محكمة القضاء الإدارى طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من إختصاص محكمة الإستئناف مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة القضاء الإدارى طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من إختصاص محكمة الإستئناف - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، فبراير 20، 2016

    محكمة القضاء الإدارى طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من إختصاص محكمة الإستئناف


    أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة المشكلة، أن رئيس الجمهورية احترم الدستور فى حماية حق الملكية وأصدر قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وناط بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، النظر فى طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناء على طلب من النائب العام ورتب المشرع بقوة القانون على نشر قرار الإدراج تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه والإرهابيين متى مستخدمة فى النشاط الإرهابى.
    وأكدت المحكمة أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التى تفرض التحفظ على أموال بعض المواطنين استنادا إلى انتمائهم للإرهابيين تغتصب ولاية دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة التى لا يجوز لها أن تتخلى عن ولايتها لهذه اللجنة مهما علا شأنها.
    كما أكدت أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وقراراتها إدارية وهى اللجنة الام وكل ما يتفرع عنها من لجان كاللجنة المشكلة من وزير العدل تأخذ طبيعتها الإدارية وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإدارى ولا تعتصم بالتحصين
    وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر اللجنة المشكلة من وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على اموال احد المواطنين العقارية والمنقولة والسائلة وكذا ما تضمنه من منعه من التصرف فيها وإدارتها بالمخالفة لأحكام الدستور ولما انتهى اليه قضاء محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    وقالت المحكمة "انه التزاما بأحكام الدستور فى مجال حماية حق الملكية اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذى ناط الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ادراج اى من الكيانات الإرهابية او الإرهابيين على قائمتى الكيانات الإرهابية او الإرهابيين بحسب الاحوال وذلك بناء على طلب من النائب العام او بناء على حكم جنائى نهائى باسباغ هذا الوصف على الكيان الإرهابى أو على الإرهابى من الأشخاص و يترتب على الإدراج حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها مؤقتا ومؤدى ذلك ولازمه أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى 18 فبراير 2015 صارت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها هى المختصة".
    وأضافت أن تحديد المنوط به إدارة تلك الأموال ينعقد قانونا للدائرة الجنائية ذاتها دون غيرها دون أن يستلب هذا الاختصاص جهة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أحدث أحكام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القضية رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية.
    وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الاعمال والاختصاصات التى نص عليها منطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محض لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية وبحكم الاختصاصات المسندة اليها بموجب الحكم السالف وإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى هذه اللجنة الأم فان ما يتم تشكيله من مجموعات عمل او لجان لمعاونتها فى اداء عملها اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2014 هى محض مجموعات عمل أو لجان إدارية لا يتأتى بحال من الأحوال اسباغ الوصف القضائى عليها أو على ما تصدره من قرارات ومنها اللجنة التى شكلها وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وبغض النظر عن طبيعة تشكيلها وتستصحب ذات الطبيعة الإدارية التى تتمتع بها اللجنة الاصلية، فضلا عن أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل ليس منوطا بها الفصل فى المنازعات ومن ثم فقراراتها إدارية وليست قضائية.
    واختتمت المحكمة حكمها إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قدرت بارادتها أن المدعى ينتمى إلى جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم قررت التحفظ على امواله ومنعه من إدارتها بناء على ما ورد اليها من الامن الوطنى الامر الذى يغدو معه التحفظ على اموال المدعى صنيعة يد هذه اللجنة وحدها وان حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة متخذة من هذا الحكم ذريعة لقرارها بدعوى انه عمل من اعمال تنفيذ هذا الحكم خلافا للحقيقة وهو ما لاتملكه هذه اللجنة إذ إنها محض لجنة إدارية لا سلطان لها فى إصدار قرارات قضائية أو أحكام قضائية أو الاضطلاع بولاية المحكمة المختصة وهى الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون هذه اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن الذى له وحده أن يقرر الجماعات الإرهابية والأشخاص الإرهابية والمنتمين إليهم.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة القضاء الإدارى طلبات الإدراج على قوائم الإرهاب من إختصاص محكمة الإستئناف Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top