حيثيات و منطوق الحكم الصادر من محكمه جنح قسم أول طنطا بمعاقبه محاميان مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حيثيات و منطوق الحكم الصادر من محكمه جنح قسم أول طنطا بمعاقبه محاميان - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يونيو 18، 2010

    حيثيات و منطوق الحكم الصادر من محكمه جنح قسم أول طنطا بمعاقبه محاميان



    حكم
    بأسم الشعب
    محكمه جنح قسم أول طنطا الجزئيه بجلستها العلنيه المنعقده فى جلسه9/6/2010
    تحت رئاسه السيد الاستاذ / هشام عليوه رئيس المحكمه
    وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن حافظ المحام العام
    و حضور السيد / محمد الحافظ رئيس النيابه
    و حضور السيد / محمود عبد الفتاح أمين السر
    أصدرت الحكم الأتى فى القضيه رقم17270 لسنه 2010 جنح قسم أول طنطا
    ضد
    (1) ايهاب محمد ابراهيم ساعى الدين
    (2) مصطفى أحمد فتوح
    بعد سماع المرافعه و مطالعه الأوراق :
    و حيث أن الواقعه حسبما أستقرت فى يقين المحكمه و أطمان اليها ضميرها و أرتاح اليها و جدانها مستخلصه من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و مادار بشأنها بجلسه المحاكمه تتحصل فى أن السيد / بأسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابه قسم ثان طنطا قد تقدم بمذكره الى السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول أثبت بها أنه و أثناء تواجده بمقر عمله فى تمام الساعه الحاديه عشر و النصف صباحا فوجىء بالمتهمين قد اقتحما مكتبه و تعديا عليه بالسب بألفاظ سيفرد لها مذكره منفصله فتشاجرا معا أفراد الحراسه و أتلفوا بعض المنقولات داخل مكتبه فتوجه الى مكتب السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول و بعد أن ابلغه بما حدث و حال خروجه تعدى عليه المتهمين بالضرب بأن صفعاه على وجهه وركلاه بالاقدام فى أنحاء متفرقه من جسده أمام بعض أفراد الحراسه و بعض موظفى نيابه الاستئناف و الساده رؤساء نيابه الاستئناف و أعضاء نيابه قسم ثان طنطا .
    كما قدم كلا من الساده / تامر محمد هلال و محمد أحمد باظه و مصطفى حامد علام و بهاء الدين أحمد باظه وكلاء النائب العام -مذكره أثبتوا فيها أنهم حال تواجدهم بمقر نيابه استئناف طنطا رفقه السيد الاستاذ /باسم أبو الروس - مدير نيابه قسم ثان طنطا- وحال خروجه من مكتب السيد المستشار المحام العام الأول قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بالايدى و الأرجل .
    كما قدم السيد / محمد على عطيه - و كيل نيابه قسم ثان طنطا- مذكره أثبت فيها أنه حال تواجده بمكتبه بنيابه قسم ثان طنطا تنامى الى سمعه جلبه و ضجيج بخروجه لاستطلاع الأمر شاهد جمع من المحامين بسراى النيابه يهتفون بعبارات سب و قذف فى حق مدير النيابه ( أطلع ياأبن الكلب أطلع يا معرص و الله هنضربك) و كان من المحامين المتهم الاول.
    كما قدم السيد / مصطفى صلاح الدين جابر – وكيل نيابه قسم ثان طنطا – مذكره بمضمون ما أثبت بالمذكره المقدمه من سالف الذكر و أضاف فيها بأن المتهمين كانوا داخل مكتب مدير النيابه و قاموا بسبه أمامه و برفقته محامين أخرين ثم حضر رئيس النيابه الكليه و طلب من المتهمين التوجه برفقته الى نيابه الاستئناف الا أن المتهم الأول رفض و طالب بضروره حضور المحامى العام الأول للتحقيق معه ضاربا بيده على مكتب مدير النيابه فأتلفه و أستمر فى السباب هو و من برفقته .
    كما قدم السيد/ خالد محمد فادى مختار –وكيل النيابه الكليه بغرب طنطا – مذكره أثبت فيها مضمون ما قرره سالف الذكر و أضاف أن حرس النيابه حال بين تعدى المتهم الاول على مدير النيابه و أن المتهم الاول أردف قائلا ( الواد ده كنت هضربه لولا الحرس ) .
    كما قدم السيد / أيمن الششتاوى جميل – رئيس النيابه الكليه – مذكره أثبت فيها أنه حال قيامه بالتحقيق فى شكوى المتهمين حضر المدعو / طارق محمد عبد السلام –مبديا رغبته فى الادلاء بشهادته و ماأن قرر بما يود أبداءه من شهاده حتى فوجىء بتهجم المتهمين عليه و على مدير النيابه و برفقتهم جمع غفير من المحامين و حال ذلك قام المتهم الاول بأتلاف زجاج المكتب و بعض منقولات أخرى .

    كما قدم كلا من الساده / أحمد عاطف محمود و محمد الجيوشى الديب و ايهاب محمد عطوه – وكلاء نيابه قسم ثان طنطا – مذكره أثبتوا فيها بأنهم حال تواجدهم بمكتب مدير النيابه أستمعوا الى صخب و ضجيج خارج المكتب و بأستدعاء الشرطى الواقف بالباب فأخبرهم بقيام أحد المحامين بأفتعال شغب فأمره مدير النيابه بأدخاله و ما أن خرج الشرطىء فوجئوا بأقتحام ذلك المحامى المكتب عنوه صائحا ( أنا محامى و أسمى ايهاب محمد ابراهيم و أنتى مش أحسن منى علشان توقفنى على باب مكتبك ) و طلب منه مدير النيابه الهدوء الا أنه تمادى فى غيه و دفع أفراد الحرس المتواجدين الذين حاولوا أصطحابه خارج المكتب الا أنه قام بالتعدى عليهم بالضرب بالايدى و أخذ فى الصياح بصوت عالى حضر على أثره جمع من المحامين و صاح فيهم المتهم بأدعاء أن مدير النيابه تعدى عليه فقام المحامين المجتمعين بترديد عبارات ( أنتو نيابه معرصه و البلد كلها معرصين و عاملين نفسكم بهوات و أنتوا شويه زباله ) و أستمر ذلك السباب الى أن حضر رئيس النيابه الكليه و باشر أجراءات التحقيق و سط جمع المحامين الذين ملئوا المكتب و طرقات النيابه و حاول رئيس النيابه الكليه أصطحاب المتهم الاول الى النيابه الكليه لاستكمال التحقيقات الا أنه رفض و صاح مرددا ( أنا مش همشى من هنا الا لما المحامى العام الاول ينزل هنا ) و طرق بشده على سطح المكتب مهشما زجاجه فاصاب يده بجروح و قام كلا المتهمين بسب مدير النيابه .
    كما قدم السيد رئيس القلم الجنائى و موظفى نيابه قسم ثان طنطا مذكره أثبتوا فيها أنهم فوجئوا بتجمع عديد من المحامين بطرقات النيابه متعدين بالفاظ نابيه على شخص مدير النيابه رافعين أحذيتهم مما تسبب فى أحداث هرج و تعطيل سير العمل .
    واذ باشرت النيابه العامه التحقيقات و شهد من يدعى / طارق عبد الفتاح السيد – على أنه حال تواجده بنيابه قسم ثان طنطا لتقديم شكوى شاهد المتهمين يرغبان الدلوف داخل غرفه السيد مدير النيابه و حدثت مشاده بينهما و بين أفراد حراسه و أمن النيابه و قاما كلاهما بالصياح بصوت عالى حتى دخلا عنوه مكتب السيد مدير النيابه ثم شاهد أحد المتهمين متوجها الى أحد السيدات كانت جالسه بطرقه سراى النيابه و طلب منها أن تشهد أن أحد المتهمين قد أعتدى عليه بالضرب الا أنها رفضت معلله بأنها لم تشاهد واقعه الضرب المزعومه منه و أضاف أنه لم يحدث أى تعدى بالضرب على المتهمين من قبل أيا من المتواجدين بسراى النيابه سواء من أفراد الحرس أو أعضاء النيابه .
    كما شهد أخر يدعى / طارق عبد السلام غرابه – و يعمل مفتش أغذيه – أنه و حال تواجده بسراى النيابه شاهد المتهمين أثناء صياحهما بصوت عالى أمام غرفه مدير النيابه و على أثر مشاده بينهما و بين أفراد حراسه النيابه دخل المتهمين عنوه الى مكتب مدير النيابه و سمع المتهمين حال قيامهما بتوجيه السب و القذف الى السيد مدير النيابه و أعضاء النيابه و طلب أحدهما من الأخر أن يأتى بجموع من المحامين للتجمهر أمام النيابه و عندما حاول تهدئه الموقف قام المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب و السب و نعتوه بالشاهد الزور و أضاف بأنه لم يشاهد حدوث ثمه تعدى على المتهمين كما أضاف أنه شاهد محتويات غرفه السيد مدير النيابه مبعثره و بها تلفيات أثر تعدى المتهمين عليه داخل غرفته .
    كما شهد/ سامى رشوان ابراهيم رشوان – أحد أفراد الحراسه – أنه أثناء تواجده بسراى قسم ثان طنطا لمباشره عمله حضر اليه المتهم الاول طالبا منه مقابله مدير النيابه لتقديم طلب فطلب منه الانتظار بعض الوقت الا أنه فوجىء بالمتهمين يتعديان عليه بالسب حيث قال له الاول ( أنتو شويه خولات ) و تعديا عليه بالضرب و أحدثا أصابته فى زراعه الايمن و رقبته ثم قاما بسب أعضاء النيابه العامه بأن قالا ( دول شويه عيال ) و دخلا المتهمين مكتب مدير النيابه عنوه و أتلفوا محتوياته و طلب أحدهما من الاخر أن يجمع المحامين داخل النيابه و سمع المتهمين حال قيامهما بسب مدير النيابه بأن قالا (أنت معرص و أبن مره ) .
    و شهد / محمد عبد السلام شعبان – أحد افراد الحراسه بمضمون ما شهد به سابقه و أضاف أن المتهم الاول خلع حزام بنطاله راغبا فى التعدى به على مدير النيابه .
    كما شهد كلا من / مفرح توفيق مصطفى و ياسر عبد الخالق مصطفى و أسامه عبد الغنى حميده بمضمون ما شهد به سابقيهم .
    و حيث ثبت من المعاينه التى أجراها المهندس/ السيد صابر عبد الرحمن – رئيس قسم المبانى بحى أول طنطا – لمكتب السيد مدير نيابه قسم ثانى طنطا وجود التلفيات الاتيه :- عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى و حامل ستاره معدنيه و عدد(1) منضده خشبيه و عدد(1) كرسى أنتريه و عدد(1) لمبه نيون – و أن أجمالى التلفيات بمبلغ ثمانمائه و خمسه و أربعون جنيها .
    كما ثبت من المعاينه التى أجرتها النيابه العامه بتاريخ 5/6/2010 الساعه 10.45 مساءا ذات التلفيات أنفه البيان .
    كما ثبت من التقرير الطبى المرفق و المحرر بمعرفه الدكتور / عادل محمد نصر – مفتش صحه المركز الطبى بطنطا – و الخاص بالكشف الطبى على المجنى عليه / بأسم محمد عبد السميع أبو الروس –وجود سحجه بالرقبه من الناحيه اليمنى مع كدمه بالساق اليسرى و كدمه بالظهر .
    كما ثبت من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه / سامى رشوان ابراهيم وجود سحجه بأعلى الساعد الايمن و كدمتين بالجانب الايمن من الظهر .
    كما ثبت بالتقرير الطبى المرفق عن حاله المتهم الاول وجود كدمه باليد اليسرى مع سحجات بالظهر و سحجه صغيره بالرقبه .
    كما ثبت بالتقرير المرفق عن حاله المتهم الثانى أنه لا يعانى من أى أثار أو أصابات بالجسم.
    و حيث أن المتهمين قد سؤلا بالتحقيقات و أنكرا ما نسب اليهما و قرر الاول أنه أثناء تواجده بسراى النيابه لتقديم طلب باستخراج صوره رسميه من محضر منعه أحد أفراد الحرس فحدثت مشاده بينهما فالتف حوله جميع الحرس و قاموا بتكتيفه و ضربه و تمزيق ملابسه و أعتدى عليه مدير النيابه بالصفع على وجهه مستشهدا على ذلك بالعقيد شرطه / أحمد فتحى – و قرر المتهم الثانى – بمضمون ما قرر به المتهم الاول و أضاف بقيام أفراد حراس النيابه بالاعتداء عليه بالضرب و أحدثوا ما به من أصابات فى وجهه و ظهره و أضاف أن المتهم الاول قد أغشى عليه من جراء الاعتداء عليه بالضرب .
    و اذ سئل العقيد/ أحمد فتحى محمود – مفتش المباحث بمديريه أمن الغربيه – بالتحقيقات فشهد أنه توجه لنيابه قسم ثان طنطا على أثر أبلاغه و جود مشاده بين بعض المحامين و مدير النيابه فشاهد جمع كبير من المحامين فى حاله ثوره عارمه و شاهد المتهمين يسبا مدير النيابه بالفاظ ( أطلع بره يا خول أحنا هنوريك لازم نضربك ) و أضاف أنه شاهد محتويات غرفه مدير النيابه و بها تلفيات و أن المتهم الاول هو الذى قام باتلاف زجاج مكتب السيد مدير النيابه.
    و حيث أن النيابه العامه قد أسندت الى المتهمين أنهما فى يوم 5/6/2010 بدائره قسم أول طنطا.
    (1) تعديا عمدا على موظف عام هو / باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابه قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته و بسببها و كان ذلك مصحوبا بضرب صادر عن سبق اصرار و ترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه و فاجأه صفعا على وجهه وركلا بالاقدام فى أنحاء متفرقه من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصيه مده لا تجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات .
