قراءه فى بطلان أحكام محاكم الأسرة الصادره فى حدود إختصاصها النهائى و المعتمده فى الإثبات على الكتابه مما يجوز إستئنافها رغم نهائيتها مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءه فى بطلان أحكام محاكم الأسرة الصادره فى حدود إختصاصها النهائى و المعتمده فى الإثبات على الكتابه مما يجوز إستئنافها رغم نهائيتها - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، مارس 09، 2014

    قراءه فى بطلان أحكام محاكم الأسرة الصادره فى حدود إختصاصها النهائى و المعتمده فى الإثبات على الكتابه مما يجوز إستئنافها رغم نهائيتها




    تنص الماده الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون ببعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ....." كما تنص الماده 56 من القانون المذكور على أنه " طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينه فى هذا القانون هى الإستئناف و النقض و إلتماس إعاده النظر و تتبع فيما لم يرد به نص خاص فى المواد
    •    كما نصت الماده 63 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بشأن قانون إنشاء محاكم الأسره على أنه " تتبع أمام محاكم الأسره و دوائرها الإستئنافيه القواعد و الإجراءات المقرره فى هذا القانون و فى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه المشار إليه و تطبق فيما لم يرد به نص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنيه و التجاريه ...... "
    •    هذا و حيث نصت الماده 221 /1 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادره  بصفه إنتهائيه من محاكم الدرجه الأولى بسبب مخالفه قواعد الإختصاص المتعلقه بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ...... "
    •    و يتضح من نص الماده 221 /1 من قانون المرافعات سالفه البيان أن صفه نهائيه الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى و التى تعصمه من الإستئناف و ذلك سواء لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمه أو لصدوره فى دعوى ممتنع الطعن فى الحكم الصادر فيها بنص القانون و لو كانت قيمه الدعوى تجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمه كأصل عام وضع المشرع له إستثناءات ثلاثه بتلك الماده .



    •    و من هذه الحالات الثلاثه التى حددتها الماده 221/1 مرافعات و التى تبيح إستئناف الحكم الصادر إنتهائيا من محكمه الدرجه الأولى و يتعين على محكمه الإستئناف أن تظهرها هى حاله بطلان الحكم لبطلان فى الإجراءات أثر فيه و قد وضع فقه و قضاء  المرافعات سته شروط لإعتبار الحكم قد بنى على إجراء باطل هى :
    (1)    أن يتخذ فى الدعوى إجراء باطل سواء تعلق بإفتتاح الدعوى و الخصومه أو سيرها أو إثباتها و سواء كان البطلان منصوصا عليه بلفظه صراحه أم لا و سواء كان البطلان متعلق بالنظام العام أو لا يتعلق به .
    (2)    أن يكون صاحب المصلحه فى التمسك بالبطلان لم يسقط حقه فيه .
    (3)    ألا تكون المحكمه قد قضت بصحه الإجراء ثم بنت حكمها فى الموضوع على قضائها بصحته .
    (4)    أن يبنى الحكم المطعون فيه على ذات الإجراء الباطل .
    (5)    أن يكون الطاعن هو ذات الخصم الذى مسه الإجراء الباطل الإ اذا كان البطلان متعلق بالنظام العام .
    (6)    أن يتمسك الطاعن بالبطلان قبل تعرضه للموضوع الإ إذا كان البطلان متعلق بالنظام العام 

     ( محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات فى ضوء القضاء و الفقه ص 1416 و ما بعدها )
     •    و حيث أن نص الفقره الأولى من الماده الثالثه من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه جرى على أن " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصيه و الوقف المعمول بها و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبو حنيفه ....)
    •    و قد اتفق الفقهاء على أن الاثبات فى معناه العام هو إقامه الدليل على حق أو على وقائع بعينها ترتب أثار معينه و بمعناه الخاص هو إقامه الحجه الشرعيه و إنتهج الجمهور و منهم جمهره الأحناف على طريقه تحصر طرق الإثبات فى طائفه معينه من الأدله يتقيد بها الخصوم و القاضى فلا يقبل منهم غيرها لإقامه الحجه الشرعيه و لا يحكم القاضى إلا بناء عليها و قد جاء فى رد المحتار لابن عابدين أن طرق القضاء سبعه البينه و الإقرار و اليمين و النكول عنه و القسامه و علم القاضى و القرينه الواضحه التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به .
    ( بن عابدين الحاشيه جزء 4 ص 462 و 653 و أحمد نصر الجندى مبادىء القضاء فى الأحوال الشخصيه ص 19 )
    و الأصل فى الإثبات فى الدعوى الشرعيه هو البينه و إختلف الفقهاء فى مشروعيه الكتابه كدليل فى الدعوى الشرعيه و ذلك الى قولين والجمهور و منهم الحنابله و أحمد فى روايه له أن الكتابه ليست وسيله مشروعه لإثبات الدعوى الشرعيه و ذلك لأن الكتابه تحتمل التزوير و الإفتعال و لذلك فهى لا يمكن إعتبارها دليلا للإثبات فى الدعوى الشرعيه لان الدليل اذا تطرق اليه الإحتمال سقط به الإستدلال .
                ( يراجع بن عابدين رد المحتار الجزء الخامس ص435 و الغزالى الوسيط الجزء7ص311)
    و على هذا فإنه لا يقبل من محكمه الأسره اللجوء الى الدليل الكتابى لاثبات الدعوى الشرعيه المطروحه أمامها  كدعاوى المهر و الجهاز و المنقولات و النفقه ومصاريف العلاج و التعليم الخ  وذلك باستثناء ما ورد بشأن إثباته نص خاص  فى قوانين الأحوال الشخصيه المعمول بها كإثبات الزواج بالوثيقه الخ فإن هى إعتمدت على الكتابه فى قضائها و إعتبرتها عمادها الأول و الأخير فإن حكمها يكون باطلانا لبطلان إجراء الاثبات فيها و يجوز إستئافه ولو كان صادرا فى حدود إختصاصها النهائى او كان مما لا يجوز إستئنافه قانونا .
    •    و جدير بالذكر أنه لا يقدح فى ذلك القول بأن لجوء المحكمه لتلك الأدله و المتمثله فى الكتابه تؤيده قاعده حريه الإثبات وهو الأمر المستقر عليه فى مجال قانون الإثبات المصرى و أن القاضى حر فى تقدير الأدله المطروحه كما ذهبت الى ذلك أحكام محكمه النقض ذلك لأن قيد ذلك ومناطه هو إلتزام الحكم للقانون فى كل ما يتعلق بالدعوى و إثباتها و قد حددت الماده الثالثه من القانون 1 لسنه 2000 سالفه الذكر طرق الإثبات بالرجوع للراجح من المذهب الحنفى لإفتقار القانون على قواعد خاصه بهذه الطرق و لأنه لا يلجأ لقواعد قانون الإثبات المصرى إلا عندما تعدم قوانين الأحوال الشخصيه المعمول بها بما فيها القانون رقم 1 لسنه 2000 من كل نص على قواعد للإثبات و هو ما لا يتوافر فى ضوء إحاله الماده الثالثه من القانون الأخير على أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءه فى بطلان أحكام محاكم الأسرة الصادره فى حدود إختصاصها النهائى و المعتمده فى الإثبات على الكتابه مما يجوز إستئنافها رغم نهائيتها Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top