رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ،
النص الآتى :
مادة ( ٢) " يكون مصريًا :
( ١) من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
( ٢) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم
يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة
السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعما ً لا لهذه الأحكام ، بقرار
منه .
( المادة الثانية )
يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من ا لوزير ، أو
بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة .
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين .
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق