أحقيه الموظف فى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها من الجهه الاداريه فى وظيفته المؤقته قبل تثبيته بها مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS أحقيه الموظف فى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها من الجهه الاداريه فى وظيفته المؤقته قبل تثبيته بها - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، ديسمبر 12، 2010

    أحقيه الموظف فى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها من الجهه الاداريه فى وظيفته المؤقته قبل تثبيته بها


    قضت المحكمه الاداريه بالاسكندريه بأنه يحق للموظف الذى كان يعمل بوظيفه مؤقته فى الجهه الاداريه أن يحتفظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقضاها اذا تم تثبيته بالجهه الاداريه و بذلك بدلا من مربوط الدرجه الوظيفيه المعين عليها و أكدت المحكمه فى حيثياتها" أنه لما كانت الماده 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله تنص على أنه " يستحق العامل عند التعيين بدايه الأجر المقرر لدرجته الوظيفيه 00000 و استثناء من ذلك اذا أعيد تعين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو فى درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط الا يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله 0000 كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعيين بمكافأت شامله عند تعينهم فى وظائف دائمه "


    و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أستن أصلا عاما من مقتضاه استحقاق العامل عند التعين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه المعين عليها طبقا لجدول الأجور ثم أتبع ذلك باستثناء هو الاحتفاظ بالأجر السابق أن كان يزيد على بدايه مربوط درجته الوظيفيه و لا يجاوز نهايته و كانت مده الخدمه متصله و بسط هذا الحكم على العاملين بمكافأت شامله عند تعينهم فى وظائف دائمه .
    و من حيث أنه و فى ضوء ما تقدم فأن الثابت من الاوراق أن المدعى حاصل على ( ) و ألتحق بخدمه الجهه الاداريه المدعى عليها بوظيفه ( ) بعقد مؤقت بمكافأه شامله قدرها 105 جنيها شهريا و ذلك أعتبارا من ( ) حتى ( ) و بتاريخ ( ) تم تعينه بوظيفه ( ) بالدرجه ( ) بذات الجهه و منحه بدايه مربوط الدرجه المعين عليها و قدره ( ) جنيها شهريا رغم أنه يقل عن أجر المكافأه الشامله و اذا توافرت فى شأن المدعى كافه الشروط اللازمه للاحتفاظ له بأجر المكأفاه الشامله و من ثم فأنه يتعين الحكم بأحقيته فى الاحتفاظ بالأجر الذى كان يتقاضاه أبان عمله بالمكافأه الشامله و بما لا يجاوز نهايه مربوط الدرجه الوظيفيه المعين عليها و ما يترتب على ذلك من أثار مع صرف الفروق الماليه المترتبه على ذلك بما يعادل خمس سنوات سابقه على صدور توصيه لجنه فض المنازعات فى الطلب المقدمه منه بذلك "
    و يوجد ثلاث ملاحظات يجب سردها على هامش هذا الحكم :
    الأولى : تتعلق بأن هذا الحكم يجعل الموظف المحتفظ له بالمكافأه الشامله تحسب جميع حقوقه الماليه التى كانت تترتب على مربوط الدرجه على أساس المكأفاه الشامله التى كان يتقاضاه فتحسب العلاوات الخاصه و البدلات و غيرها على ذلك و هو ما يجعل مركزه المالى أفضل عن اذا عومل بمربوط الدرجه الوظيفيه المعين عليها .
    الثانى : يتعلق بالحد الاقصى الذى يمكن أن يصل بالمكافأه الشامله التى يحتفظ بها العامل و هو ما لا يجاوز نهايه مربوط الدرجه المعين عليها .
    ثالثا : الملحوظه الخاصه بصدور حكم بعدم دستوريه الفقره الاخيره من الماده 25 من قانون العاملين سند الحكم الماثل و ذلك عام 2007 و نقرر أن الحكم بعدم الدستوريه ينصرف الى المستقبل من تاريخ صدوره كما ورد بالحكم نفسه و لا يخل بحقوق مكتسبها أكتسبها من عين قبل تاريخ صدوره و عليه يستطيع العامل الذى عين قبل صدور هذا الحكم أن يطالب بالاحتفاظ بالمكأفاه الشامله التى كان يتقاضاها من جهه عمله طالما توافرت فيه سائر شروط انطباق الماده 25 سالفه الذكر و ذلك تطبيقا لمبدأ العلاقه التنظيميه التى تربط الموظف بالجهه الاداريه التى عين بها أما من يعين بعد تاريخ الحكم فلن يستفيد بأحكام الفقره الاخيره من الماده المذكوره للحكم بعدم الدستوريه سالف الاشاره اليه الذى أوقف أعمال أثارها مستقبلا .
    للحصول على صوره من الحكم أتصل باداره


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: أحقيه الموظف فى الاحتفاظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها من الجهه الاداريه فى وظيفته المؤقته قبل تثبيته بها Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top