محكمة الإستئناف :الدفع بالصورية و ببطلان عقد البيع المتضمن ما يفيد أنه تصرف مضاف الى مابعد الموت يلزم موجهه إثبات أن العقد وارد على أكثر من ثلث مجمل التركة حتى يكون وصيه فإن عجز عن ذلك أصبح العقد صحيح و نافذ فى مواجهة الورثة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة الإستئناف :الدفع بالصورية و ببطلان عقد البيع المتضمن ما يفيد أنه تصرف مضاف الى مابعد الموت يلزم موجهه إثبات أن العقد وارد على أكثر من ثلث مجمل التركة حتى يكون وصيه فإن عجز عن ذلك أصبح العقد صحيح و نافذ فى مواجهة الورثة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، ديسمبر 24، 2019

    محكمة الإستئناف :الدفع بالصورية و ببطلان عقد البيع المتضمن ما يفيد أنه تصرف مضاف الى مابعد الموت يلزم موجهه إثبات أن العقد وارد على أكثر من ثلث مجمل التركة حتى يكون وصيه فإن عجز عن ذلك أصبح العقد صحيح و نافذ فى مواجهة الورثة


    ليس المقصورد من  المادة 37 من القانون رقم 1946 بشأن الوصية أن ثلث التركة هو الحد الأقصى لنفاذ الوصية فى حق الورثة دون حاجة الى إجازتهم  أنه متى أثبت الخصم أن التصرف مضافا الى ما بعد الموت بطل التصرف لعدم الإجازة من الورثة و إنما يلزم بجانب ذلك أن يثبت الخصم زيادة القدر المتصرف فيه عن  ثلث مجمل التركه فإن عجز عن ذلك لتعزر حساب مجمل التركة نفذ التصرف فى مواجهة الورثة هذا ما قضت به محكمة إستئناف الإسكندرية حيث جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " وحيث أنه ومن حيث موضوع الإستئناف الماثل و فيما يتعلق بالطعن بالصوريه على التصرفات الصادرة من المرحوم ( ) بخصوص معرض بيع السجاد و الكليم الكائن () و لما كان من المقرر قانوناً أن يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 – بإصدار قانون الوصية – على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة فى حدود ثلث المال الموصى به و حده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها كما أنه من المقرر قانوناً أن مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة الى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهم هذه الزيادة مما يقتضى تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة الى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة ومتى كان ماتقدم ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة أنه تعذر على الخبير تقدير قيمة التركة المخالفة عن المورث  المذكور بإستثناء قيمة الجدك للمحل التجارى سالف البيان و إنتهى الخبير المنتدب عدم بيان ما إذا كان ذلك المحل التجارى بحسب قيمته يوم وفاة المورث يدخل فى حدود ثلث التركة من عدمه كما ثبت من تقرير الخبير الحسابى أن المورث لم يترك أموال سائلة و تبين للمحكمة أن المبالغ الواردة بالصورة الضوئية من بيان المستحقات المالية فى ذمة المستأنف ضده الثالث () لوالده المرحوم () المؤرخ 26/1/1994 مزيل بتوقيع منسوب للمورث فقط و ليس للمستأنف ضده الثالث المذكور أى توقيع على تلك الورقة و كذلك الصورة الضوئية من حوالة الحق الخاصة بالدين سالف البيان إنها أيضاً مزيلة بتوقيع منسوب للمورث فقط و ليس للمستأنف ضده الثالث أى توقيع عليها و قرر الحاضر عن المستأنف ضدهما الأول و الثالث أنهما يجحدان تلك الصور الضوئية و من ثم فقدت هاتين الصورتين حجيتهما فى الإثبات وبخاصة إنهما غير موقعين من المستأنف ضده الثالث بما يعنى أن المبالغ الورادة بهما لا تدخل ضمن عناصر تركة المورث المذكور.
    وحيث أن عبء إثبات عناصر تركة المرحوم () يقع على عاتق المدعى () فى الدعوى رقم 2265 لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية المستأنف حكمها بموجب الإستئناف الماثل عملاً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات بحسبان انه يزعم أن التصرفات الصادرة عن مورثه بخصوص المحل التجارى الكائن () هى تصرفات مضافة الى ما بعد الموت تعتبر فى حكم الوصية و لا تنفذ إلا فى حدود ثلث التركة فقط إلا أن المدعى المذكور عجز عن إثبات قيمة عناصر تلك التركة و بالتالى عجزعن إثبات قيمة الثلث وهو الأمر اللازم للوقوف على ما إذا كانت التصرفات الصادرة عن مورثه بخصوص المحل سالف البيان نافذة فى حقه أم غير نافذة ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ تلك التصرفات إلا فى حدود الثلث قد أخطأ فى تطبيق القانون حرياً بالإلغاء مع القضاء مجددا برفض الدعوى .
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة الإستئناف :الدفع بالصورية و ببطلان عقد البيع المتضمن ما يفيد أنه تصرف مضاف الى مابعد الموت يلزم موجهه إثبات أن العقد وارد على أكثر من ثلث مجمل التركة حتى يكون وصيه فإن عجز عن ذلك أصبح العقد صحيح و نافذ فى مواجهة الورثة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top