حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، ديسمبر 27، 2016

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية




    تختص المحكمة الدستورية العليا  بالطعون بعدم دستورية اللوائح الصادرة من الإدارة و ذلك حينما تخالف اللائحة نصوص الدستور كما تكون أيضاً مختصة بهذه الطعون حين يخالف التنظيم القانونى الذى رسمته اللائحة مع توجهات الدستور و مبادئة التى يرسيها فى المجتمع و لو كان ذلك بطريق غير مباشر عن طريق مخالفة اللائحة لقانون أعطاه الدستور سلطة تنظيم مسائلة ما على كيفية معينة أرتاها وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم  521لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية وجاء بحيثيات هذا الحكم أنه " متى كان ذلك و كان قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية قد صدر بتاريخ 19/3/2003 و تم نشره فى الوقائع المصرية بالعدد 293 فى 27 ديسمبر 2003 و عمل به من تاريخ نشره و من ثم يكون الدستور الصادر عام 1971 هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بالأوضاع الشكلية المرتبطة لأصدار القرار المذكور .
    و حيث أن الدستور الصادر سنة 1971 قد حرص على التأكيد على أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئات العامة الخدمية منها و الإقتصادية فى خدمة الإقتصاد الوطنى و من أجل تلك أوجب نص المادة (117) منه أن يكون تحديد الأحكام المتعلقة بموارنات تلك الهيئات و حساباتها بقانون كما أسند ذلك الدستور فى نص المادة (120) منه للقانون تنظيم القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة و إجراءات صرفها و التى تندرج ضمنها أموال الهيئات العامة طبقاً لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 و كانت غايته من ذلك ضبط القواعد الحاكمة لفرض و تحصيل تلك الأموال و صرفها ليكون تقريرها بيد المشرع و حده بإعتباره الأداة التى عينها الدستور لذلك ليضحى التقيد بما يمليةه من قواعد فى هذا الشأن إلتزاماً دستورياً يصمم القاعدة المخالفة له بعيب مخالفة أحكام الدستور
    .
    و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (144) من الدستور الصادر سنة 1971 أن الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية قد حددها الدستور على سبيل الحصر فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من يعينه القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و إلا وقع عمله اللائحى مخالفاً للدستور .
    و حيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الضرائب و الرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة فإنهما يتمايزان فيما بيينهما بحسب ما أبرزته المادة (199) من دستور 1971 المقابلة للمادة (38) من دستور 2014 فى أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم فى الأعباء العامة و دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها فى حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة معينة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها و دون تلازم ىبين قدر الرسم و تكلفة الخدمة كما يتمايزان فى أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون فى حين أن الرسوم يكون إنشائها فى الحدود التى يبينها القانون فإن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط و إنما تمتند الى غيرهما من المصادر من بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التى تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة و تتجلى أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن و بين الرسوم فى أن الرسم يؤدى جبراً مقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إدارى أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج إنما يؤدى لمرفق عام إقتصادى ( تجارى أو صناعى ) تقوم فيه جهه من الجهات بإدارة أملاك الدولة و فقاً لأساليب الإدارة الإقتصادية و تحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة و فقاً لمعايير إقتصادية بحته و هو إختلاف له أثره فى أن الرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين منه و طوال سريان السند التشريعى الذى فرضه بينما ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذى تطلبه الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة إدارة إقتصادية يخضع للتغيرات التى تفرضها طبائع الأوضاع الإقتصادية و قد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة و المرفق الإقتصادى بل أنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية و المناخية .
    و حيث أنه ترتيباً على ما تقدم و إذا كان الثابت أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980 قد صدر قرار رئيس مجدلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 إعمالا للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بإعتبارها هيئة عامة إقتصادية و هى تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بور سعيد الذى يبلور نشاطه تدفق حركة و أردات البلاد و صادرتها و ما يتربط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و من ثم فإن الضوابط التى تبنى عليها قرارات هذا المرفق فى تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية فى نطاق إختصاصه إنما هى ضوابط إقتصادية تختلف عن تلك التى قررها الدستور لتقرير الرسوم و هو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الإنتفاع بالترخيص المذكور للقواعد و الإجراءات اللازم إتباعها لتقرير الرسوم و تستقيم صحته على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك فى إطار التنظيم التشريعى للمرفق ذاته و الذى عين فى المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل و المواصلات و الذى غدا أحد القواعد الحاكمة لذلك و التى عينها القانون فى إطار التفويض المقرر له بمقتضى أحكام الدستور و بإعتبار هذا المقابل أحد وسائل هيئات الموانى لتنمية مواردها و تستخدم حصيلته فى تطوير و تنمية و تدعيم الموانى القائمة و إنشاء موانى جديدة ليغدو إنفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه إنتحالا منه لإختصاص غير منوط به و مجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية و إعتداء على الولاية التى أسندها القانون لمجلس الوزراء بإعتبارها القاعدة الضابطة للإختصاص بتحديد هذا المقابل الأمر الذى يكون معه القرارالمطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد (117و 120 و 144) من الدستور الصادر سنة 1971 و لا يقيله من تلك المخالفة أو يصحح من عيوبه صدور قرار وزير النقل رقم 430 لسنة 2007 بعد موافقة مجلس الوزراء متضمناً تعديل نص البند الثانى من المادة الأولى من القرار المطعون فيه و الذى نص فى المادة (2) منه على أن تظل سارية باقى فئات مقابل الإنتفاع المنصوص عليها فى القرار المطعون فيه و الذى بمقتضاه نندمج فئات هذا المقابل فى نصوص القرار المشار إليه و تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أحكامه و تسرى بأثر مباشر من تاريخ العمل به طبقاً لنص المادة(2) من هذا القرار و من ثم لا يترتب على القرار المذكور أياً كان وجه الرأى فى شأنه تصحيح ما شاب اقلرار المطعون فيه و تطهيره بأثر رجعى من المثالب الدستورية التى تمثلت فى إغتصابه سلطة مجلس الوزراء و إذ لحقت تلك المثالب سائر نصوص القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته "


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الإنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top