    (2) تعديا عمدا على موظف عام هو عريف شرطه / سامى رشوان ابراهيم أحد أفراد الحراسه المعينه على نيابه قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته و بسببها و كان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يديه لداخل غرفه مدير نيابه قسم ثان طنطا صافعين أياه على وجهه فأحدثا به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصيه مده لا تجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات .
    (3) أهانا بالاشاره و القول و التهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابه قسم ثان طنطا (1) باسم محمد عبد السميع أبو الروس (2) أحمد عاطف محمد (3) محمد الجيوشى الديب (4) ايهاب محمد عطوه و أفراد قوه الشرطه المعينه لحراسه النيابه (1) محمد عبد السلام شعبان (2) مفرح توفيق مصطفى (3) ياسر عبد الخالق ابراهيم (4) سامى رشوان ابراهيم (5) أسامه عبد الغنى حميده و كان ذلك أثناء تأديه و ظيفتهم و بسببها .
    (4) سبا موظفين عمومين أعضاء النيابه العامه و أفراد قوه الشرطه المشار اليهم بالتهمه السابقه بسبب اداء وظائفهم على النحو المبين بالتحقيقات .
    (5) أتلفا عمدا أحد الاملاك المعده للنفع العام هو المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابه قسم ثان طنطا و المقدر قيمتها بما يربوا على ثلاثمائه جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
    و طالبت معاقبتهما بموجب نص المواد 133/1 و 136 و 137/1 و 162/1 و 185 و 242/1 و2 من قانون العقوبات .
    و حيث أن المتهمين حضرا بجلسه المحاكمه و أصرا على انكار ما نسب اليهما و الدفاع الحاضر معهما طلب اخلاء سبيلهما و طلب أجلا للآطلاع على الاوراق و تطرق الدفاع الى موضوع الدعوى الجنائيه بأن دفع ببطلان التحقيقات لعدم ندب قاضى للتحقيق فقررت المحكمه حجزت الدعوى للحكم بذات الجلسه .
    و حيث أنه عن طلب التأجيل للآطلاع المبدى من دفاع المتهمين فمردود عليه بأنه من المستقر عليه فى قضاء النقض" أن طلب التأجيل للآطلاع دون أدعاء ببطلان التكليف بالحضور أو عدم الاعلان فى الميعاد يكون خاضعا لتقدير المحكمه دون معقب عليها و لاالزام بالرد عليه أذا أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسه مستعدا ما دام أعلن فى الميعاد " ( نقض 13/10/1953 مجموعه أحكام النقض المكتب الفنى السنه 5 ص6 )
    و حيث أنه لما كان ذلك و كان قد صدر أمر بحبس المتهمين و كانا قد حضرا التحقيقات و معهما الدفاع اللازم و أثبت حضوره و أثبت طلباته بالتحقيقات و كانت النيابه العامه قد أحالت الدعوى الى المحاكمه الجنائيه و قد أعلن المتهمين بمحبسيهما و مضت ثلاثه أيام كامله من الاعلان حتى جلسه المحاكمه عملا لنص الماده 233 من قانون الاجراءات الجنائيه مما رأت معه المحكمه بما لها من سلطه فى تقدير جديه طلب التأجيل للاطلاع أنه لا مجال أو ضروره للتأجيل للاطلاع أو الاستعداد ما دام قد تم أعلان المتهمين فى الميعاد فكان لابد على الدفاع أن يحضر الجلسه مستعدا للدفاع عن المتهمين لا مماطلا فى مد أجل التقاضى فضلا عن أن المحكمه قدمت للدفاع صوره رسميه من التحقيقات الا ان الدفاع رفض الاطلاع عليها زاعما بعدم وضوح الصوره هذا و الثابت بالاوراق أن أحد مدافعى المتهمين قد تقدم بطلب استخراج صوره رسميه من التحقيقات و تم التأشير عليه بما يفيد الموافقه مما يدل على استعداد الدفاع و الاطلاع على التحقيقات قبل جلسه المرافعه و من ثم فأن ما أبداه دفاع المتهمين فى هذا الشأن جديرا بالتفات المحكمه عنه .
    و حيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابه العامه لعدم ندب قاضى للتحقيق فمردود بأنه من المقرر و فقا لنص الماده 64 من قانون الاجراءات الجنائيه " اذا رأت النيابه العامه فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفه قاضى التحقيق أكثر ملائمه بالنظر الى ظروفها الخاصه جاز لها فى أى حاله كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمه الابتدائيه ندب أحد قضاه المحكمه لمباشره هذا التحقيق".
    و بالتالى فأن المشرع قد جعل من النيابه العامه هى السلطه الاصليه لاجراء التحقيق الابتدائى و أصبح قاضى التحقيق عملا استئنائيا ويكون أما بناء على طلب النيابه العامه ذاتها أوطلب المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم و حيث أن المشرع قد جعل ندب قاضى للتحقيق هو بناء على طلب النيابه العامه التى لم تطلب فى هذه الدعوى ندب قاض للتحقيق فى أى حاله أو مرحله كانت عليها الدعوى بل باشرت التحقيق كاملا اذ لم ترى ضروره لندب قاضى للتحقيق فضلا عن أن المتهمين أثناء التحقيق الابتدائى لم يطلب أيا منهما من النيابه العامه عدم الاستمرار فى التحقيق و ندب قاضى له فضلا عن أن وجود عباره فى أى حاله كانت عليها الدعوى تقتصر على مرحله التحقيق الابتدائى فقط أما أذا تجاوزت الدعوى هذه المرحله و دخلت مرحله المحاكمه فلا يتصور ندب قاضى لتحقيقها حيث يكون التحقيق النهائى من اختصاص المحكمه الامر الذى يكون معه هذا الدفع على غير هدى من القانون متعيننا رفضه .
    و حيث أنه عن التهمه الاولى و من المقرر بنص الماده 136 من قانون العقوبات " كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين او رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمه عموميه أو قاومه بالقوه أو العنف أثناء تأديه وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سته شهور أو بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى ".
    و من المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون " و اذا حصل مع التعدى أو المقاومه ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبه الحبس مده لا تزيد على سنتين أو غرامه لاتتجاوز مائتى جنيه مصرى ".
    و من المستقر عليه بقضاء النقض " أن الماده 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامه معينه فى الاصابه بل يكفى لتحققها أن يصحب التعدى ضرب نشأ عنه أى جرح و اذن فالنعى على المحكمه أنها لم تبين فى الحكم ما أثبته الكشف الطبى من أصابات وقعت على المجنى عليه لا محل له " .
    (الطعن رقم 471 – لسنه 20 ق – تاريخ الجلسه 19/10/1950 مكتب فنى 2 رقم الجزء 1 رقم الصفحه 51 )
    و من المقرر فقها الاصل أنه لا يجوز تقرير حق الافراد فى مقاومه الموظفين العمومين حتى لا يخلق القانون معول هدمه و باتت أثاره الفوضى و مدعاه للاضراب و أن الركن المادى لتلك الجريمه يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوه و العنف و يتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه و أنه يكفى لتوافر تلك الجريمه توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه اراده الجانى نحو التعدى على الموظف العام و لا عبره بالباعث فى هذه الجريمه فيستوى أن يكون الباعث عليها هو الانتقام أو الكراهيه أو أى غرض أخر .
    (د/ أحمد فتحى سرور – الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص ص 347 و ما بعدها )
    و حيث أنه لما كان ذلك فأن تلك الجريمه قد قامت فى حق المتهمين فثبتت صفه الموظف العام فى كون المجنى عليه هو مدير نيابه قسم ثان طنطا و حدث التعدى فى أثناء تأديته لوظيفته و هو يباشر عمله بمقر النيابه و قام الركن المادى للجريمه بتعدى المتهمين عليه بالصفع و الركل بالاقدام حدثت من ذلك أصابته و قام بشأنها الركن المعنوى من علم المتهمين بوظيفه المجنى عليه و أتجهت ارادتهما للتعدى و أحداث أصابته الامر الذى تكون معه قد أكتملت أركان الجريمه المؤثمه بالماده 137/1 عقوبات و اذ أن تلك الجريمه قد أنطوت على تعدد معنوى مع جريمه أحداث المتهمين للمجنى عليه أنف الذكر أصابته التى أعجزته عن أعماله الشخصيه مده لا تجاوز عشرين يوما و كان ذلك مصحوبا بتربص المتهمين له و ترصده حتى تمكنوا من ضربه الأمر المؤثم بالماده 242/1و2 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبه و احده عملا بنص الماده 32/1 عقوبات .
    و حيث أنه عن التهمه الثانيه فقد أكتملت أركانها بقيام المتهمين بالتعدى على العريف شرطه / سامى رشوان ابراهيم – و كان ذلك فى أثناء تأديه وظيفته و قام الركن المادى للجريمه بأن تعدى المتهمين عليه بالصفع على وجهه و جذبه عنوه من يديه محدثين به اصاباته و قام بشأنهما الركن المعنوى من علم المتهمين بوظيفه المجنى عليه و أتجهت ارادتهما للتعدى عليه و أحداث أصابته الامر الذى تكون معه قد أكتملت أركان الجريمه المؤثمه بالماده 137/1 عقوبات .
