قضت محكمة النقض انه لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية ... تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فقامت النيابة بمباشرة التحقيقات فى الواقعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة ، وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية وكان هذا الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فى خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى فى الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعي الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 1876 لسنة 80 جلسة 2016/12/24)
الثلاثاء، ديسمبر 05، 2017
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق