القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسيه المصريه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسيه المصريه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يونيو 19، 2010

    القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسيه المصريه


    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    (المادة الاولى)
    يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ،
    النص الآتى :
    مادة ( ٢) " يكون مصريًا :
    ( ١) من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
    ( ٢) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم
    يثبت العكس .
    ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة
    السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه
    الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
    وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته
    فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
    ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير
    الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعما ً لا لهذه الأحكام ، بقرار
    منه .
    ( المادة الثانية )
    يلغى نص المادة ( ٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .
    ( المادة الثالثة )
    يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير
    الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من ا لوزير ، أو
    بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
    ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر
    بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة .
    فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون
    لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين .
    وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر
    من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
    ( المادة الرابعة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسيه المصريه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top