وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة.
ويأتي الحكم ليتوافق مع حرص  في المادة (75) على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية.