قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، ديسمبر 17، 2017

    قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية


    نصت المادة المادة(61) من القانون رقم  79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج و ذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة  للعمل أو بعد إصابته بمرض مهنى و خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
    و يقدم الطلب الى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم ."
    كما نصت المادة  (62) من نفس القانون بعد إستبدلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " على الهيئة المختصة إحالة الطلب الى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير القوى العاملة .
    و على الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى  عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار إليها و يكون القرار ملزماً لطرفى النزاع و عليها تنفيذ ما يترتب علية من ألتزامات ."
    و بإستقراء هاتان المادتان نجد أنهما قد وضعا نظاماً للتحكيم يتم بموجبه النظر فى إعتراض صاحب الشأن على قرار جهة العلاج حين إصابة المؤمن عليه بمرض مهنى أو أصابة عمل أو ما شابه ووضعا لهيئة التحكيم إطاراً لتعيينها و ذلك بموجب قرار يصدر من وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير القوى العاملة وجعلا لقرار تلك اللجنة إلزامية لطرفى النزاع بما يحول بينهم و بين اللجؤ الى القضاء لبحث ما بحثة لجنة التحكيم الطبى سواء كان هذا الطرف هيئة التأمينات الإجتماعية أو المؤمن عليه .
    وقد إستقر قضاء محاكم الموضوع على تطبيق هذان النصان بما لا يخرجهما عن ألفاظهما الواضحين من إعتبار لجنة التحكيم الطبى قراراتها ملزمة لطرفى المنازعة المنظورة أمامها مما يحول دون ولاية المحاكم على مثل تلك القرارات بإعتبار أن التحكيم وفقاً لما هو مستقر علية فقهاً و قضاء بديلاً مشروعا للجؤ الى القضاء .
    فقد قضت محكمة إستئناف الإسكندرية فى الدعوى رقم 2355 لسنة 72 ق  بجلسة 10/5/2017بأن " و يثبت العجز وفقاً لنص المادة 89 من القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بيناتها قرار من وزير التأمينات و يتبع فى ذلك المادتين 61 و 62 من القانون و الخاصة بالتحكيم الطبى و الإعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى و أن تلك القواعد المتعلقة بالإعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى ليست سوى قواعد تنظيمية الغرض منها التيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه فلا تحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء الى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم و لا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من أن قرار اللجنة واجب النفاذ و ملزم لطرفيه إذا أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى فإذا ما طلب العامل التحكيم و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع فإن هذا القرار يصير واجب النفاذ و ملزما لطرفيه  على إعتبار أن قبول التحكيم فى منازعة ما يعد تنازلاً عن الخصومة القضائية فى شأنها"
    و اعتبرت محكمة النقض أيضا فى العديد من أحكامها أن قرار لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المواد 61 و 62سالفى الذكر نهائيا و ملزما لأطرافه طالما لم يتعدى حدود الإعتراض المقدم من صاحب الشأن  و معتبرة ان اللجؤ لتلك اللجنة ليس الزاميا على صاحب الشان فقد قضت غير ذات مرة" بأن لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قرارا ملزما لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فان قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه ."

    ( الطعن رقم 1360 لسنة 53 ق - جلسة 1989/1/2 س 40 ص 61 )
     وبررت محكمة النقض عدم الزامية اللجؤ إلى لجنة التحكيم بأن "المواد 61 ، 62 ، 85 ، 88 ، 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار التحكيم فى موضوع النزاع .
    ( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )


    هذا و حيث أن التحكيم وفقاً لما هو مستقر علية فقهاً ووفقاً لما إستقرت علية أحكام المحكمة الدستورية العليا  يعتبر بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان فهويعزل المحاكم جميعها من نظر المسائل التى أنصب عليها التحكيم إستثناء من خضوعها لولايتها و على تقدير أن المحكمين يستمدوا و لايتهم عند الفصل فيها أما من إتفاق يكون سابقأ أو لاحقاً لوجوده و  عليه لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارياً يزعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذاً لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الإتفاق على خلافها ذلك أن القاعدة التى تتأسس عليها مشروعية التحكيم كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضى العادى هى قاعدة إتفاقية تتبنى إرادة الأطراف فيها على أصولها و أحكامها سواء توجهت هذه الإرادة الحره  لإعتبار التحكيم سبيلاً لفض نزاع قائم بينهم أو لفض ما عساه أن يقع مستقبلاً من خلافات بينهم تنشأ من علاقتهم التعاقدية و من هذه القاعدة الأتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود و أحكام ما إتفق عليه أطراف التحكيم  .

