فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بعدم جواز استرداد ما تم صرفه للموظف بناء على تسويه خطأ بمقتضى حكم ألغى أستئنافيا مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بعدم جواز استرداد ما تم صرفه للموظف بناء على تسويه خطأ بمقتضى حكم ألغى أستئنافيا - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، ديسمبر 18، 2010

    فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بعدم جواز استرداد ما تم صرفه للموظف بناء على تسويه خطأ بمقتضى حكم ألغى أستئنافيا

    استبان للجمعيه العموميه بجلستها المنعقده بتاريخ 18/3/2009 أن أفتاء الجمعيه العموميه جرى على أن سحب الترقيات الباطله التى تمت نتيجه الخطأ فى تطبيق القانون و دون أن يداخلها أى غش أو تواطؤ أو مسعى غير مشروع من جانب العامل أو من القائمين على أمره بالجهه الاداريه من شأنها أن تؤدى الى اعاده العامل الى الحاله التى كان عليها قبل اجراء الترقيه ألا أن ذلك لا يعنى أنكار الوضع الفعلى الذى ترتب له خلال الفتره السابقه على قرار سحب الترقيه ذلك أن الترقيه الى درحه أعلى فى مدارج السلم الادارى تلقى على العامل تبعات و مسئوليات تتعلق بشخصه و بواجبات الوظيفه العامه التى يشغلها بالمقارنه بمن دونه درجه و على ذلك فاذا كان سحب الترقيه يؤدى من وجه الى الزام العامل برد ما حصل عليه من فروق ماليه نتيجه لزوال سببها و هو قرار الترقيه المسحوب فأنه ينشىء من وجه أخر التزاما مقابلا فى ذمه جهه الاداره بتعويض ذلك العامل عما قدمه اليها من خدمات و ما نهض به من أعباء و تبعات قبل سحب الترقيه لباطله و بذلك يتمخض الأمر عن التزامين أحدهما التزام بالرد من جانب العامل و الأخر التزام يالتعويض من جانب الاداره و تبعا لذلك يتعين نزولا على مقتضيات العداله القيام باجراء المقاصه بين الالتزامين فلا يطلب من العامل رد الفروق الماليه الناتجه عن الترقيه بل يحتفظ بها تعويضا له عما قام به من أعمال فى الوظيفه الأعلى خلال فتره سريان القرار الباطل سيما و أن ذلك ما هو الا أمتثال فى الحقيقه لقاعده الأجر مقابل العمل التى ثقلت موازينها فى جميع علاقات العمل و خاصه العلاقه التنظيميه التى تحكم الدوله و العاملين بها حيث يصير العمل هو المصدر المباشر للحق فى تقاضى الأجر فلا يجوز تبعا لذلك حرمان العامل من أقتضائه بعد أن أصبح دينا فى ذمه الجهه الاداريه أو استرداده منه بعد أن أدى العمل المستحق عنه الأجر بالفعل .
    و حيث أن الثابت و على هدى ما تقدم أن المبالغ التى تم صرفها للمعروضه حالته كانت بناء على تسويه تمت أستنادا لحكم قضائى و أن جرى الغائه فيما بعد و لم يقترن هذا الصرف بسعى غير مشروع أو غش او تواطؤ من جانبه أو من جانب مسئولى الجهه الاداريه التى يعمل بها و من ثم فأنه لا يجوز للجهه الاداريه مطالبه الموظف المعروض حالته برد ما صرف له من فروق ماليه تنفيذا للحكم المشار اليه بلأوراق و قبل الغائه .
    ( فتوى رقم 213- بتاريخ 21/4/2009 - ملف رقم 78/2/91 )
    للحصول على صوره من الفتوى أتصل بالاداره

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بعدم جواز استرداد ما تم صرفه للموظف بناء على تسويه خطأ بمقتضى حكم ألغى أستئنافيا Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top