قضت محكمة النقض بأن "لما كان المحامى .......... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ......... و .............. و ............ بيد أن التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، كما أن البين من التوكيلات التى تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - إنها بعد أن وردت فى صيغة التعميم فى التقاضى عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك ، و كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير مقبول شكلاً . (الطعن رقم 12243 لسنة 59 جلسة 1991/01/22 س 42 ع 1 ص 160 ق 19)
للمزيد من هذه الشكليات المهمة فى الطعن بالنقض راجع بحثنا فى ذلك من هنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق