محكمة النقض :تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجنائية بما يحويه من حجية للحكم الجنائى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض :تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجنائية بما يحويه من حجية للحكم الجنائى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 12، 2019

    محكمة النقض :تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجنائية بما يحويه من حجية للحكم الجنائى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية


    قضت محكمة النقض بأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو بالإدانة حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى الجنائية .
    -->
    و إذا تعذر ضم ملف الدعوى الجنائية أو الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات بسبب فقد الملف أو إرساله إلى المستغنى عنه " دشته " أو لغير ذلك من الأسباب التى ليس للمدعى فى الدعوى المدنية يد فيها ولا يمكن إسنادها إليه أو اعتباره مسئولاً عنها ، فإن عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه فى هذه الحالة يوجب على القاضى الالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل فى هذه الحالة هو فك الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية بحيث يسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطاته عند الفصل فى الدعوى المدنية ، ويسمح للمدعى فيها بإثبات دعواه وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن فقد الحكم الجنائي البات واستحالة الحصول على صورة رسمية منه يتساوى مع عدم وجوده ولا يتصور إلزام المحكمة المدنية بأن تتقيد بحكم جنائى لا وجود له ، ولا تكفى الشهادة الصادرة من جدول الجنح المتضمنة وصف ومواد الاتهام ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة للدلالة على حجية الحكم الجنائي فى حالة الحكم بالبراءة لأنه لا يترتب عليه بطريق اللزوم والحتم القضاء برفض الدعوى المدنية إلا إذا كان أساسه عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها الأمر الذى يستوجب الوقوف على الأسباب التى أقامت عليها المحكمة الجنائية قـضـاءهـا بالـبراءة وكانـت الشهـادة المذكورة تخلـو مـن هـذه الأسباب فإنها لا تصلح دليلاً على حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . 
    و أن إذ الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية أن أوراق القضية .... لسنة 1980 جنح المنتزه واستئنافها رقم .... لسنة 1981 قد أرسلت إلى المستغنى عنه " دشتت " بما يجعل الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائي البات الذى قضى بالبراءة أمراً مستحيلاً مادياً ، وبرغم تسليم الحكم المطعون فيه بذلك بتحصيله مضمون الشهادة سالفة البيان إلا أنه رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر دعواه وأحقيته فى التعويض الذى يطالب به ، قولاً منه بأن ما يسفر عنه التحقيق قد يتعارض مع حجية الحكم الجنائي المشار إليه ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية لعدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم فى حين أنه لا يجوز تكليف أحد بالمستحيل وهذه الاستحالة يترتب عليها – وعلى ما سلف بيانه – رفع الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية واسترداد القاضى المدنى سلطته التامة عند الفصل فى الدعوى المدنية وتجيز للمدعى إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1846 لسنة 74 جلسة 2017/03/06)

    .. by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض :تعذر الحصول على صورة رسمية من الحكم الجنائى البات بسبب دشت الملف او خلافة بما لا دخل للمدعى المدنى فيه من شأنه فك الارتباط بين الدعويين المدنية و الجنائية بما يحويه من حجية للحكم الجنائى فى الدعوى المدنية ولا تكفى مجرد الشهادة من واقع الجدول ويسترد القاضى المدنى كامل حريته ومطلق سلطته عند الفصل فى الدعوى المدنية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top