قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارىء
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا ( ج ) "الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي :
مادة 3 مكررا ( ب ):
لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى ، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ .
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة .
مادة 3 مكررا ( ج) :
يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2017
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق