أثر الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أثر الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 09، 2013

    أثر الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى

    -->



    المبحث الأول : النص التشريعى المقرر للحق لا يلغى بمقتضى الحكم لأن صاحب الحق فى إلغائه هو مجلس النواب ( أو مجلس الشعب سابقا)

    مهمه المحكمه الدستوريه كشف عوار النصوص التشريعيه و لا تلغيها
    •نصت الماده الثانيه من القانون المدنى على أنه (لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع)
    •كما نصت الماده 115 من دستور جمهوريه مصر العربيه الصادر سنه 2012 على أنه ( يتولى مجلس النواب سلطه التشريع و إقرار السياسه العامه للدوله و الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه و الموازنه العامه للدوله و يمارس الرقابه على أعمال السلطه التنفيذيه و ذلك كله على النحو المبين فى الدستور و يحدد القانون طريقه إعداد الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الاجتماعيه و عرضها على مجلس النواب) .
    •و كانت الماده 86 من الدستور السابق الصادر سنه 1970 تنص على أنه ( يتولى مجلس الشعب سلطه التشريع و يقرر السياسه العامه للدوله و الخطه العامه للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه و الموازنه العامه للدوله كما يمارس الرقابه على أعمال السلطه التنفيذيه و ذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ) .
    •كما أن مفاد نص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون 48 لسنه 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 168 السنه 1998 جرى على أن ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
    وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادربعدم دستورية هذا النص.
    فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه. )
    •و من تلك النصوص جميعا يتضح أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى سارى فى الدوله إلا بموجب تشريع لاحق يصدر من السلطه التى أعطاها الدستور الحق فى سن التشريعات و القوانين و الغائها و هو إختصاص أصيل لمجلس النواب أو مجلس الشعب سابقا و لم نجد من كافه النصوص التى أوردناها سلفا بما فيها نص الماده 49 من قاتنون المحكمه الدستوريه العليا بعد تعديلها ما يشير الى أن للمحكمه الدستوريه العليا حق إنشاء أو إلغاء القوانين أو حتى تعديلها و أنما دور تلك المحكمه ينحصر فقط فى الإشاره الى المخالفه الدستوريه التى لحقت بالنص التشريعى و بمقتضى حكمها لا يطبق هذا النص و يظل موجودا فى التنظيم القانونى للدوله حتى يتم الغائه أو تعديله بما يتفق مع حكم المحكمه الدستوريه العليا و ذلك من الجهه التى منحت الحق فى التشريع كما حددها الدستور . 


    المبحث الثانى: المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم دستوريه النص التشريعى بعد تعديل الماده 49