    و حيث أنه عن التهمه الثالثه فمن المستقر عليه فقها أنه لا يشترط لجريمه الاهانه أن تكون الافعال و العبارات المستعمله مشتمله على قذف بل يكفى أن تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامه و الركن المعنوى فيها يتحقق بأن تتوافر اراده الجانى نحو اهانه الموظف العام و لا يشترط فى الحكم التدليل صراحه على توافر قصد الاهانه أكتفاء باثبات صدور الفاظ الاهانه من المتهم .
    (د/ فتحى سرور المرجع السابق ص344 )
    و من المستقر عليه بقضاء النقض " لما كان يشترط لتوافر جريمه الاهانه المنصوص عليها فى الفقره الاولى من الماده 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفه الموظف العام – أو من فى حكمه- فى المجنى عليه و أن تقع الاهانه أثناء تأديته لوظيفته و بسببها و أذا كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الاعاده "
    ( الطعن رقم 3466- لسنه 62 ق – تاريخ الجلسه 20/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الصفحه 304 )
    من المقرر" أنه لا يشترط لتوافر جريمه الاهانه المنصوص عليها فى الماده133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال و العبارات المستعمله مشتمله على قذف أو سب أو اسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامه و أنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانه الى الموظف سواء أثناء تأديه الوظيفه أوبسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمه صدور الالفاظ المبينه فلا حاجه لها بعد ذلك للتدليل صراحه فى حكمها على أن الجانى قصد بها الاساءه و الاهانه "
    ( الطعن رقم 24852- لسنه 59 ق- تاريخ الجلسه 27/12/1994 – مكتب فنى 45- رقم الجزء 1- رقم الصفحه 1247 )
    و حيث أنه لما كان ذلك فان تلك الجريمه قد أكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابه قسم ثان طنطا (1) باسم محمد عبد السميع أبو الروس (2) أحمد عاطف محمد (3) محمد الجيوشى الديب (4) ايهاب محمد عطوه و أفراد قوة الشرطه المعينه لحراسه النيابه (1) محمد عبد السلام شعبان (2) مفرح توفيق مصطفى (3) ياسر عبد الخالق ابراهيم (4) سامى رشوان ابراهيم (5) أسامه عبد الغنى حميده وقد حدث ذلك التعدى أثناء تأديه وظيفتهم حال عملهم بمقر النيابه و قام الركن المادى للجريمه بتوجيه المتهمين الفاظ (أطلع يا أبن الكلب أطلع يا معرص و الله هنضربك و أنتوا نيابه معرصه و البلد كلها معرصين و عاملين نفسكم بهوات , أنتوا شويه زباله ,أنتوا شويه خولات , دول شويه عيال , أطلع بره يا خول أحنا هنوريك لازم نضربك ) و حيث أن تلك الالفاظ ليس من شك تحمل معنى الاهانه و المساس بكرامه من وجهت اليه لا سيما أنها كانت على مسمع و مرأى ممن تواجد فى مقر النيابه و كان تكرارها فى أصرار من المتهمين و أستمراء منهما على ترديدها قاصدين احداث الحط من المجنى عليهم الامر الذى تكون قد قامت فى حقهما الجريمه المؤثمه بالماده 133/1 عقوبات و أذ أن تلك الجريمه قد أنطوت على تعدد معنوى مع جريمه سب موظفين عموميين المؤثمه بالاده 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبه واحده عملا بنص الماده 32/1 عقوبات .
    و حيث أنه عن التهمه الاخيره و من المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات " كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الاملاك أو المنشأت المعده للنفع العام أو الاعمال المعده للزينه ذات القيمه التذكاريه أو الفنيه و كل من قطع أو أتلف أشجار مغروسه فى الاماكن المعده للعباده أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الاسواق أو فى الميادين العامه يعاقب بالحبس و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على خمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين 0000)
    حيث أن تلك الجريمه قد أكتملت أركانها فى الاوراق من قيام الركن المفترض و هو اتلاف و قع على منقولات نيابه قسم ثان و هى من الاملاك المعده للنفع العام و قام الركن المادى باتلاف المتهمين للمنقولات و هى عباره عن تكسير عدد(1) لوح زجاج و عدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى و حامل ستاره معدنيه و عدد(1) منضده خشبيه و عدد (1) كرسى أنتريه و عدد (1) لمبه نيون – و أن أجمالى التلفيات تقدر بمبلغ ثمانمائه و خمسه و أربعون جنيها و قام الركن المعنوى باتجاه اراده المتهمين على اتلاف تلك المنقولات و هم على علم بأنها مخصصه للنفع العام بتواجدها بمقر النيابه الامرالذى تقوم به الجريمه المؤثمه بالماده 162 /1 عقوبات .
