بعيدا عن الخوض فى الموضوع هذا رأينا فى شكليات الحكم الصادر فى الدعوى رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS بعيدا عن الخوض فى الموضوع هذا رأينا فى شكليات الحكم الصادر فى الدعوى رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يونيو 18، 2010

    بعيدا عن الخوض فى الموضوع هذا رأينا فى شكليات الحكم الصادر فى الدعوى رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا

    يأخذ على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا الصادر بتاريخ 9/6/2010 فى راينا الشخصى الأمور الأتيه :
    أولا :انعدام الحكم الصادر بمعاقبه الزميلان لعدم صدوره بجلسه علنيه
    بدأت مدونات الحكم بذكر انه قد صدر فى علانيه و هو ما يخالف حقيقه الواقع و ما حدث فعلا حيث صدر الحكم فى غيبه من الكافه و لم يتلى به فى الجلسه العلنيه و هذا وجه لبطلان الحكم بل انعدامه لعدم أعمال رقابه السلطه التأسيسيه ( الشعب ) على أحكام القضاء و هو ما يجعل مدونات الحكم مجرد عملا ماديا لا يأبه له صادر من شخص مصدره و تحت مسئوليته و يكون بالتالى ما ترتب عليه من حبس المتهمان مخالفا للقانون و يعتبرهذا الحبس لم يتم بناء على حكم قضائى و بالتالى يجرم القائمين على تنفيذه فضلا عن مصدره بتهمه حبس المتهمان بدون أمر أو حكم صادر من جهه قضائيه و هو ما يجعل ذلك سببا من أسباب الطعن الاستئنافى فضلا على أنه لابد أيضا من القيام بالاجراءات الاتيه بخصوصه :
    (1) توجيه تهمه التزوير المعنوى على محرر رسمى و هو الحكم الصادر فى الجنحه رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا ضد القاضى مصدر الحكم و هى جنايه تزوير فى أوراق رسميه.
    (2) تقديم شكوى للنائب العام بتوجيه تهمه حبس مواطنان دون أمر أو حكم صادر من جهه قضائيه توجه الى مصدر الأمر و هو القاضى مصدر الحكم و رئيس مصلحه السجون و مأمور السجن المحبوس به المتهمان مع طلب أصدار أمر بالافراج الفورى عنهما .
    ثانيا : بطلان التكليف بالحضور أمام المحكمه
    تنص الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنيه 000)
    و تنص الماده 233 من نفس القانون على أنه(وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة )
    و على ذلك لا يكون اتصال الرابطه الجنائيه بين المتهم بجنحه و المحكمه الا بطريقين الأول : و هو بتكليفه بالحضور من قبل قاضى التحقيق أو محكمه جنح المستأتفه منعقده فى غرفه المشوره أو من أحد أعضاء النيابه العامه حسب الأحوال. ثانيا : بتكليف المتهم بالحضور بناء على طلب من المدعى بالحق المدنى .
    و فى جميع الأحوال يجب ذكر التهمه و مواد العقاب فى ورقه التكليف بالحضور وفقا لنص الماده 233 سالفه الاشاره اليها و من المستقر عليه فقها و قضاءأن ورقه التكليف بالحضور هى اجراء مستقل بذاته و يجب أن يحمل فى طياته جميع مكوناته و عناصره و لا يجوز تكملته باجراء خارجى عنه .
    و بامعان النظر فى الاجراءات التى باشرتها النيابه العامه فى الجنحه لاتصال المتهمان بالدعوى الجنائيه و عقد رابطه الخصومه فيها نجد أنه قد صدر قرار من المحامى العام بتحديد جلسه للمحاكمه و نص على فى القرار على اعلان المتهمان بتلك الجلسه فالأمر اذا هو قرار بالاحاله صادر من المحامى العام و أعلان بالجلسه صادر للمتهمان و الأول لم تنعقد به الرابطه الجنائيه وذلك لأن قرار الاحاله لا يكون الا فى الجنايات لانعقاد تلك الرابطه أما الجنح فلا سبيل اليها الا بورق التكليف بالحضور أما الثانى و هو الاعلان الذى تم فى محبس المتهمان فهو بدوره أيضا لم تنعقد به الرابطه الجنائيه و ذلك لخلوه من البيانات التى نصت عليها الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه و لايقدح فى ذلك القول بتكمله الاعلان بقرار المحامى العام لان ورقه الاعلان أو التكليف بالحضور يجب أن تحمل فى ذاتها مقومات وجودها و الا صار التكليف باطلا و من ثم لم تنعقد الرابطه الجنائيه و يصير الحكم الصادر فى الجنحه غير صادر فى خصومه جنائيه منعقده أنعقادا صحيحا مما يبطله بل ينحدر به الى مرتبه الانعدام و بالتالى يصبح الحكم مجردا عملا ماديا مفرغا من كل قيمه قضائيه ملزمه للاحكام .
