قراءة لمنهج محكمة النقض فى فض التنازع بين المحاكم الجنائية و المحكمة الإقتصادية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لمنهج محكمة النقض فى فض التنازع بين المحاكم الجنائية و المحكمة الإقتصادية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، ديسمبر 02، 2019

    قراءة لمنهج محكمة النقض فى فض التنازع بين المحاكم الجنائية و المحكمة الإقتصادية

    \


    مقدمة

    نظم قانون الإجراءات الجنائية نظر محكمة النقض لحالة تنازع الإختصاص سواء الإيجابى أو السلبى بين المحاكم فقد نصت المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدرحكمان بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية  أو محكمة إستئنافية يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة لمحكمة النقض " كما نصت المادة 228 على أن " لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالاوراق المؤيدة لهذا  الطلب ."
    ونصت المادة 229 على أن " تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين و يقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع و يترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك "
      و أوجبت المادة 230 من نفس القانون أن تعيين محكمة  النقض بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة و الجهة التى تتولى السير فى الدعوى , و تفصل أيضا فى شأن الإجراءات و الأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء إختصاصها.
    ·        هذا و بصدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية و التعديلات المتعاقبة عليه أدخلت جرائم واردة فى بعض القوانين مما عددتها مواد القانون المذكور بحيث أصبحت هذه الجرائم من إختصاص المحاكم الإقتصادية سواء الدوائر الإبتدائية أو الدوائر الإستئنافية  فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر على أن " تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة(4) من هذا القانون و يكون إستئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية . على أن يسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
    و تختص الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر إبتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة . "
    ·        و عليه فقد أصبح يثار دوما فى العمل مسألة  تنازع الإختصاص فى نظر بعض الدعاوى الجنائية بين المحاكم الجنائية سواء محاكم الجنايات أو محاكم الجنح الجزئية  من جهه والمحاكم الإقتصادية  بدوائرها الإبتدائية و الإستئنافية حسب الأحوال من جهة أخرى .
    ·        هذا و بإستقر طلبات الإختصاص الصادرة عن محكمة النقض الصادرة بين هاتين الجهتين فقد وجد أن محكمة النقض قد تبنت معيارين لتحديد المحكمة المختصة بالدعوى الجنائية أحدهما معيار محكمة الجريمة الأشد ومعيار المحكمة الأعلى درجة  وذلك حسب التهم الموجهة الى المتهم و يمكن تلخيص هذان المعياران فى الأتى :

     أولاً : معيار محكمة الجريمة الأشد


    أسست محكمة النقض معيار الجريمة الاشد بحيث أعطت الإختصاص للمحكمة التى حدد القانون إختصاصها بالوصف الأشد المقدم بشأنه المتهم على أساس فكرة التعدد المعنوى للجرائم  ويقصد بالتعدد المعنوي للجرائم ارتكاب فعل مادي واحد يندرج رغم وحدته تحت أكثر من وصف جنائي وهو مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ” حيث نصت على " أنه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" 
    و هنا تعتبر محكمة النقض أنه فى حالة توافر عدة أوصاف فى الفعل المنسوب الى المتهم فى الدعوى الجنائية  فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى تكون هى محكمة الجريمة ذات الوصف الأشد    و فى ذلك تقول محكمة النقض أن " لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات  فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها  أشد          والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح نص عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها الفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها و حدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف  التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى أختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر كل ذلك مقتضاه إعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد (وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإستعمال أجهزة الإتصالات ) هى مناط هذا الطلب و الفصل فيه على هذا الأساس لما كان ذلك و كانت الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات و هو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية  ومن ثم يكون قضاء محكمة جنح () بعدم إختصاصها بنظر الدعوى صحيحا فى القانون و تكون محكمة جنح القاهرة الإقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح القاهرة الإقتصادية للفصل فى الدعوى موضوع الطلب "
    (( طعن رقم 7843 لسنة 87 ق بجلسة 20/1/2019 ))
     للإطلاع على الحكم كامل أضغط هنا

     ثانيا ً : معيار المحكمة الأعلى درجة


    أسست محكمة النقض معيار المحكمة الأعلى درجة بحيث أعطت للمحكمة الأعلى درجة و فقا لتشكيلها المنصوص عليه فى القانون الحق فى الإختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن التهم الموجه للمتهم على أساس التعدد المادى للجرائم فإذا كان المتهم مقدم بجرائم متعددة وكان منها ما هو من إختصاص المحاكم الجنائية العادية ومنها ما هو من إختصاص المحاكم الإقتصادية وجب تغليب المحكمة الأعلى درجة   فقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجرءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص مؤدها أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم  درجات مختلفة تحال جميعاً الى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لإختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة لما كان ذلك  و كانت محاكم الجنح الإقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقالنون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بشأنها هى محاكم إبتدائية و من ثم فهى درجة أعلى من محكمة جنح  0000 الجزئية و كان الإتهام المسند الى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية و الثالثة الخاضعتين لإختصاص المحكمة الإقتصادية و المنطبق عليهما قانونى حماية حقوق الملكية الفكرية و حماية المستهلك و من ثم فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الدعوى الجريمة الأولى و ذلك تغليباً لإختصا صها على المحكمة الأدنى درجة أيا كانت القوانين التى تحكمها و بصرف النظر عن وجود إرتباط بين الجرائم المسندة الى المتهم أو عدم وجود هذا الإرتباط  و من ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الإقتصادية 0000 و من ثم يتعين قبول الطلب المقدم من النيابة العامة و الحكم بتعيين المحكمة الإقتصادية 0000 محكمة مختصة لنظر الدعوى .( طعن رقم 351 لسنة 82 ق جلسة 13/7/2014 مجموعة الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للمواد الجنائية – السنة الخامسة و الستون  2014 ص  588 و ما بعدها )
    للإطلاع على الحكم كامل أضغط هنا

    تعليق على معيار المحكمة الأعلى درجة

    لما كانت محكمة النقض قد تبنت معيار المحكمة الاعلى درجة لتحديد الإختصا بنظر الدعوى الجنائية حال كون التهم الموجة للمتهم عبارة عن جرائم متعدده فأنه يمكن وضع قاعدة بناء على ذلك بأنه متى كان هناك عده جرائم مقدم بها المتهم أحدها من إختصاص المحاكم الإقتصادية بحسب نص المادة الرابعه منه فإنه  ينعقد الإختصاص للمحكم الإقتصادية قول واحد و ذلك لما نصت عليه  المادة (2) 120 من القانون رقم  لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية حيث جرى نصها على أن" تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
    وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ."
    كما نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أن" تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
    وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة ."
     وحيث نصت عليه المادة (7) من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية بأن "تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
    ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها. "
    كما نصت المادة  من القانون المذكورعلى أن  تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
    فمن مجمل تلك النصوص يتضح أن تشكيل المحاكم الجنائية العادية سواء محكمة الجنح أو الجنايات أقل من تشكيل محكمة الجنح الإقتصادية و محكمة الإستئناف الإقتصادية على الترتيب و ذلك لثلاثية أعضاء المحكمة فى الحالة الأولى و لدرجة أعضاء المحكمة فى الحالة الثانية مما يصدق القول بإختصاص المحكمة الإقتصادية بنظر الدعوى الجنائية كلما تعددت الجرائم المنسوبة للمتهم و كان إحداها من اختصاص هذه المحكمة دون المحاكم الجنائية العادية ( محكمة الجنج الجزئية و محكمة الجنايات حسب الأحوال )


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لمنهج محكمة النقض فى فض التنازع بين المحاكم الجنائية و المحكمة الإقتصادية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top