    و لذلك وكما تقول المحكمة الدستورية العليا  فإن ولاية التحكيم لا يستنهضها قاعدة قانونية أمره لا يجوز الإتفاق على خلافها بل مردها الى الإدارة التى يفصح عنها إتفاق التحكيم سواء كان موضوع النزاع قائماً أو محتملاً فإذا لم يكن ثمة إتفاق أصلاً أو كان الإتفاق باطلاً أو كان محدد نطاق المسائل التى يشملها التحكيم و لكن الهيئة التى تتولاه جاوزتها كان فصلها فى النزاع المعروض عليها غير جائز ( الطعن رقم 145 لسنة 19 قضائية دستورية جلسة 6/6/1998 )

    ولذلك فأنه يصدق و بحق القول بأن التحكيم تتجافى ألياته مع الإجبار بما يمكن القول بعدم مشروعية التحكيم الإجبارى الذى قد تفرضه بعض القوانين و ذلك فإنه إذا ما قام المشرع بفرض التحكيم قسراً بقاعدة قانونية أمرة دون خيار فى اللجوء للقضاء فإن ذلك يعد إنتهاكاً لحق التقاضى الذى فحواه  اللجوء الى القضاء للحصول على الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرية و الأساسية التى تبنى عليها دولة القانون و غير مشروع إنشاء القواعد القانونية الأمرة نظاماً للتحكيم الأجبارى لجهة بديلة عن القضاء لفض المنازعات  و أ ضفاءعلى القرارات التى تصدرها هيئة التحكيم فى هذا الشأن قوة تنفيذية فى حين أن الفرض أن التحكيم لا ينزع من القضاء ولايته فى الفصل فى كافة المنازعات  إبتداء إلا إذا كان ذلك متولدأ عن إرادة حره لأطرافه .


    هذا و قضت المحكمة الدستورية العليا غير ذات مرة بأن "وحيث إن الأصل فى التحكيم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلياً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقاً لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تَعرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه ، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء ، فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها . وحيث إن حاصل ما تقدم أن النصوص الطعينة قد فرضت على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها نظاماً للتحكيم لا يلتفت إلى إرادتهم ولا يعول على رضائهم ، ويخضع ذوى الشأن منه لأحكامه جبراً ، مقوضاً بذلك أهم خصائص التحكيم متمثلة فى اتفاق طرفى النزاع بإرادتهما الحرة فى الأنزعة التى يحددانها وفق القواعد التى يرتضيانها ، منتزعاً بذلك ولاية القضاء مستبدلاً بها تحكيماً قسرياً لا خيار لذى شأن فى رفض الامتثال له . وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها . وحيث إن النصوص الطعينة قد فرضت التحكيم قسراً على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ، وكان هذا النوع من التحكيم على ما تقدم منافياً للأصل فيه ، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً ، بما مؤداه أن اختصاص نظام التحكيم الذى انعقد بمقتضى النصوص الطعينة بنظر المنازعات التى أدخلتها جبراً فى ولايتها يكون منتحلاً ومنعدماً وجوداً من الناحية الدستورية ، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة (68) من الدستور "

