الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : أحقية الولى فى الطعن على الاحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : أحقية الولى فى الطعن على الاحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، فبراير 12، 2019

    الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : أحقية الولى فى الطعن على الاحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل


    قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بان ن المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الطعن فى الأحكام حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد استقر قضاء محكمة النقض - منذ إنشائها - على أن الولى الطبيعى ، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما فى ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها فى قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 التى تنص على أنه " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون " هى ما تقابل المادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فى حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر فى ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة تنتهى بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى فى الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل فى الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية . 
    راجع عكس ذلك ببحث شكليات هامة للطعن بالنقض
    -->
     وانلما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25 من مايو سنة 2011 . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يوليه سنة 2011 . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24 من يوليه سنة 2011 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليه سنة 2011 . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما فى الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون .
     وانلما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة - ومن ثم - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض - ومن ثم - فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .
     وان لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
     وان لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها فى حق الطاعن وتلفيق الاتهام له ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم ترد فى حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . 
     وان لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له - من بعد - النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . 
     وان لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته بالحكم ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم كما هو الثابت فى الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع فى أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم . ويكون النعى عليه بذلك غير سديد. (الطعن رقم 7607 لسنة 81 جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )

    ... by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : أحقية الولى فى الطعن على الاحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top