    ثالثا :بطلان الحكم للاخلال الصارخ بحق الدفاع
    الاخلال الأول عدم تأجيل نظر الجنحه لاطلاع الدفاع على أوراقها كطلب الدفاع
    من المقر فى القانون أن حق الدفاع هو حقا أصيلا للمتهم و هو ركيزه من الركائز التى يقوم عليها الامان و السلام الاجتماعين و ان أهدار حق الدفاع بحكم قضائى هى و صمه عار على هذا الحكم تلطخه بالبطلان الذى يهوى به و بجميع أركانه المبنى عليها حيث قضت محكمه النقض غير ذات مره على أن لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخيرالذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمةوانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئةالاجتماعية.
    و حيث أن المحكمه و فى معرض حديثها للردعلى طلب الدفاع بالتأجيل للآطلاع على أوراق الدعوى قالت( و حيث أنه عن طلب التأجيل للاطلاع المبدى من دفاع المتهمين فمردود عليه بأنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن طلب التأجيل للاطلاع دون ادعاء ببطلان التكليف بالحضور أو عدم الاعلان فى الميعاد يكون خاضعا لتقدير المحكمه بلا معقب عليها و لا الزام بالرد عليه اذ أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسه مستعدا ما دام أعلن فى الميعاد) و أردفت المحكمه قولها بأنه (و حيث أنه لما كان ذلك و كان قد صدر أمر بحبس المتهمين وكانا قد حضرا التحقيقات و معهما الدفاع اللازم و أثبت حضوره و أثبت طلباته بالتحقيقات و كانت النيابه العامه قد أحالت الدعوى الى المحاكمه الجنائيه و قد أعلن المتهمين بمحبسيهما و مضت ثلاث أيام كامله من الاعلان حتى جلسه المحاكمه عملا بنص الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه مما رأت معه المحكمه بما لها من سلطه فى تقدير جديه طلب التأجيل للآطلاع أنه لا مجال أو ضروره للتأجيل للآطلاع أو الاستعداد ما دام تم اعلان المتهمين فى الميعاد فكان لابد على الدفاع أن يحضر الجلسه مستعدا للدفاع عن المتهمين لا مماطلا فى مد أجل التقاضى فضلا عن أن المحكمه قدمت للدفاع صوره رسميه من التحقيقات الا أن الدفاع رفض الاطلاع عليها زاعما بعدم وضوح الصوره هذا وثابت بالاوراق أن أحد المدافعين للمتهمين قد تقدم بطلب استخراج صوره رسميه من التحقيقات و تم التأشير عليها بما يفيد الموافقه مما يدل على استعداد الدفاع للاطلاع على التحقيقات قبل جلسه المرافعه و من ثم فأن ما أبداه دفاع المتهمين فى هذا الشأن جدير بالتفات المحكمه عنه )
    و يتضح الاخلال الجسيم بحق الدفاع من الأتى :
    أنه و أن كان من حق المحكمه أن ترفض طلب التأجيل لانه من أطلاقات قاضى الموضوع دون معقب عليه و ذلك حتى دون أبداء أسباب لهذا الرفض الا أن المحكمه أذا اوردت أسبابا للرفض فيجب أن تقوم على أساس قانونى سليم و حيث أن المحكمه قد أقامت أسباب رفض طلب التأجيل للآطلاع على ثلاث أسباب الأول متعلق بأن المتهمين قد حضروا اجراءات التحقيق أمام النيابه بصحبه الدفاع و الثانى متعلق بفوات الثلاث أيام المقرره فى قانون الاجراءات الجنائيه لصحه الاعلان و ثالثا بأعطاء المحكمه نسخه من الاوراق للمحامين المدافعين عن المتهمان و رفضهما ذلك بمقوله عدم وضوحها .
    (1)و الرد على السبب الاول لرفض طلب التأجيل للاطلاع هو أن المحكمه قد و قعت فى خلط بين حق الدفاع أمام جهه التحقيق الابتدائى و جهه التحقيق النهائى حيث أعتبرت المحكمه أن اطلاع المتهم على أجراءات التحقيق أمام النيابه العامه يعتبرا أسقطا له لحقه الاصيل فى الاطلاع على أوراق الدعوى أمام المحكمه وهو ما لايمكن قانونا التسليم به بحسبان أن جهه التحقيق النهائى أى المحاكمه هى المهيمنه على الدعوى الجنائيه و ما تم بها من اجراءات و أنها الساحه الرئيسيه لنضال المتهم و دفاعه بل هى الرقيبه على اتباع القانون من عدمه من جهه التحقيق و الاتهام و التى من المفترض و لو جدلا أن تكون قد وقعت فى اخلال ببعض قواعد القانون وعلى رأسها حقوق الدفاع .

