قرار وزير الماليه رقم 567 لسنه 2008 بشأن ضوابط منح الأجازات الاعتياديه المقرره قانونا مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قرار وزير الماليه رقم 567 لسنه 2008 بشأن ضوابط منح الأجازات الاعتياديه المقرره قانونا - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، ديسمبر 29، 2010

    قرار وزير الماليه رقم 567 لسنه 2008 بشأن ضوابط منح الأجازات الاعتياديه المقرره قانونا

    قرار وزير الماليه




    رقم 567 لسنه 2008


    بشأن ضوابط منح الأجازات الاعتياديه المقرره قانونا


    وزير الماليه :-


    بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 و لائحته التنفيذيه .


    و على قرار رئيس الجمهوريه رقم 557 لسنه 1977 باعاده تنظيم وزاره الماليه و المصالح التابعه لها .


    و على قرار وزير الماليه رقم 1132 لسنه 2004 فى شأن التفويض فى بعض اختصاصات وزير الماليه فى قانون نظام العاملين المدنين بالدوله .


    و على كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره رقم 17 لسنه 2006 فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدوله على الاجازات المقرره قانونا .


    و بناء على عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير .


    قــــــــــــــــــــــــــرر


    ( الماده الاولى )


    يراعى أنه تطبيقا لنص الماده (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فأنه يجب الالتزام بالأتى :-


    يتعين على العاملين بوزاره الماليه و مصالحها التابعه لها والعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى التقدم بطلباتهم للحصول على أجازاتهم الاعتياديه من أجازاتهم المقرره قانونا و ضروره استنفاذ رصيد الأجازات المستحقه خلال السنه و فى حاله عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق يسقط حقه فى حساب هذه المده ضمن رصيد أجازاته عن السنه التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من أجازاته الاعتياديه




    و يجب على جهه الاداره الاستجابه لطلب العامل فى الحصول على الأجازه كما يتعين على جهه الادراه عدم حرمان العامل من الاستفاده برصيد أجازاته المتراكمه من سنوات سابقه طالما تقدم بطلب الحصول على تلك الأجازات كلها أو بعضها فى أى وقت يشاء على مدى شهور العام بأكمله دون اخلال بحكم هذه الماده .


    كما يتعين حصول لعمل عن الخمس سنوات السابقه على تاريخ بلوغه سن الاحاله الى المعاش أو بلوغه هذه السن أيهما أقرب على ستين يوما من رصيد أجازاته عن كل سنه على حده بالاضافه الى اجازاته الاعتياديه عن تلك السنه و فى حاله عدم حصول العامل على الاجازه تسقط من اجمالى رصيد أجازاته الاعتياديه ( فيما يزيد عن الأربعه أشهر )


    ( الماده الثانيه )


    اعمالا لحكم الماده (57) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله فأنه يراعى فى حاله غياب ( عدم التواجد للأجازه – للسفر أو غيره ) أحد شاغلى وظائف الاداره العليا ( الممتازه – العاليه – مديرعام ) أن يقوم نائبه بأعباء وظيفته فاذا لم يكن له نائب يكون لوزير الماليه انابه من يقوم بعمله بالنسبه للساده شاغلى وظائف الدرجه الممتازه و يفوض الساده رؤساء المصالح ورؤساء القطاعات بديوان عام الوزاره و رئيس قطاع مكتب الوزير و رئيس قطاع التأمينات و رئيس صندوق التأمين الاجتماعى كل فبما يخصه فى انابه من يقوم بالعمل بالنسبه للساده شاغلى وظائف الدرجه العاليه و درجه مدير عام و فى جميع الأحول يجب أن يكون من تم انابته شاغل لوظيفه من درجه معادله أو من الدرجه الأدنى مباشره .


    ( الماده الثالثه)


    علىالجهات المختصه – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار .


    وزير الماليه


    د يوسف بطرس غالى


    صدر فى 7/9/2008
                              للحصول على صوره من القرار أتصل بالاداره


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قرار وزير الماليه رقم 567 لسنه 2008 بشأن ضوابط منح الأجازات الاعتياديه المقرره قانونا Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top