حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة . مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة . - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، ديسمبر 26، 2016

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة .


    قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات
    و جاء بحيثيات حكمها أن " وحيث أن المادة (73) من الدستور تنص على أن  "للمواطنين حق تنظيم الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات و جميع أشكال الإحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون 000000 "
    و حيث إن مفاد ذلك أن الدستور قد عنى فى المادة (73) منه بحق الإجتماع و ما يتفرع منه من حقوق كالحق فى تنظيم المواكب و التظاهرات و جميع أشكال الإحتجاجات السلمية بحسبان حق الإجتماع هو الملاذ الأمثل و البيئة الأفضل لممارسة حرية التعبير تتفاعل الأراء من خلاله و تتلاقى الأفكار و تتصادم عبره و تنضج المفاهيم و تصقل الخبرات عن طريقه إستيلاذا لرؤى أكثر تطوراً يساهم الأفراد فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً لمجتمعاتهم فحرية التعبير فى مضمونها الحق تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الإجتماع المنظم و حجب بذلك تبادل الأراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها و تصحيح بعضها البعض و يعطل تدفق الحقائق التى تتصل بإتخاذ القرار و كذلك تشكيل روافد للشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الإجتماع بل أن حرية القول و الصحافة و العقيدة لا يمكن ضمانها ضماناً كافياً إلا عن طريق إجتماع تتكفل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها يكون صونها  لازماً لإثراء ملامح من الحياة يراد تطويرها إجتماعياً أو إقتصادياً أو سياسياً بما يكفل تنوع مظاهرها و إتساع دائرتها من خلال تعدد الأراء التى تطرح على مسرحها .
    و حيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى سلطة التشريع فى تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة و كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لإختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة و أكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله التنظيم وكان الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بممارسة حق تنظيم الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهر و جميع أشكال الإحتجاجات و ذلك فى إطار سلطته فى هذا التنظيم بما يقدر أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة و تبعاً لذلك حدد المشرع الجهة التى تتلقى الإخطار فى القسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الإجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة بحسبان الشرطة هى الجهة المنوط بها عبء إتخاذ التدابير المتعلقة بحماية الإجتماع أو الموكب أو التظاهرة و المشاركين فيها و حماية الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة و كيفية درء المخاطر عنها و توفير مسارات بديلة للطرق التى تتأثر بإقامتها و من ثم فإن تعيين نص المادة الثامنة المطعون فيه قسم أو مركز الشرطة المشار إليه كجهة يوجة إليه الإخطار يواكب أحكام المادة (73) من الدستور و المهام التى أوكلها الدستور للشرطة فى المادة (206) منه فى كفالة الطمنأنينة و الأمن للمواطنين و حفظ النظام و الأداب العامه و إحترام حقوق و حريات الإنسان كما أوجب نص المادة الثامنة المطعون فيه تمام الإخطار قبل بدء الإجتماع العام أو الموكب أوالتظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل و بحد أقصى خمسة عشر يوماً ما لم يكن الإجتماع إنتخابياً فقلصت المدة الى أربع و عشرين ساعة إتاحة للوقت الكافى الذى تتمكن فيه جهات الأمن للترتيب للوفاء بالمهام الملقاه على عاتقها كما أوجب تحقيقاً للغرض ذاته أن يتضمن الإخطار مكان الإجتماع العام أو مكان و خط سير الموكب أو التظاهرة و ميعاد البدء و الإنتهاء و نصت المادة ذاتها على ضرورة تضمنين الإخطار موضوع الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة و الغرض منها و المطالب و الشعارات التى يرفعها المشاركون فيها للوقوف على مدى توافق الإجتماع أو التظاهرة و أحكام الدستور و مقتضيات النظام العام إذ لا يسوغ أقامة إجتماع أو تظاهرة يكون الغرض منها الحض على التمييز و الكراهية ضد طائفة أو جنس او إزدراء فئة أو جماعة بعينها أو التحريض على إرتكاب جرائم أو مناهضة القيم الديمقراطية و غنى عن اللبيان أن طلب المشرع لأسماء الأفراد و الجهة المنظمة للإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة و صفاتهم و محل إقامتهم ووسائل الإتصال بهم لتسهيل التعرف عليهم و الإتصال بهم إذا دعت الحاجة لذلك و من ثم يكون التنظيم الذى تخيره المشرع بالنص المطعون فيه قد جاء متفقاً و أحكام الدستور و لا وجه للتعليل توصلاً الى عدم دستورية نص المادة المطعون فيهه القول بعدم معقولية وجوب تضمين الإخطار الذى يقدمه المنظمون للموكب أو التظاهرة للشعارات التى يرددها المشاركون حال كون طبيعة التظاهرة أن ينظم لها من يشاء و أنها تولد شعاراتها بذاتها دون سيطرة من المنظم فأن ذلك مردود بأن الشعارات المرفوعة فى الإجتماع أو التظاهرة هى التعبير الأدق عن موضوعها و الغرض منها و التحديد الصدق لأهدفها ومراميها فالشعار و الموضوع صنوان لا ينفكان بل يمكن القول أن الشعار الذى يرفعه المتظاهرون أو يطلقونه هو البلورة الحية لغايات التظاهرة و أبعادها و من ثم كان الوقوف على هذه الشعارات لازماً للوقوف على مدى توافق الإجتماع أو التظاهرة و أحكام الدستور و مقتضيات النظام العام .
    بيد أن هذا لا يمنع أن يفرز التفاعل العفوى للمشاركين فى الإجتماع أو التظاهرة حين إنطلاقها شعارات أخرى جديدة حينها لن يسأل عنها إن كانت محلاً للتأثيم سوى من أطلقها ورددها من المتظاهرين دون غيرهم عملاً بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية .
    و حيث أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية و التنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلاً بصون الحقوق و الحريات العامة و فى الصدارة منها الحق فى الإجتماع و التظاهر السلمى كيلا تقتحم إحدهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية أو تتدخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق و الحريات و إنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلباً أساسياً توكيدأ لقيمها الإجتماعية و تقديراً لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها و على ذلك فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012 نحا الدستور القائم منحى أكثر تقدماً و ديمقراطية فى صونه حق الإجتماع السلمى و ما يتفرع عنه من حقوق فسلب المشرع الترخيص فى إختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق وأوجب ممارستها بالإخطار  دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق و ممارسته كالأذن و الترخيص و لما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المخطر ممارسة الحق المخطربه دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها و كل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانوناً فى الإخطار و أن تقديمه تم فى الموعد و للجهة المحددين فى القانون فإذا  إكتملت للأخطار متطلباته و أستوفى شرائطه قانوناً نشأ للمخطر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار و لا يسوغ من بعد لجحهة الإدارة إعاقة إنسياب أثار الإخطار بمنعها للمخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه و لو إعتمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات فالضبط الإدارى لا يجوز أن يتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية فإن هى فغلت و منعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها تكون قد أهدرت الحق و جوهره و هوت بذلك الى درك المخالفة الدستورية .
    بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الإجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقه كل قيد ذلك أن هذين الحقين و خاصة حق التظاهر السلمى يمس إستعمالهما فى الأغلب الأعم مقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى و تتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى بل قد تنحل عدوناً على بعضها مثل حق الأفراد فى التنقل و السكينة العامة و غيرها وهو إخلال يغض الطرف عنه  وعداوان يجرى التسامح فى شأنه تغليباً لحقى الإجتماع و التظاهر السلمى بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير و التى تمثل فى ذاتها قيمه عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها و تؤسس الدول الديموقراطية على ضوئها مجتماعتها صوناً لتفاعل مواطنيها معها بما يكفل تطوير بنيانها و تعميق حرياتها كل ذلك شريطة سلمية الإجتماع و التظاهرات وتوافقها و أحكام الدستور ومقتضيات النظام العام وما دام العدوان على الحقوق و الحريات الأخرى لم يبلغ قدراً من الجسامة يتعذر تدارك أثاره و من ثم يكون محتتماً  إلتزامنا بالقيم الدستورية التى تعليها الدولة القانونية أن يكون القضاء هو المرجع فى كل حالة على حدة تلجأ جهة الإدارة حين تروم لأى سبب من الأسباب وقف سريان الأثار المترتبة على إكتمال المركز القانونى لتنظيم الإجتماع أو التظاهرة الناشىء من تمام الإخطار الصحيح ليقرر حينها القضاء المختص دون غيره ما إذا كانت ثمة مصالح و حقوق و حريات أولى بالرعاية تجيز منع الإجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدها أو تغيير مسار التظاهرة و ذلك على ضوؤء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل و براهين و معلومات موثقة تقتضى ذلك و تبرره إذا كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر فمنحت وزير الداخلية و مدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الإجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها فإنها تكون قد  نسخت الإخطار إذناً مما يوقعها فى حماه مخالفة المواد (1/1 و 73/1 و92/2 و 94 ) من الدستور و من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها .

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و سقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة . Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top