    بمطالعه نص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا و التى كانت تنص قبل التعديل على أنه (أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
    فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه. ) ثم تم إستبدالها بالنص السابق ذكره بعاليه و يتضح من جماع النصين السابق و اللاحق أننا يجب أن نفرق بين حالتين :
    الأولى : أثر الحكم بعدم دستوريه النص التشريعى قبل تعديل الماده 49
    الثانيه : أثر الحكم بعدم دستوريه النص التشريعى بعد تعديل الماده 49
    و قبل هذا يجب أن نوضح أن طبيعه الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى و ماديته تكمن فى كشف المخالفه الدستوريه التى وقع فيها هذا النص فإنكشاف المخالفه ليست أثرا للحكم و لكن هى لب و ماديه و طبيعه هذا الحكم و إنما يظهر الأثر بعد حصول هذا الإنكشاف للمخالفه الدستوريه و قد حدد القانون هذا الأثر بأنه عدم جواز تطبيق هذا النص المنكشف عواره بحكم المحكمه الدستوريه العليا .
    •و الواقع أن أثر الحكم بعدم دستوريه أى نص تشريعى هى فى حالتى الماده 49 قبل وبعد تعديلها و احد و هو عدم جواز تطبيق هذا النص الغير دستورى و لكن هذا الأثر يكون قبل التعديل للماده 49 مختلفا عن حالته بعد التعديل من ناحيه سريان هذا الأثر على العلاقات التى تنظمها الماده من حيث الزمان هذا الإختلاف الذى جعلنا لسنا فى حاجه للتطرق للسؤال التقليدى فى هذا المجال ( هل حكم المحكمه الدستوريه كاشف أم منشأ لحاله عدم الدستوريه ) فالماده 49 قبل تعديلها سكتت عن النص على الأثر الرجعى للحكم بعدم دستوريه نص تشريعى الى حد جعل مجمل القضاء يعتنق مبدأ أن عدم جواز تطبيق النص المخالف للدستور ينصرف الى الماضى حتى لحظه ميلاد هذا النص و إقراره كنص تشريعى فلا ينطبق النص على الماضى و لا الحاضر و لا المستقبل بصوره تشير الى إعدام هذا النص من الناحيه الواقعيه من نسيج المنظومه القانونيه للدوله نهائيا بما يقترب مع فكره الالغاء القانونيه كما حددتها نص الماده الثانيه من القانون المدنى الى حد ما و أن لم يصل الأمر الى الإلغاء بمعناه القانونى الصحيح كما تقرره تلك الماده و فى هذا تقول محكمه النقض ( أن الحكم الصادر بعدم دستوريه ما تضمنته الفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 له أثره فى إنسحابه الى كافه الحقوق و المراكز السابقه على صدوره عدا ما يكون قد استقر منها بحكم بات )
    ( الطعن رقم 5180 لسنه 64 ق جلسه 14/5/1998 كذلك الطعن رقم 109 لسنه 60 ق جلسه 3/2/1970 يراجع الموسوعه الحديثه لأحكام محكمه النقض لعام 1998 للدكتور عزت الدسوقى ص 588 و ما بعدها )

    أما بعد تعديل الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا فان عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته يكون على النحو التالى :
    (1) الأصل العام أنه لا يطبق النص المعيب دستوريا منذ اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم .
    (2) أنه يجوز للمحكمه الدستوريه العليا أن تحدد تاريخا أخر لسريان حكمها سواء كان هذا التاريخ ينصرف الى الماضى ( الأثر الرجعى ) و سواء كان هذا التاريخ ينصرف الى المستقبل كأن يوقف سريان أثر الحكم لمده معينه و يسرى بعدها فمثلا يسرى أثر الحكم بعدم الدستوريه بعد سنه من تايخ صدور ه أو سنتين و ذلك و فقا لما تقدره المحكمه من ظروف إقتصاديه أو سياسيه أو اجتماعيه أو قانونيه.
    (3) أنه يحرم مطلقا إنصراف أثر الحكم الى الماضى بالنسبه لعده حالات :
    (أ‌) حاله النصوص الضريبيه .
    (ب‌) حاله استقرار المركز القانونى بالتقادم أو بحكم بات أو بعلاقه تنظيمه أنشائها القانون مباشره فى حق الاشخاص .
    • و على ذلك فأن عدم قيام المحكمه الدستوريه بإعاده أثر حكمها على الماضى و فى ظل عدم إلغاء النص التشريعى من المشرع و فقا للإجراءات الدستوريه فان النص المحكوم بعدم دستوريته بحكم غير منصرف أثره الى الماضى لا يجوز تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونيه الحاصله و المنشأه بعد تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته و يظل الأثر و المفعول الرجعى للنص قائما لعدم نص المحكمه الدستوريه فى حكمها على عدم جواز تطبيقه فى الماضى و القول بغير ذلك يصرف الحكمه من تعديل نص الماده 49 الى المصلحه الماليه للاداره وفقط و ليس لفكره استقرار المراكز القانونيه فى عمومها و تجردها.


    المبحث الثالث:العلاقه التنظيميه المنشأه قانونا قبل الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى لا يسرى عليها هذا الحكم .