    (2)أما الرد على السبب الثانى لرفض طلب التأجيل فقد نصت الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) و حيث أن قرار أحاله المتهمان الى المحكمه صادر بتاريخ 6/6/2010 و الاعلان سيكون فى هذا الميعاد أو لاحقا عليه و مثلا المتهمان بجلسه المحاكمه يوم 9/6/2010 أى أن الجلسه تم تحديدها قبل أنقضاء ثلاث أيام كامله من تاريخ الاعلان كلفظ الماده ذاتها حيث لا بد أذا تم الاعلان يوم 6 أن ينقضى يوم 7 ثم يوم 8 ثم يوم 9 ثم بعد ذلك يجوز بعده تحديد ميعاد للمحاكمه حيث أنه من المقرر فى قانون المرافعات و قانون الاجراءات الجنائيه أن القانون أذا فتح ميعادا معينا بحصول اجراءفلا يعتد باليوم الذى يحصل فيه ذلك الاجراء فضلا عن أستخدام الماده لفظ كامل و هو ما يفيد انقضاء الثلاث أيام بهذا الكمال و من ثم يكون من حق المتهمان و قد تحدد لهما جلسه سريعه و هما فى محبسهما قبل انقضاء الثلاث ايام المتطلبه أن يطلب الدفاع عنهما مهله و اجلا للآطلاع ووجب على المحكمه التأجيل كعجز الماده سالفه البيان .
    (3)أما الرد على السبب الثالث و المتعلق باعطاء المحكمه صوره من التحقيقات للدفاع و رفض الأخيرذلك لعدم وضوحها فأن ذلك مردود أيضا بأن الاطلاع لا يقصد به المعاينه بالنظر للاوراق و لكن يقصد به الوقوف على وقائع الدعوى الجنائيه و أدلتها و الاوراق و المستندات المقدمه فيها و هو الأمر الذى لا يمكن أن يمكن منه الدفاع بجلسه المحكمه لانه فى حاجه الى أمعان النظر و التفكر فى الادله للرد عليها و ان القول بغير ذلك استخفافا من المحكمه بمهمه الدفاع و الكيد للمتهمان بغير سند من القانون و لايقدح فى ذلك ذكر المحكمه أنها طالعت بين أوراق الجنحه طلبا مقدما من أحد المحامين بهيئه الدفاع عن المتهمان بطلب صوره رسميه من اوراقها حيث أن ذلك ليس كافيا فى العقل على وقوف المحكمه على وجه اليقين من تحقق حصول المدافع عن المتهمان على صوره هذه الاوراق.
    الاخلال الثانى عدم الرد على دفاع المتهمين من حصول تعدى عليهما من جانب أفرد الحراسه و مدير النيابه

    من المقرر أنه ينبغى أن تكون اسباب الاحكام متسقه مع صحيح القانون و ان تكون فى العقل مؤديه الى ما سطره الحكم فى منطوقه متصفه بالشفافيه فى عرض الامور و الحجج و البراهين و حيث أنه قد ورد فى اسباب الحكم ردا من المحكمه على ما نعاه المتهمان من حصول تعدى عليهم من المجنى عليهم بتلك الجنحه حيث قالت المحكمه (و لا ينال من ذلك ما قرره المتهمين و شهودهما بالتحقيقات اذ قرر المتهم الاول أن أفراد حراسه النيابه التفوا حوله و قاموا بتقيده و انهالوا عليه ضربا بالايدى و ركلا بالاقدام بينما ورد التقرير الطبى الخاص باصابته مفتقرا الى ما يدل على صحه أقواله أذ أن ما ورد به من أصابات لا تتناسب مع ما قرره من أقوال ) فهذا الذى سطرته المحكمه لهو اخلال صريح بحق الدفاع حيث كان على المحكمه أن تبين ماورد بالتقرير الطبى الخاص بالزميل من اصابات و وجه عدم اتفاقها مع ما ورد منه من أقوال و توضح ما ذعمته بعدم التناسب بينهما و سبب حدوثها حتى يستقيم حكمها بدون أن ينعت بامخالفه للقانون و المصادره على حقوق الدفاع خاصه ان ما ورد من أصابت بالنسبه للمجنى عليهم متساويه من حيث الكم و الكيف مع ماورد بالتقرير الطبى بأصابه المتهم الاول.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: بعيدا عن الخوض فى الموضوع هذا رأينا فى شكليات الحكم الصادر فى الدعوى رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top