الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض: لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض: لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، فبراير 08، 2019

    الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض: لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت


    قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجاريةإن المشرع إمعانا فى بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم له به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة فى الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.
    -->
    وان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته.
    وان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسي دين التعويض فى أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق فى التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة. 
    وان  المتفق ونهج الشارع وإعمالا لما تغياه من حماية لحق المضرور و نزولا على الإرتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه فى التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية (ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فى هذا الحكم) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط فى دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط فى كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية. 
    وان إذا كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. (الطعن رقم 1145 لسنة 69 جلسة 2002/05/15 س 49 ع 1 ص 17 )

    ... by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض: لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top