قراءة لبطلان أحكام محاكم الأسرة بالنفقات و ما فى حكمها المؤسسة على التحريات الإدارية منفردة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لبطلان أحكام محاكم الأسرة بالنفقات و ما فى حكمها المؤسسة على التحريات الإدارية منفردة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، فبراير 25، 2016

    قراءة لبطلان أحكام محاكم الأسرة بالنفقات و ما فى حكمها المؤسسة على التحريات الإدارية منفردة


    المبحث الأول : قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على مسائل النفقات و ما فى حكمها
    ·       نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار 2 القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و أحكام القانون المدنى فى شأن إدارة و تصفية التركات ..............)
    ·              كما نصت الفقره الأولى من الماده الثالثه من القانون المذكور " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصيه و الوقف المعمول بها و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبو حنيفه ....)
    ·                    و يثور التساؤل حول قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على مسائل النفقات و ما فى حكمها فى ضوء هذان النصان ؟ و الحقيقة أن قوانين الأحوال الشخصية و كذا القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر الذى ألغى فى مواد إصداره لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء قانون الأسرة قد خلو تمام من تحديد قواعد الإثبات  فى تلك المسائل مما يثير تلقائيا نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 و يكون الإرتكان على قواعد الإثبات الواردة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية هى الواجبة التطبيق على مثل هذه النزاعات .
    ·                غير أنه قد يفهم من التفسير الواسع لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نفس القانون سالفة الذكر أن المهمين على الدعوى الشرعية فى مجملها هى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها سواء فيما يتعلق بموضوعها أو بالإجراءات أمام المحكمة أو مسائل الإثبات على حد سواء و أنه عندما تخلو قوانين الأحوال الشخصية من تنظيم قاعدة قانونية خاصة بالدعوى الشرعية فى مجملها يكون لازما الرجوع الى ما ورد بشأنها فى الراجح من الفقه الحنفى ثم إذا أفتقر هذا الأخير لتلك القاعدة نرجع الى قواعد الإثبات فى المواد المدنية و التجارية بإعتبارها الشريعة العامة فى مسائل الإثبات عموما .
    ·       وقد  إتفق الفقهاء على أن الاثبات فى معناه العام هو إقامه الدليل على حق أو على وقائع بعينها ترتب أثار معينه و بمعناه الخاص هو إقامه الحجه الشرعيه و إنتهج الجمهور و منهم جمهره الأحناف على طريقه تحصر طرق الإثبات فى طائفه معينه من الأدله يتقيد بها الخصوم و القاضى فلا يقبل منهم غيرها لإقامه الحجه الشرعيه و لا يحكم القاضى إلا بناء عليها و قد جاء فى رد المحتار لابن عابدين أن طرق القضاء سبعه البينه و الإقرار و اليمين و النكول عنه و القسامه و علم القاضى و القرينه الواضحه التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به .
    ( بن عابدين الحاشيه جزء 4 ص 462 و 653 و أحمد نصر الجندى مبادىءالقضاء فى الأحوال الشخصيه ص 19 )

    ·             ولم كان المعمول به أمام محاكم الأسرة فيما يتعلق بمسائل النفقات  وما فى حكمها هو الإرتكان فى إثبات  تلك الدعاوى على تحريات تجريها المحكمة للوقوف على دخل الزوج و هذه التحريات فى الحقيقة تمثل دليلا ظنيا غير معتبر فى الأدلة الشرعية و لا أدلة الإثبات فى قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية بحيث لا يمكن إعتباره أساسا سليما لبناء الأحكام الصادرة فى هذه المسائل من محاكم الأسرة  مما يصمها بالبطلان الذى لا يعصمها من الطعن عليها لهذا السبب.
     و قد جاء بمنشور الحقانية قديما رقم 14 الصادر فى 21/2/1921 أن ( التحريات الإدارية ليست من الأدلة الشرعية المعول عليها شرعا و لكن إذا رأى القاضى زيادة للإثبات و إطمئنانا لنفسه أن يثبت بطريق إدارى فى القضية المنظورة امامه فله ذلك .
    ( يراجع مشكورا موسوعة الفقه و القضاء و التشريع فى الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمى البكرى الجزء الثانى بند 130 ( الإثبات فى دعاوى النفقة ) ص 305 و ما بعدها )



    المبحث الثانى : وجوبية إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل المنفق متى ثبت وجود نزاع بشأنه من الخصوم و خلت الأوراق مما يثبته

    ·       نصت المادة (23) من القانون رقم 1 لسنه 2000 على أنه " إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية و لم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده و جب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد" .
    ·       و قد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أنه ( نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن تتولى النيابة العامة مهمة تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها و ذلك بدلا من نظام التحريات المعمول به فى القانون القائم و الذى ثبت عدم دقته ) .
    ·       كما نص الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2000 الصادر من السيد المستشار / النائب العام فى 13/5/2000 على أنه ( ......... و فى ضوء ما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة الى إتباع الأتــــــى :
    أولا : إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه او ما فى حكمها فعلى أعضاء النيابه المبادرة الى إجراء هذا التحقيق بانفسهم و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات المنتجة فى تحديد هذا الدخل بما فى ذلك سماع الشهود و الإستعانة بتحريات الشرطة و طلب المعلومات التى تحت يد أى جهه حكومية أو غير حكومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك و المنصوص عليها فى القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار إليه .
    و لا يجوز مطلقا ندب أحد مأمورى الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق ........... )


    ·       وعليه يتضح الأتــــــــــــــــــى :
    (1)            أن طلب إجراء التحقيق وسماع الشهود و إن كان طبقا للقواعد العامة و ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض هو مسألة جوازية لمحكمة الموضوع و من سلطتها هى وحدها و ليس من حق الخصوم حسبما تجده هى فى الأوراق و تبغى التثبت منه و صولا الى إستيضاح وجه الحق فى الدعوى فلها أن تجيب طلب الإحالة للتحقيق ولها أن ترفضه دون رقابه عليها فى ذلك إلا أن لتلك القاعدة إستثناء أورده المشرع فيما يتعلق بمسائل النفقات وما فى حكمها فى منازعات الأحوال الشخصية فالأمر و جوبى على المحكمة أن تحيل الدعوى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة إذا توافر شرطين فى دعوى النفقة المطروحة امامها  وهى :
    (أ‌)   أن يكون دخل المدعى عليه المنفق محل منازعة بين الخصوم أى محل إعتراض حقيقى سواء من ناحية سببه أو كيفيته أو قيمته او طبيعة العمل الذى يحقق الدخل ( و هناك صور كثيرة لتلك المنازعة )
    (ب)أن تخلو الأوراق المقدمة من الخصوم من دليل جازم على حقيقة هذا الدخل .
    (1) أن المشرع فى القانون رقم 1 لسنة 2000 إنتهج هذا النهج لما لمسه المجتمع و العمل القضائى من عدم دقة الإستعانة بنظام التحريات الإدارية المعمول بها واقعيا فى النظام القضائى السابق على تطبيق القانون المذكور و ما نتج عنه من مجانبة  الكثير مما تفضى إلية هذه التحريات و تعتمدها المحاكم أساسا لأحكامة الفارضة للنفقة للحقيقية الواقعية الصحيحة لدخول الخصوم .
    (2)أن المشرع أوجب على المحكمة أن تكلف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيق مستخدمة فيه كل وسائل الإثبات بما فى ذلك سماع الشهود و الإستعانة بتلك التحريات بما يعنى أن تلك التحريات أصبحت مجرد ورقة فى الدعوى قد تعزز باقى الأدلة أو تكون لا قيمة لها فلا تكون هى السبيل و الدليل الأوحد للوقوف على حقيقة دخل المدعى عليه .
    (3)أن المشرع فيما سبق كان يعتبر هذه التحريات مجرد و سيلة إدارية يوثق بها القاضى الأدلة الشرعية المطروحة عليه و منها البينة أو شهادة الشهود حتى يطمئن قلبه من تكوين عقيدته و ليست التحريات فى حد زاتها دليلا شرعيا معتبرا فى الإثبات  ممكن الإستناد عليها وحدها لبناء حكم قضائى صحيح .
    ·       و لا يقدح فى ذلك القول بأن المحكمة  تكون قد رأت من خلال أوراق الدعوى المقدمة أمامها ( تحريات الشرطة ) ما يكفى لتكوين عقيدتها و الوقوف على دخل المستأنف طبقا لإشتراط المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إشتراط خلو الأوراق مما يوقف المحكمة على هذا الدخل لان هذا القول فضلا على مصادرته على المطلوب بالكلية من المادة المذكورة فهو أيضا مغالطة قانونية فى فهم المادة المذكورة لأن المقضود بخلو الأوراق مما يفيد دخل المدعى عليه هو خلوها من أوراق أو أدلة معتبرة شرعا تحدد دخل المدعى عليه كأوراق رسمية أو شهادة شهود أو إقرار أو غير ذلك من الأدلة الشرعية .




    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لبطلان أحكام محاكم الأسرة بالنفقات و ما فى حكمها المؤسسة على التحريات الإدارية منفردة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top