كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، مارس 15، 2012

    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا


    جمهوريه مصر العربيه
           وزير
    الدوله للتنميه الإداريه
    كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006
    بشأن
    تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا
    السيد /
    السلام عليكم ...
    أتشرف بالإحاطه بأنه تأسيسا على ما تضمنه حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر من 19/5/2000 بخصوص الماده 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 و حيث جاء بأسباب الحكم أن القانون قد إستهدف من ضمان حق العامل فى أجازه سنويه أن يستعيد خلالها قواه الماديه و المعنويه و لايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها و لو كان النزول ضمنيا بالإمتناع عن طلبها اذ هى فريضة إقتضاها المشرع من كل من العامل و جهه الإداره فلا يملك أيهما إهدارها كليا و جزئيا لأسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل و لا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها .
    و حيث إن الإتجاهات الإداريه الحديثه فى مجال إداره الموارد البشريه الفعاله تركز على ضروره الوفاء بحقوق العاملين فى مقابل القيام بواجباتهم الوظيفيه فى إطار الالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفى و بما لا يخل بإعتبارات التوازن المطلوب والضرورى بين صالح العمل و مصلحه العاملين حيث تعتبر الأجازات السنويه المقرره للعامل من أبرز هذه الحقوق حتى يتحقق الهدف الأساسى و هو قيام الموظف بدوره على أكمل وجه فى حسن معاملة الجمهور و تقديم الخدمه الحكوميه بالأسلوب اللائق . و نظرا لأن نص الماده 65 من قانون العاملين المدنيين بالدوله قد إنتهى الى أنه يستحق العامل أجازه إعتياديه سنويه بأجر كامل و لا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازه الإعتياديه أو إنهاؤها لأسباب قويه تقتضيها مصلحه العمل لهذا فإن الأمر يتطلب قيام إدارات شئون العاملين بالوحدات الإداريه المختلفه بالتيسير على العاملين و معاونتهم فى الحصول على أجازتهم المقرره قانونا على النحو التالى :

    1 – يتعين على إدارات شئون العاملين فتح سجل خاص لتدوين الأجازات الإعتياديه المستحقه للأفراد من شاغلى مختلف الدرجات الماليه النوعيه و ذلك فى 1/1/ من كل عام و فقا لأساس القانونى لتحديد عدد أيام الأجازه السنويه المستحقه و هو إما تاريخ بدايه التعيين او مده الخدمه أو السن أو العمل بالمناطق النائيه ومراعاه تحديث هذا السجل سنويا فى توقيت محدد هو 31/12 .
    2- يجب على الوحده الإداريه الإستجابه لطلب العامل الراغب فى الحصول على أجازه إعتياديه من أجازاته المقرره قانونا ووفق ما هومحدد بنموذج طلب الأجازه من حيث عدد الأيام و تاريخ بدايه و نهايه الأجازه سواء كانت مجمعه أو مجزأه أو لمده متصله أو منفصله بحسب الأحوال و يتعين على العامل أن يحدد بدقه فى طلب الأجازه عدد أيام الأجازه و توقيت الحصول عليها و المده الكليه للأجازه .
     
