام، ومن (7 – 15) إلى (20 – 25) سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
    ونص مشروع القانون صراحة على عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، اذا وقع الفعل على انثى بداعي المحافظة على الشرف.
    وفي باب الأسباب المخففة اعطت التعديلات مرونة للمحكمة حينما منحت جوزاية استعمال الأسباب المخففة بعد أن كانت تنص على وجوبها بالقول  "اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة".
    ورفعت مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (15 – 25 سنة) بعد أن كانت بين (10 – 20 سنة) وذلك في أحكام الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، ورفعت التعديلات مدة سنوات السجن في الأسباب المخففة من (8) سنوات إلى (15 – 20) سنة في أحكام الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد (وهي العقوبة نفسها)، وفي الاشغال او الاعتقال 20 سنة بالعقوبة نفسها من 12 – 15 سنة.
    وللمحكمة ان تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها، بعد أن كانت تخفض الى النصف، واضافت التعديلات نصا يقول أنه اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
    وفي باب التكرار، فقد رفعت التعديلات الحكم في عملية التضعيف الى 25 سنة بدلاً من 20 سنة، وذلك لمن حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية، وهي جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف (25) سنة بعد أن كانت 20 سنة.
    وجرم مشروع القانون (القدح أو التحقير) القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة ولا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
    ورفع مشروع القانون من الحد الأدنى للعقوبة لتصبح (سنة) بدلاً من (6) أشهر إلى 3 سنوات على كل  من سام شخصا أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها.
    وغلظ مشروع قانون على من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما ليست له، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره، حيث عوقب بالحبس لمدة 6 أشهر بدلاً من الحبس لمدة لا تزيد على شهر او بالغرامة التي رفعها بما لا تزيد عن 200 دينار بعد أن كانت من دينار الى عشرة دنانير.
    ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية، حيث غلظ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (6) أشهر بعد أن كانت شهراً او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت 10 دنانير او يعاقب بكلتا هاتين العقوبتين.
    وغلظ مشروع القانون من عقوبة كل من نشر اخبارا أو معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد أن كانت لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا 200 ديناراً بعد أن كانت لا تتجاوز 50 دينارا، فيما اضافت التعديلات (أو بكلتا هاتين العقوبتين).
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مشروع قانون يقترح "الخدمة المجتمعية" بدل الحبس ويرفع المؤبد لـ 30 عاماً Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top