    (راجعت حكم المحكمة الدستورية العليا  رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية  و  كذلك حكمها رقم 55 لسنة 23 قضائية  " دستورية)
    هذا من جهة أخرى فلما كان التحكيم هو طريقاً بديلاً للجوء للقضاء فإن ما يصدرمنهما من أحكام يعد عملاً قضائياً يفصل فى خصومة ، بما مؤداه وجوب تقيدهما معاً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضى  وحيث إن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضى كان نهج المشرع عندما وضع تنظيماً تشريعياً للتحكيم المبنى على اتفاق الخصوم ، وهو التنظيم الذى اندرجت أحكامه فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، فهو وإن حظر الطعن على أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية ، إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نَظمت أحكامها المادتان 512 ، 513 من هذا القانون ، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، فإن المشرع ظل ملتزماً بمنهجه فى كفالة الضمانات الأساسية للتقاضى ، فهو وإن حظر الطعن على أحكام المحكمين على نحو ما كان مقرراً من قبل ، إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نَظم أحكامها فى المادتين 53 ، 54 منه  وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع ، وإن قرر قاعدة عامة فى شأن أحكام المحكمين التى تصدر فى منازعات التحكيم التى تبنى على اتفاق الخصوم ، هى حظر الطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية ، بتقدير أن اللجوء لهذا النوع من التحكيم إنما ينبنى فى نشأته وإجراءاته وما يتولد عنه من قضاء ، على إرادة الاختيار لدى أطرافه التى تتراضى بحريتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم ، بدلاً من اللجوء إلى القضاء ، إلا أنه فى توازن مع تقريره حجية لهذه الأحكام وجعلها واجبة النفاذ ، عمد إلى مواجهة حالة أن يعتور عمل المحكمين عوار يصيب أحكامهم فى مقوماتها الأساسية بما يدفع بها إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ، فكانت دعوى البطلان هى أداته فى تحقيق التوازن ، الذى به تتوافر ضمانة من الضمانات الأساسية للتقاضى ، وهو بهذا قد بلغ نتيجة قوامها أنه إذا كانت القاعدة العامة هى جواز الطعن على أى حكم يصدر من المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها ، بدعوى البطلان ، فضلاً عن جواز الطعن عليها بطرق الطعن الأخرى ، فإن أحكام المحكمين التى تصدر طبقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى فى جواز الطعن عليها بدعوى البطلان التى نظمها القانون الأخير  .
    ( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 20 قضائية " دستورية)
    فلما كان هيئة التحكيم المنشأة بموجب نص المادة 62 من قانون التأمينات الإجتماعية المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977  السالفة بالفصل فى المنازعات التى أدخلت جبراً فى ولايتها يكون منطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضى و حرمان ذوى الشأن من اللجؤ لقاضيهم الطبيعى بغير طريق الإتفاق الارادى  و هو ما يجعلها تقع فى حماة المخالفة الدستورية الجسيمة .
    و لا يغير من ذلك القول بأن تقدم العامل بطلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 61 من القانون المذكور نفسة تجعله مختاراً لطريق التحكيم لفض ما بدا عنده من منازعة فى قرار اللجنة الطبية فذلك مردود بأن و كما سبق بيانه لا يجوز أن ينص على التحكيم الإجبارى بنصوص تشريعية أمره بحيث يزعن إليها طرف المنازعة دون خيار له فى اللجوء للقضاء لبحث منازعته هذا من جهه و من جهة أخرى لخلو نص المادتين محل البحث من الإشارة الصريحة الى الخيار للعامل بين سلوك طريق التحكيم الطبى للطعن على قرارات اللجنة الطبية و بين اللجؤ لقاضيه الطبيعى فلا يكفى مجرد أن يفهم ذلك من سياق النص بطريق الإستنباط لان النص التشريعى لابد أن يكون وأضح الدلالة خاصة إذا تعلق الأمر بحق من الحقوق الأساسية للمواطن كما أنه و من ناحيه ثالثه أهم فأنه و أن فهم جدلاً أن تقدم العامل بطلبه الى لجنة التحكيم الطبى وفقا لنص المادتين محل البحث فيه تنازل منه عن حقه فى اللجؤ الى القضاء و رضاء منه بطريق التحكيم الطبى لفض المنازعة فأن الأمر ليس كذلك إذا ما نظرنا لإنعدام إرادة العامل تجاه ضوابط التحكيم الأخرى المتفق عليها فقهاً و قضاء فيما يتعلق بإختيار المحكمين و تسميتهم و الإعتراض على تعيينهم .
    يضاف الى ذلك فأن المادة 61 محل البحث أيضا على  طغت  على القواعد العامة فى شأن قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم وأحكام هيئات التحكيم للطعن عليها بالبطلان ، حين قرر أن أحكام هيئة التحكيم الطبى نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأى وجه من وجوه الطعن ، فأسبغ على هذه الأحكام حجية مطلقة تعصمها من أية قابلية للتصحيح ، أياً كانت العيوب الشكلية أو الموضوعية التى لحقت بها ، وأياً كانت مدارج البطلان التى أنزلتها إياها هذه العيوب مما يجعله أيضا واقعا لا محالة فى مدارك المخالفة الدستورية الجسيمة  .


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top