    و حيث أن الواقعه على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها و ثبوتها فى حق المتهمين و ذلك من المذكره المقدمه من المجنى عليه الاول السيد مدير نيابه قسم ثان طنطا و المذكرات المقدمه من الساده أعضاء النيابه العامه و التى ثبت منها جميعا للمحكمه أن المتهمين على أثر المشاده التى حدثت بينهما و بين أفراد حرس النيابه قاما بأقتحام مكتب السيد مدير النيابه عنوه و أتلفا محتوياته و قاما بسبه و أعضاء النيابه و طلبا منه الخروج من المكتب ووجها له عبارات الاهانه و السب و هى ( أطلع يا أبن الكلب أطلع يا معرص دى نيابه معرصين و الله هتضرب ) ثم توجه مدير نيابه قسم ثان للآبلاغ عن هذه الواقعه للسيد المستشار المحامى العام الاول فتتبعه كلا المتهمين و ما أن خرج من مكتب المحام العام الاول حتى فاجئه المتهمان بالصفع على وجهه وركلا بالاقدام فى انحاء متفرقه من جسده و قد ثبت من معاينه حى أول طنطا و معاينه النيابه العامه لمحتويات مكتب مدير النيابه قيام المتهمين باتلاف المنقولات و هى عباره عن تكسير تكسير عدد(1) لوح زجاج و عدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى و حامل ستاره معدنيه و عدد(1) منضده خشبيه و عدد (1) كرسى أنتريه و عدد (1) لمبه نيون – و أن أجمالى التلفيات تقدر بمبلغ ثمانمائه و خمسه و أربعون جنيها.
    كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بالسيد مدير النيابه من وجود سحجه بالرقبه من الناحيه اليمنى مع كدمه بالساق اليسرى و كدمه بالظهر و هى ما تكون جائزه الحدوث من مثل التعدى عليه بالايدى و الارجل .
    كما استقام الدليل على صحه و ثبوت الواقعه فى حق المتهمين من شهاده كلا من مفرح توفيق مصطفى و ياسر عبد الخالق مصطفى و أسامه عبد الغنى حميده و سامى رشوان ابراهيم رشوان و محمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابه العامه و أضافوا بأن المتهمين قد تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب و أحدثوا أصابات و أن كلاهما قد أعتدى عليهم بالسب ووجهوا اليهم الفاظا تحط من كرامتهم حيث قالا لهم ( أنتوا شويه خولات )كما تعديا على أعضاء النيابه العامه بالسب ووجها لهم الفاظا هى ( دول شويه عيال ) كما قاما بسب مدير النيابه بأن قالا له ( أنت معرص و أبن مره ) .
    كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه / سامى رشوان ابراهيم بوجود سحجه بأعلى الساعد الايمن و كدمتين بالجانب الايمن من الظهر و هى ما تكون جائزه الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
    كما استقام الدليل على ثبوت الواقعه فى حق المتهمين من شهاده كلا من طارق عبد الفتاح السيد و طارق محمد عبد السلام غرابه و الذين قررا بصياح المتهمين بصوت عالى أمام مكتب مدير النيابه و دلفا الى داخله عنوه و قاما بسبه و نفيا ثمه أعتداء و قع من الاخير عليهما .
    و حيث أن المحكمه و قد أطمأنت الى أدله الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن أنكار المتهمين و تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لاتلقى سندا من الاوراق و لا تعول عليها المحكمه أطمئنانا الى تساند الادله القوليه مع الادله الفنيه على ما سبق بيانه و لا ينال من ذلك ما قرر المتهميين و شهودهما بالتحقيقات اذ قرر المتهم الاول أن أفراد حراسه النيابه التفوا حوله و قاموا بتقييده ثم انهالوا عليه ضربا بالايدى وركلا بالاقدام بينما ورد التقرير الطبى الخاص بأصابته مفتقرا الى ما يدل على صحه أقواله اذ أن ما ورد به من أصابات لا تتناسب مع ما قرره من أقوال فضلا عن أنه استشهد بالعقيد / أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمين بالتحقيقات و أنه لم يشاهد أيا من أعضاء النيابه العامه أو أفراد الحراسه يعتدى عليهما بالضرب وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بأهانه و سب أعضاء النيابه العامه فضلا عما قرره المتهم الثانى بالتحقيقات من قيام أفراد حراسه النيابه بالتعدى عليه بالضرب محدثين به أصابات بالظهر و الرأس فى حين جاء التقرير الطبى مكذبا لما جاء بأقواله من أنه لا يعانى من ثمه أثار أو أصابات بالجسم ممالا تطمئن معه المحكمه لتلك الاقوال و تطرحها و لا تعول عليها .