    3—يتعين على جهه الإداره عدم حرمان العامل من الإستفاده برصيد أجازاته المتراكمه من سنوات سابقه طالما تقدم بطلب للحصول علي تلك الأجازات كلها أو بعضها فى أى وقت يشاء على مدى شهور العام بأكمله و دون إخلال بحكم الماده 65 من قانون نظام العاملين بالمدنيين بالدوله و الذى ينص على أنه" يجوز أن يحصل العامل على أجازة إعتياديه من هذا لرصيد بما يجاوز 60 يوما فى السنه بالإضافه الى أجازاته الاعتياديه المستحقه له عن تلك السنه" .
    4- يتعين قيام إدارات شئون العاملين بوضع خطه للأجازات الإعتياديه بما يضمن إستفاده كافه العاملين من أجازاتهم و بدون الإضطرار لحجب الأجازات بداعى مصلحه العمل على أن تتضمن الخطه إستنفاذ الأرصده المتراكمه من الأجازات الإعتياديه و فقا للحدود القصوى المبينه بالقانون مع إثبات الامتناع الإدارى و الطوعى لبعض العاملين عن استنفاذ أجازاتهم بملف العامل بحيث يستنفذ العامل أكبر قدر من رصيد أجازاته قبل إحالته للتقاعد .
    5- و فى جميع الأحوال يمنح العامل اللذى بلغ السنه السابقه على السن المقرر قانونا للتقاعد أجازاته السنويه كامله إضافه الى ستين يوما من رصيد الأجازات المتراكم إن كان له محل و لا يجوز التذرع بحاجه العمل لحجب هذه الأجازه عن العامل و من المتعين على كل جهه اداريه اعداد كوادر صف ثان و صفوف تاليه لتحمل عبء العمل و مسئولياته و فى حاله رغبه العامل فى عدم الحصول على أجازه تسقط من إجمالى رصيد أجازاته الإعتياديه ( فيما يزيد عن أربعه أشهر ) .
    6- يراعى ضروره التأشير أولا بأول بسجل الأجازات بالمدد التى حصل عليها العامل من أجازاته الإعتياديه و من واقع إقرارات القيام و العوده مع ضروره استنزال هذه المده من رصيد الأجازه السنويه لكل عامل المدون بالسجل و فقا لمدد الأجازات السنويه المستحقه للعامل  المقرره قانونا .
    7- يجب إعداد نظام لتنفيذ الإلتزام الوارد بالماده 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بما يضمن التصريح للعامل بالحصول على أجازه لمده سته أيام متصله مع ضروره متابعه هذا النظام بأسلوب يتسم بالجديه و الدقه .
    8- يلزم عند تحديث السجل بصفه دويه سنويا تحديد القدر المتبقى من أجازات العامل التى لم يحصل عليها عن كل سنه و ترحل الى السنه التاليه لها بحيث يظهر بوضوح جمله الرصيد المتراكم للعامل من الأجازات عن السنوات السابقه فى عامود مستقل بذلك .
    9—يجب تضمين ملف الخدمه الوظيفيه للعامل و المحتفظ به بإداره شئون العاملين صوره طبق الأصل من طلبات الحصول على الأجازات المؤشر عليها بالموافقه أو عدم الموافقه و فى حاله عدم الموافقه للضرورى القصوى التى دعت لها و مبررت الرفض على مسئوليه وحدات شئون العاملين و يلزم إجراء تفتيش دورى لملفات العاملين للتاكد من إيداع طلبات الحصول على الأجازات السنويه بها مع ضروره مراجعه الموقف وتدقيقه لتسهيل عمليه حساب رصيد الأجازات المستحقه للعامل عند ترك الخدمه .
    10- يتعين رفع تقرير سنوى للسلطه المختصه بشان موقف أرصدة الأجازات المجمعه و والمرحله من سنه الى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحده .
    و على أن تراعى السلطه المختصه بكل وحده إداريه عند وضع نظم الحوافز الماديه والمعنويه للعاملين بها  أن يكون تقرير هذه الحوافز و منحها حائل بين الموظف و بين الحصول على أجازاته الإعتياديه و يراعى عدم حرمان العامل من مجمل قيمه الحوافز فى حاله التصريح له بأجازه على النحوالسابق .
    لذا يرجى التوجيه نحو مراعاة ما تقدم لدى تنفيذ أحكام الماده رقم 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 .
    و تفضلوا بقبول وافر التحيه ,,,,
    وزير
    الدوله للتنميه الاداريه
    د أحمد درويش
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: كتاب دورى رقم (4) لسنه 2006 بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدوله على الأجازات المقرره قانونا Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top