القانون رقم 11 لسنة2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94لسنة 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القانون رقم 11 لسنة2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94لسنة 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، أبريل 28، 2017

    القانون رقم 11 لسنة2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94لسنة 2015



    -->
    قانون رقم 11 لسنة 2017
    بشأن تعديل بعض أحكام قوانين :الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
    وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
    وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
    وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :
    (المادة الاولى)
    يستبدل بنصوص المواد ( 12 ، 277 ، 289 ، 384 ، 395 فقرتين اولى وثانية )
    من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الاتية :
    مادة ( 12 )
    للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
    واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها .
    مادة (277 )
    يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصه او في محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .
    ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
    وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .
    مادة ( 289 )
    على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير ، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب .
    مادة ( 384 )
    اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
    ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( 380 ) من هذه القانون ، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .
    مادة ( 395 ) فقرتان أولى وثانية :
    إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
    فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
    (المادة الثانية)
    يستبدل بنصوص المواد ( 39 ، 44 ، 46 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، النصوص الأتية :
    مادة ( 39 ):
    اذا قدم الطعن او أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
    واذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا .
    مادة (44):
    اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين .
    ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
    مادة ( 46 ):
    مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35 ) والفقرة الثانية من المادة ( 39 ) .
    (المادة الثالثة)
    يستبدل بنصى المادة ( 3 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 4 ) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ، النصان الآتيان :
    مادة ( 3 ) فقرة ثانية :
    ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب .
    مادة ( 4 ) فقرة أولى :
    يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
    (المادة الرابعة)
    يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم ( 5 ) نصه الآتي:
    مادة ( 7 ) فقرة ثانيا بند ( 5 ):
    5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى .
    (المادة الخامسة)
    يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم ( 8 مكررا ) ، نصها الآتي :
    مادة ( 8 مكرر )
    للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين ، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به ، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها .
    ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره ، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله .
    (المادة السادسة)
    يستبدل بنصى المادة ( 39 ) فقرة ثانية ، والمادة ( 40 ) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :
    مادة ( 39 ) فقرة ثانية:
    كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 .
    مادة (40) فقرة ثالثة :
    وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها .
    (المادة السابعة)
    تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم ( 50 مكررا ) ، نصها الآتي :
    بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
    وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه .
    وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير .
    (المادة الثامنة)
    تلغى المادة (388 ) من قانون الاجراءات الجنائية .
    (المادة التاسعة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
    (الموافق 27 أبريل سنة 2017)
    عبد الفتاح السيسى
    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القانون رقم 11 لسنة2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين: الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الأرهاب رقم 94لسنة 2015 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top