    و حيث انه قد رسخ فى يقين المحكمه صحه نسبه الوقائع الى المتهمين و ثبوتها فى حقهما ثبوتا كافيا كما توافرت الأدله على ادنتهما و ذلك من المذكرات المقدمه من أعضاء النيابه العامه و شهاده أفراد حرس النيابه العامه و معاينه الحى و النيابه العامه للتلفيات و التقريرين الطبيين بشأن أصابه السيد مدير النيابه و فرد حرس النيابه و التى مؤداها أن المتهمين قد أرتكبا الافعال الماديه للجرائم المسنده اليهما بأن تشاجرا مع أفراد حراسه نيابه قسم ثان طنطا و تعديا على المجنى عليه العريف شرطه / سامى رشوان ابراهيم – بالضرب داخل غرفه مدير النيابه و صفعاه على وجهه و أحدثا ما به من اصابات ثم تتبعا مدير النيابه حتى تمكنا منه و انهالا عليه ركلا بالاقدام و صفعا على وجهه فأحدثا به هو الاخر اصابته كما قاما باهانه و سب مدير نيابه قسم ثان طنطا و أعضاء النيابه و أهانه و سب أفراد حراسه مبنى النيابه بالفاظ السباب المبينه سلفا كما أقتحما مكتب مدير النيابه و أتلفوا محتوياته على نحو ما ثبت بالمعاينه .
    فقد استحل المتهمين الاعتداء على سنده الحق و العداله فى محرابهم المقدس فى مظنه للنيل من هيبتهم و الافلات دون عقاب غافلين و متناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العداله رجالا من القضاء و النيابه العامه يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك و يتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه و لا مراء أن المحكمه لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبه و كرامه رجال القضاء و النيابه العامه من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفه حتى تظل العداله و حمائها فى مكانتها السابقه التى تشخص اليها الابصار و تهفو اليها القلوب و يلجأ اليها المظلوم لدفع الظلم عنه و صاحب الحق للحصول عليه و من ثم تنزل المحكمه العقوبه التى تتناسب مع ما أقترفاه المتهمين من جرم .
    و حيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمه أن المتهمين فى يوم 5/6/2010 بدائره قسم أول طنطا
    (1) تعديا عمدا على موظف عام هو / باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابه قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته و بسببها و كان ذلك مصحوبا بضرب صادر عن سبق اصرار و ترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه و فاجأه صفعا على وجهه وركلا بالاقدام فى أنحاء متفرقه من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصيه مده لا تجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات .
    (2) تعديا عمدا على موظف عام هو عريف شرطه / سامى رشوان ابراهيم رشوان أحد أفراد الحراسه المعينه على نيابه قسم ثان طنطا أثناء تأديه و ظيفته و بسببها و كان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يديه لداخل غرفه مدير نيابه قسم ثان طنطا صافعين أياه على وجهه فأحثا به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصيه مده لا تجاوز عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات .
    (3) أهانا بالاشاره و القول و التهديد موظفين عمومين هم أعضاء نيابه قسم ثان طنطا (1) باسم محمد عبد السميع أبو الروس (2) أحمد عاطف محمد (3) محمد الجيوشى الديب (4) ايهاب محمد عطوه و أفراد قوه الشرطه المعينه لحراسه النيابه (1) محمد عبد السلام شعبان (2) مفرح توفيق مصطفى (3) ياسر عبد الخالق ابراهيم (4) سامى رشوان ابراهيم (5) أسامه عبد الغنى حميده و كان ذلك أثناء تأديه و ظيفتهم و بسببها .
    (4) سبا موظفين عمومين أعضاء النيابه العامه و أفراد قوه الشرطه المشار اليهم بالتهمه السابقه بسب اداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
    (5)أتلفا عمدا أحد الاملاك المعده للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابه قسم ثان طنطا و المقدر قيمتها بما يربوا على ثلآثمائه جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
    الامر الذى يتعين معه عملا بالماده 304/2 من قانون الاجراءات الجنائيه عقاب المتهمين بالمواد 133/1 , 137/1 , 162/1 , 185 من قانون العقوبات .
    و حيث أنه عن المصاريف الجنائيه فالمحكمه تلزم بها المتهمين عملا بنص الماده 313 من قانون الاجراءات الجنائيه .
    و حيث أنه عن النفاذ فالمحكمه تقضى بعقاب المتهمين مع النفاذ عملا بنص الماده 463/2 اجراءات جنائيه .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمه حضوريا شخصيا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل و النفاذ عن التهمه الاولى و سنه مع الشغل و النفاذ عن التهمه الثانيه و سنه مع الشغل و النفاذ عن التهمتين الثالثه و الرابعه و سنه مع الشغل و النفاذ و تغريم كلا منهما ثلاثمائه جنيه عن التهمه الخامسه و المصاريف الجنائيه .

    رئيس المحكمه
    ( امضاء)


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حيثيات و منطوق الحكم الصادر من محكمه جنح قسم أول طنطا بمعاقبه محاميان Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top