محكمة النقض دعوى النسب بين غير المسلمين بعد وفاة المورث كونها لا يجوز رفعها الا تبعا لدعوى مطالبة بحق ارث فانها تطبق عليها قواعد الشريعة الاسلامية تطبيقا للقاعدة الاصولية بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض دعوى النسب بين غير المسلمين بعد وفاة المورث كونها لا يجوز رفعها الا تبعا لدعوى مطالبة بحق ارث فانها تطبق عليها قواعد الشريعة الاسلامية تطبيقا للقاعدة الاصولية بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 05، 2019

    محكمة النقض دعوى النسب بين غير المسلمين بعد وفاة المورث كونها لا يجوز رفعها الا تبعا لدعوى مطالبة بحق ارث فانها تطبق عليها قواعد الشريعة الاسلامية تطبيقا للقاعدة الاصولية بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع


    قضت محكمة النقض بان المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم .
    -->
    وان النقض ــــــ أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث. 
    وانالمقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابـــتهم . 
    وان  دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .
    و إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره . 
    وانالمتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى . 
    وانإذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / ...... باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .
     ... by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض دعوى النسب بين غير المسلمين بعد وفاة المورث كونها لا يجوز رفعها الا تبعا لدعوى مطالبة بحق ارث فانها تطبق عليها قواعد الشريعة الاسلامية تطبيقا للقاعدة الاصولية بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top