    •الواقع اننا أردنا أن نفر د مساحه لبحث مسأله أثر الحكم بعدم دستوريه النص التشريعى على العلاقات التنظيميه المنشأه طبقا لنص القانون مباشرة .
    •فالحقيقه أن المراكز القانونيه و الحقوق تنشأ مخاضا لعلاقات تكونت بمقتضى إتفاق بين الأفراد و الدوله أو بين الأفراد و بعضهم كما تتكون بموجب قواعد تنظيميه مستمده من القانون مباشره و هى قواعد أمره تحدد مضمون ذلك المركز القانونى و نطاق تلك العلائق القانونيه وأحكامها و حقوق أطرافها و التزاماتهم .
    •و هنا نجد أن المراكز القانونيه المتحصله من علاقات نظمها أو أنشائها القانون هى عباره عن حقوق ومكنات مصدرها القانون إكتسبها المخاطبين به حكما فهى لصيقه بهم و أن لم يمارسوها فى الواقع و هذه المراكز المكتسبه فى علاقات تنظيميه لا يمكن أن يسرى عليها حكم المحكمه الدستوريه العليا إذا أراد صاحب الحق المكتسب فرضا بالقانون ممارسه هذا الحق بعد حكم المحكمه الدستوريه العليا .
    •و فى هذا تقول محكمه النقض أيضا ( أنه لما كانت المحكمه الدستوريه العليا قد إستشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادره بعدم دستوريه القوانين فى خصوص هذا الحكم و أعملت الرخصه التى خولتها لها الفقره الثالثه من الماده 49 من قانونها و قضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التاليه لتاريخ نشره فى الجريده الرسميه الحاصل فى 14/1/2002 و كان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمره ثانيه اذا كان قد سبق و إمتد و فقا لحكم الفقره الأولى من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم و ليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمه فى يوم 14/11/2002 و لو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و ينزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام إلتزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد و نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمه حكما حيث كان يجب تحريرها و تظل قائمه و منتجه لأثارها القانونيه و أنه يجوز من بعد هذا التاريخ إمتدادها الى أقارب المستأجر و من أخذ حكمه ممن سبق و أمتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط و الضوابط المنصوص عليها فى الماده 29 سالفه الذكر )
    ( يراجع فى هذا الطعن رقم 8688 لنه 76 قضائيه نقض جلسه 6/3/2008 منشور فى كتاب أحدث أحكام النقض و الدستوريه الجزء الخامس يناير 2010 ص 99 و ما بعده

    وفى مجال الوظيفه العامه المستقر عليه فى الفقه و القضاء الإدارى أن علاقه الموظف بالجهه الإداريه التى يعمل بها هى علاقه تنظيميه يحكمها القانون و ليست عقديه و بالتالى يكون الموظف العام متمتع بمركزه القانونى الذى يمنحه أياه القانون النافذ أبان دخوله السلم الوظيفى فى الجهاز الإدارى للدوله و يكتسب به حقوقا كما ينص عليها هذا القانون المنظم للعلاقه بينه و بين جهه عمله حتى و لو لم يمارس هذا الحق أو يطالب به و الفرض تطبيق جهه الاداره عليه صحيح القانون بحسبانها القائمه على تطبيقه التطبيق السليم على عمالها بما يكفل مبدأ المساواه تجاه القانون و تكافؤ الفرص بينهم و لا يجوز بالتالى لحكم المحكمه الدستوريه العليا اللاحق على دخول الموظف الوظيفه العامه و تمتعه بالنص القانونى و تكوين مركزه القانونى أن ينطبق عليه أن هو قرر عدم دستوريه هذا النص و الاعد ذلك استفاده المهمل من إهماله حيث أهملت الاداره التطبيق السليم على موظيفها بما يكفل المساواه بينهم و هو ما ينزه أحكام المحكمه الدستوريه عنه
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: أثر الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top